نظام تنظيم مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية رقم (16) لسنة 2021


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (59) منه، وعلى أحكام نظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم (6) لسنة 2011م، وعلى نظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية رقم (1) لسنة 2016م، وبناءً على تنسيب وزير الزراعة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2021م، وعلى الصلاحية المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. القانون: قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته. المزرعة: منشأة مكونة من حظيرة أو أكثر مخصصة لتربية الحيوانات لأغراض الإنتاج والإكثار، وتشمل مزارع الأغنام أو الأبقار أو الدواجن أو أمهات الدواجن أو الطيور البرية. مزرعة الأغنام: منشأة مكونة من حظيرة أو أكثر مخصصة لتربية الأغنام لأغراض إنتاجية، على ألا تقل سعتها عن (20) رأس من الغنم، ومساحة المسقوفات من الحظيرة لا تقل عن (2.5) م2 للرأس الواحد. مزرعة الأبقار: منشأة مكونة من حظيرة أو أكثر مخصصة لتربية نوع أو أكثر من الفصيلة البقرية لإنتاج الحليب أو اللحوم أو كليهما، على ألا تقل سعتها عن (5) رؤوس من البقر، ومساحة المسقوفات من الحظيرة عن (10) م2 للرأس الواحد. مزرعة الدواجن: منشأة مكونة من حظيرة أو أكثر تخصص لتربية الدواجن بجميع أنواعها لأغراض إنتاجية مصممة وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة، إما على النظام المفتوح أو النظام المغلق، ولا تقل مساحة الحظيرة عن (300) م2. أمهات الدواجن: الطيور التي تربى لإنتاج بيض التفريخ المخصب والمعد لإنتاج الصوص بجميع أنواعه. المفرخة: منشأة مخصصة لتفريخ بيض الدواجن لغايات تجارية. المنشآت: الحظائر أو المباني التي يتم إنشاؤها وفقاً لمتطلبات المزرعة أو المفرخة. الشخص: المالك أو المستأجر أو المتصرف بمزرعة الأغنام أو الأبقار أو الدواجن أو مفرخة الدواجن أو الطيور البرية. الترخيص الإنشائي: الترخيص الصادر عن اللجان التنظيمية المختصة بموجب أحكام قانون التنظيم والأنظمة الصادرة بموجبه. الرخصة: الموافقة الخطية لتشغيل المزرعة ومفرخة الدواجن وحديقة الحيوان ومراكز الإيواء الصادرة عن الوزارة وفق أحكام هذا النظام. الأمن الحيوي: الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الصحة العامة وصحة الحيوان والبيئة، بغرض الحد من دخول وانتشار العوامل الممرضة أو الآفات. السلامة الوقائية: الإجراءات المتخذة لضمان سلامة العاملين بالمزرعة، وعدم نقلهم أو انتقال الأمراض إليهم. المهندس الزراعي المجاز: المهندس الزراعي الحاصل على شهادة مزاولة المهنة من نقابة المهندسين الزراعيين، والمتعاقد معه للإشراف على المزرعة أو المفرخة. الطبيب البيطري المجاز: الطبيب البيطري الحاصل على شهادة مزاولة المهنة صادرة عن الوزارة. الطبيب البيطري المشرف: الطبيب البيطري الحاصل على شهادة مزاولة مهنة صادرة عن الوزارة، والمتعاقد معه للإشراف على المزرعة أو المفرخة. الجهات المختصة: الوزارات التي يحال إليها ملف الترخيص الإنشائي من وزارة الحكم المحلي لإبداء الرأي.

مادة (2)
1. تشكل بقرار من الوزير لجنة عليا لترخيص أو لتجديد رخصة المزرعة والمفرخة وحديقة الحيوان ومركز الإيواء برئاسة موظف من الفئة العليا مختص في الثروة الحيوانية وعضوية كل من: أ‌. ممثلين عن الإدارة العامة للإرشاد تخصص إنتاج حيواني. ب‌. ممثلين عن الإدارة العامة للبيطرة وصحة الحيوان. ج. ممثل عن دائرة نظم المعلومات. د. ممثل عن وحدة الشؤون القانونية. 2. تصدر اللجنة العليا دليل إجراءات لتنظيم أعمالها، وآلية عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات.

مادة (3)
1. تتولى اللجنة العليا المهام الآتية: أ‌. دراسة ومتابعة طلبات الرخصة والمنشآت الواردة في المادة (2/1) من هذا النظام. ب‌. وضع معايير تحديد الفترة الزمنية اللازمة للاستعمال المخالف للمزرعة أو المفرخة أو حديقة الحيوان أو مركز الإيواء بحد أقصى عشر سنوات. ج. دراسة ملفات ترخيص حديقة الحيوان ومراكز الإيواء وفقاً لتعليمات صادرة عن الوزير. 2. ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاتخاذ القرار.

مادة (4)
1. تشكل بقرار من الوزير لجنة فرعية مؤلفة من موظفين من الإرشاد الزراعي في مديريات الزراعة تخصص إنتاج حيواني وطبيب بيطري من دائرة الخدمات البيطرية في المحافظة المعنية. 2. تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية: أ‌. دراسة ومتابعة طلبات الرخصة للمنشآت الواردة في المادة (2/1) من هذا النظام. ب‌. رفع الملف والتوصيات إلى اللجنة العليا.

مادة (5)
يحق للمتضرر من قرار الوزير الوارد في المادة (3/2) من هذا النظام رفع تظلم للوزير خلال (7) أيام من تاريخ تبلغه القرار، ويقوم الوزير بالرد على التظلم خطياً خلال (14) يوماً من تاريخ استلام التظلم. يجوز للمتضرر الطعن لدى المحكمة المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (6)
يحظر على الشخص إنشاء مزرعة أو مفرخة أو توسيع القائم منها أو تغيير صفة استخدامها إلا بترخيص من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (7)
يجب على الشخص للحصول على الرخصة القيام بالآتي: 1. الانتهاء من بناء المنشآت وفقاً للترخيص الإنشائي. 2. تطبيق برنامج الأمن الحيوي.

مادة (8)
يمنع إقامة المزرعة أو المفرخة داخل المخطط الهيكلي للهيئة المحلية.

مادة (9)
1. تمنح الوزارة الشخص الرخصة بعد الانتهاء من إقامة المنشآت اللازمة وفقاً للترخيص الإنشائي. 2. يجب على الشخص تسليم نسخة من الترخيص الإنشائي للوزارة.

مادة (10)
يلتزم الشخص في القيام بالآتي: 1. وضع لافتة عند مدخل المنشأة مبيناً عليها الاسم واسم الشخص. 2. وضع الرخصة في مكان بارز يسهل الاطلاع عليها. 3. استخدام برنامجي السلامة الوقائية والأمن الحيوي. 4. تنظيم وحفظ السجلات وفقاً لطبيعة عمله الواردة في المادة (11) من هذا النظام. 5. تسهيل عمل موظفي الوزارة المكلفين.

مادة (11)
يلتزم الشخص بتنظيم السجلات الآتية: 1. سجلات الحالة الصحية للقطيع واللقاحات. 2. سجلات القطعان والأعداد والمواليد والأمهات وكمية العلف المستهلك. 3. سجلات إدخال بيض التفريخ. 4. سجلات توزيع الصوص. 5. أي سجلات أخرى تطلب من موظف الوزارة المكلف.

مادة (12)
يجب على الطبيب البيطري المشرف على المزرعة أو المفرخة إبلاغ دائرة الخدمات البيطرية عند الاشتباه بوجود أي حالة مرضية وبائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مادة (13)
يجب على الشخص عند إنشاء مزرعة للتربية المختلطة توضيح ذلك في الترخيص الإنشائي، على أن يراعى الآتي: 1. المسافة بين الحظائر. 2. ألا تقل مساحة الأرض عن (5) دونمات.

مادة (14)
يشترط لإقامة مزرعة الأبقار أو الأغنام الآتي: 1. ألا تقل مساحة الأرض عن دونمين. 2. أن تكون المسافة بين مزرعة أغنام ومزرعة أغنام أو مزرعة أبقار وبين مزرعة أبقار ومزرعة أبقار أو مزرعة أغنام (30) م، مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (15)
1. يصدر الوزير الرخصة لمزرعة الأبقار أو الأغنام بعد التوصية من اللجنة العليا وفق أحكام هذا النظام. 2. يشترط لإصدار الرخصة أو تجديدها إشراف مهندس زراعي مجاز متخصص في الإنتاج الحيواني وطبيب بيطري مجاز لكل من: أ‌. مزرعة أغنام يزيد عدد أمهات الأغنام عن (50) رأساً. ب‌. مزرعة أبقار يزيد عدد أمهات الأبقار عن (20) رأساً.

مادة (16)
يشترط لإقامة مزرعة الدواجن الآتي: أ‌. أن تبعد مسافة (50) م عن مزرعة دواجن أخرى، ومسافة لا تقل عن كيلو متر واحد عن مزرعة أمهات الدواجن. ب‌. أن تبعد مسافة (500) م أو أكثر عن مفرخة منشأة بترخيص سابق. ت‌. أن تبعد مسافة (50) م عن أي مزرعة أغنام أو مزرعة أبقار مجاورة لها.

مادة (17)
1. يحظر إقامة مزرعة أمهات الدواجن بجانب مزرعة أمهات أخرى أو أي مزرعة أخرى، ما لم تبعد مسافة كيلومتر واحد أو أكثر، وكيلو متر عن مفرخة منشأة بترخيص سابق. 2. يحظر إقامة مفرخة بجانب مفرخة أخرى منشأة بترخيص سابق، ما لم تبعد مسافة (500) م أو أكثر.

مادة (18)
1. يصدر الوزير الرخصة لمزرعة أمهات الدواجن ومزرعة الدواجن والمفرخة بعد التوصية من اللجنة العليا وفق أحكام هذا النظام. 2. يشترط لإصدار الرخصة أو تجديدها إشراف مهندس زراعي مجاز متخصص في الإنتاج الحيواني وطبيب بيطري مجاز لكل من: أ‌. مزرعة أمهات الدواجن. ب‌. مفرخة الدواجن. ج‌. مزرعة دواجن لاحم لا يقل عدد الطيور في الدورة الواحدة عن (5000) طير. د‌. مزرعة دواجن لتربية طيور الحبش لا يقل عدد الطيور في الدورة الواحدة عن (5000) طير. ه‌. مزرعة دواجن بياض لا يقل عدد الطيور في الدورة الواحدة عن (3000) طير بياض.

مادة (19)
يحظر إقامة مزرعة أو مفرخة بالقرب من مصنع أو منشأة ينتج عنها تلوث في البيئة أو يؤدي نشاطها إلى عدم توافر الهواء النقي.

مادة (20)
1. ينتهي سريان الرخصة بمرور سنة ميلادية من تاريخ الإصدار، ويتم تقديم طلب تجديد الرخصة خطياً للوزارة قبل (30) يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة. 2. يتم الترخيص باسم الشخص الجديد عند حدوث تغيير بالملكية أو بالتأجير، مع تثبيت اسم المالك بالرخصة في حالة الاستئجار.

مادة (21)
تتولى الوزارة من خلال مديريات الزراعة ودوائر الخدمات البيطرية القيام بالآتي: 1. متابعة مزارع الحيوانات ومفرخة الدواجن. 2. التحقق من الالتزام بالشروط الفنية والبيطرية، وإجراءات الأمن الحيوي والسلامة الوقائية.

مادة (22)
يلتزم الشخص بمراجعة الوزارة لتصويب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام خلال (6) أشهر كحد أقصى من تاريخ نفاذه.

مادة (23)
1. يصدر الوزير التعليمات الآتية: أ‌. الشروط الفنية والبيطرية للمزرعة ومفرخة الدواجن. ب‌. الشروط الفنية البيطرية لاستيراد الصوص والفراخ والأمهات بجميع أنواعها. ج‌. الشروط الفنية والبيطرية لمزارع الخيول ومرابط ونوادي الخيل ومزارع الخنازير. د‌. الشروط الفنية والبيطرية لإنشاء حدائق الحيوانات ومراكز إيوائها. 2. يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (24)
1. تلغى الأنظمة الآتية: أ‌. نظام مزارع الحيوانات رقم (383) لسنة 2005م. ب‌. نظام مفرخات الدواجن رقم (380) لسنة 2005م. ج‌. نظام مزارع الدواجن رقم (12) لسنة 2006م. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (25)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/5/2021 ميلادية الموافق: 5/شوال/1442هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.