نظام المكتب الفني للمحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم الاستئناف رقم (14) لسنة 2021م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية، لاسيما أحكام المادة (19) منه، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس القضاء الأعلى. الرئيس: رئيس المجلس. المكتب الفني: المكتب الفني للمحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم الاستئناف.

مادة (2)
1. يترأس المكتب الفني قاضٍ من قضاة المحكمة العليا ينتدبه المجلس للتفرغ لإدارة المكتب الفني أو بالإضافة لعمله بناءً على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2. يساعد رئيس المكتب الفني مجموعة من القضاة ينتدبهم المجلس بناءً على تنسيب رئيس المكتب الفني لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3. يكون القاضي الأقدم من القضاة المشار إليهم في الفقرة (2) من هذه المادة نائباً لرئيس المكتب الفني، ويمارس صلاحيات رئيس المكتب في حال غيابه.

مادة (3)
يتولى المكتب الفني تقديم الدعم القانوني والفني والإداري للمحكمة العليا/ محكمة النقض ومحاكم الاستئناف على النحو الآتي: 1. تصنيف القضايا والطلبات الواردة للمحاكم لتوزيعها على الغرف القضائية حسب اختصاصها. 2. تزويد الغرف القضائية بما يلزم من التشريعات والسوابق القضائية المتعلقة بكل قضية حسب طبيعتها وخلاصة بموضوعها. 3. إعداد أي دراسات أو أبحاث قانونية تحتاجها الغرف القضائية. 4. استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا/ محكمة النقض فيما تصدره من أحكام، وتبويبها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشرها. 5. تحليل السوابق القضائية، وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها إلى الرئيس ورؤساء محاكم الاستئناف، بما يساهم في استقرار المبادئ القانونية. 6. تزويد المحاكم بالتشريعات والسوابق القضائية التي يحددها الرئيس أو رئيس المكتب الفني. 7. أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس أو رؤساء محاكم الاستئناف.

مادة (4)
1. تتكون هيكلية المكتب الفني من أقسام وشعب. 2. يتم استحداث الأقسام والشعب في المكتب الفني أو إلغاؤها أو دمجها بغيرها أو تغيير مسماها بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب رئيس المكتب الفني، واعتمادها وفق الإجراءات المتبعة في الدوائر الحكومية. 3. يتكون الجهاز الإداري للمكتب الفني من موظفي السلطة القضائية الذين يكلفهم الرئيس بذلك. 4. يحدد رئيس المكتب الفني رؤساء الأقسام والشعب من موظفيه.

مادة (5)
1. يتبع رئيس المكتب الفني للرئيس، ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ المهام المنوطة به وعن حسن سير العمل في المكتب. 2. يتبع رؤساء الأقسام لرئيس المكتب الفني، ويكونوا مسؤولين أمامه عن حسن سير العمل كل في قسمه.

مادة (6)
1. يشكل في المكتب الفني لجنة تسمى "لجنة التخطيط والتطوير" برئاسة رئيس المكتب الفني وعضوية نائبه ورؤساء الأقسام فيه. 2. تجتمع لجنة التخطيط والتطوير مرة كل شهر على الأقل أو بناءً على دعوة من رئيس المكتب الفني. 3. تتولى لجنة التخطيط والتطوير المهام الآتية: ‌أ. وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المكتب الفني ورفع كفاءة العمل فيه. ‌ب. وضع الحلول المناسبة للإشكاليات التي تواجه المكتب الفني في أعماله. ‌ج. دراسة ما يُحال إليها من الرئيس.

مادة (7)
يلتزم الموظفون في المكتب الفني بالسرية فيما يتعلق بالأعمال والإجراءات والدراسات التي يكلفون بها تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.

مادة (8)
1. تكون موازنة المكتب الفني ضمن موازنة السلطة القضائية. 2. تخضع معاملات المكتب الفني وآليات الصرف فيه للإجراءات المتبعة في الدوائر الحكومية.

مادة (9)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/4/2021 ميلادية الموافق: 30/ شعبان/1442 هجرية د.محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.