نظام المجلس الاستشاري للتربية والتعليم العام رقم (15) لسنة 2021م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (34) منه، وبناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2021م، وعلى الصلاحيات المخلولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الدولة: دولة فلسطين. الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المجلس: المجلس الاستشاري للتربية والتعليم العام. الرئيس: رئيس المجلس. أمين السر: أمين سر المجلس.

مادة (2)
1. يتكون المجلس من الوزير رئيساً وثمانية عشر عضواً من مختلف الفعاليات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة. 2. يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب من الوزير. 3. يراعى في اختيار أعضاء المجلس تمثيل النوع الاجتماعي والتنوع في التخصصات. 4. يختار المجلس من أعضائه نائباً للرئيس يتولى مهام الرئيس في حال غيابه.

مادة (3)
يتولى المجلس المهام الآتية: 1. تقديم التوصيات والاستشارات اللازمة إلى الوزير للنهوض في العملية التعليمية لضمان جودة نتاجاتها المعرفية والتربوية والاجتماعية. 2. دراسة السياسات الوطنية الخاصة بالتربية والتعليم، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للوزير. 3. المساهمة في تعزيز الترابط والتكامل بين مؤسسات قطاع التربية والتعليم ومؤسسات القطاعين الاجتماعي والاقتصادي. 4. اقتراح السياسات والتدخلات اللازمة لمواءمة مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل. 5. متابعة الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية، لاسيما في القدس والمناطق المهمشة، واقتراح الحلول اللازمة بشأنها. 6. اقتراح سبل تعزيز التمويل المجتمعي للعملية التعليمية. 7. إبداء الرأي في المواضيع التي يعرضها الرئيس على المجلس.

مادة (4)
1. يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بناءً على دعوة من الرئيس. 2. للمجلس عقد اجتماعات غير عادية بناءً على طلب من الرئيس أو بطلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل، ويقوم أمين السر بإبلاغ الأعضاء بموعد الاجتماع. 3. يبلغ أمين السر أعضاء المجلس بموعد الاجتماعات العادية قبل أسبوع من موعد الاجتماع، على أن تشمل مكان الاجتماع وجدول الأعمال. 4. يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه. 5. تتخذ توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعتمد الوزير التوصيات المناسبة منها. 6. للمجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماعات للاستئناس برأيه فيما يعرض عليه، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (5)
يتولى الرئيس المهام الآتية: 1. دعوة لمجلس للاجتماع. 2. رئاسة الجلسات وإدارتها. 3. التوقيع على محاضر الاجتماعات.

مادة (6)
يختار الرئيس أمين سر المجلس من موظفي الفئة العليا أو الفئة الأولى في الوزارة.

مادة (7)
يتولى أمين سر المجلس المهام الآتية: 1. التحضير لاجتماعات المجلس. 2. توجيه الدعوات وجداول الأعمال لأعضاء المجلس. 3. توثيق وقائع وجدول أعمال اجتماعات المجلس. 4. متابعة أعمال اللجان الفنية التي يشكلها المجلس، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للرئيس. 5. حفظ محاضر الاجتماعات والسجلات والوثائق والمستندات الخاصة بالمجلس. 6. توفير المعلومات والإحصائيات والدراسات المتعلقة بالتربية والتعليم التي يطلبها المجلس، وتقديم مؤشراتها والنتائج التي تم التوصل إليها، ورفعها للمجلس. 7. أي مهام أخرى يكلف بها الرئيس.

مادة (8)
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (9)
1. تنتهي عضوية العضو في المجلس في إحدى الحالات الآتية: ‌أ. انتهاء مدة العضوية. ‌ب. الوفاة. ‌ج. الاستقالة. ‌د. التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية في السنة دون عذر يقبله المجلس. ‌ه. التغيب عن حضور أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس. ‌و. الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره. ‌ز. فقدان الصفة الوظيفية التي تم اختياره بناءً عليها عضواً في المجلس. 2. إذا انتهت عضوية العضو في المجلس، يتم تعيين العضو الجديد وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا النظام.

مادة (10)
للمجلس تشكيل اللجان الفنية اللازمة لمساندة المجلس في مهامه.

مادة (11)
لا يتقاضى الرئيس وعضو المجلس أي بدلات أو مكافآت أو راتب لقاء عضويته في المجلس أو المشاركة في اجتماعاته.

مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (13)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/4/2021 ميلادية الموافق :14/ رمضان/1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.