نظام التفتيش القضائي رقم (12) لسنة 2021م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادتين (42، 80) منه، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5/4/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس القضاء الأعلى. الرئيس: رئيس مجلس القضاء الأعلى/ رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض. الدائرة: دائرة التفتيش القضائي. رئيس الدائرة: رئيس دائرة التفتيش القضائي. المفتش: القاضي المنتدب للعمل في الدائرة للقيام بمهام التفتيش القضائي وفق أحكام قانون السلطة القضائية وتعديلاته. تقييم الأداء: فحص أداء القاضي وقياس المعرفة القضائية والقانونية، والمقدرة في الأداء كماً وكيفاً، والانضباط بالسلوك، والانتظام في العمل. تقرير الكفاية: الدرجة النهائية لكفاءة القاضي نتيجة التفتيش على أعماله وتقييم أدائه.

مادة (2)
تطبق أحكام التفتيش على القضاة والمحاكم النظامية وقضاتها والأقلام التابعة لها، ودوائر التنفيذ ودوائر العدل.

مادة (3)
تتكون الدائرة من الآتي: 1. رئيس الدائرة من قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض. 2. عدد كافٍ من المفتشين. 3. عدد كافٍ من الموظفين الإداريين.

مادة (4)
تتولى الدائرة المهام الآتية: 1. التفتيش الدوري على كافة أعمال القضاة. 2. التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال المحاكم النظامية. 3. التحقيق في الشكاوى التي يحليها الرئيس إلى رئيس الدائرة. 4. مراقبة حسن سير القضاء. 5. التفتيش على أقلام ودوائر المحاكم. 6. تنظيم تقارير عن الزيارات التفتيشية، ورفعها إلى الرئيس. 7. إعداد نماذج تقرير الكفاية، ورفعها للمجلس لاعتمادها.

مادة (5)
يتولى رئيس الدائرة المهام الآتية: 1. توفير برنامج التفتيش الإلكتروني. 2. إصدار تكاليف التفتيش للمفتشين. 3. التفتيش على قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض مرة واحدة على الأقل خلال السنة القضائية، وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية وتعديلاته. 4. إعداد خطة التفتيش السنوية قبل بدء السنة القضائية. 5. إعداد تقرير عن أعمال التفتيش في السنة السابقة مرفق به توصيات تهدف للتطور، ورفعه إلى الرئيس. 6. إعداد جدول مواعيد الزيارات السنوية المعلنة للمحاكم.

مادة (6)
يتولى المفتش القيام بالمهام الآتية: 1. التفتيش على أعمال القضاة مرة واحدة على الأقل في السنة. 2. التفتيش على أعمال القاضي تحت التجربة والقاضي المتدرج مرتين على الأقل في السنة. 3. تقييم أداء القاضي، ويشمل مراقبة حسن تطبيق التشريعات النافذة ذات العلاقة بالعمل القضائي، واستكمال إجراءات التقاضي والإثبات وأسباب التأجيل، وتحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي، وفي سبيل ذلك للمفتش حضور جلسات المحاكم. 4. التحقيق في الشكوى بناءً على تكليف من رئيس الدائرة. 5. إعداد تقرير في نهاية كل زيارة تفتيشية تتضمن توصيات التفتيش، ورفعه إلى رئيس الدائرة. 6. يجب ألا تقل درجة المفتش عن درجة القاضي الذي يتم التفتيش عليه.

مادة (7)
يجوز للمفتش عند تنفيذ مهامه الاستعانة بموظف إداري من إحدى دوائر المجلس وفقاً لطبيعة التفتيش.

مادة (8)
1. يعد المفتش تقرير التفتيش الذي يتضمن الآتي: أ‌. الملاحظات التي ظهرت له أثناء التفتيش على الأعمال القضائية. ب‌. رأيه في كفاءة القاضي ومدى عنايته بعمله وحسن تطبيق القانون. ج. اقتراح دورات تدريبية للقضاة. 2. يرفع المفتش التقرير لرئيس الدائرة من أجل رفعه للرئيس. 3. لرئيس الدائرة وبعد الإطلاع على تقرير المفتش إبداء أي ملاحظات، على أن ترفق تلك الملاحظات مع تقرير المفتش عند رفعها للرئيس.

مادة (9)
يتم التفتيش على القاضي المعار أو المنتدب على النحو الآتي: 1. فحص التقارير الواردة من الجهات التي يعمل لديها. 2. تقييم الأداء خلال (3) أشهر السابقة لتاريخ إعارته أو انتدابه.

مادة (10)
يتم التفتيش على القاضي المبتعث للدراسة على النحو الآتي: 1. فحص التقارير الواردة عن مستوى سير الدراسة ومدى انتظامه فيها. 2. دراسة التقارير المتعلقة بالسلوك العام خلال فترة ابتعاثه. 3. تقييم الأداء خلال (3) أشهر السابقة لتاريخ ابتعاثه.

مادة (11)
يتم التفتيش على القاضي المكلف بأعمال غير قضائية على النحو الآتي: 1. دراسة التقارير الواردة من الرئيس مباشرة. 2. تقيم الأداء خلال (3) أشهر السابقة لتاريخ التكليف.

مادة (12)
تحدد الدائرة تقرير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية: 1. ممتاز (90- فما فوق). 2. جيد جداً (80- 89). 3. جيد (70- 79). 4. متوسط (أقل من 70).

مادة (13)
1. يبلغ رئيس الدائرة القضاة ممن حصلوا على تقدير جيد فيما فوق بتقرير كفايته. 2. يخطر رئيس الدائرة القاضي التي قدرت كفايته بدرجة متوسط.

مادة (14)
1. يجوز للقاضي الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط التقدم بتظلم خلال (15) يوماً من تاريخ تبلغه الإخطار وفقاً لما نص عليه القانون بهذا الخصوص. 2. للمجلس بعد سماع أقوال المتظلم تشكيل لجنة من عدد كافٍ من القضاة من غير أعضاء المجلس، ولا تقل درجتهم عن درجة القاضي المتظلم، وذلك لدراسة التظلم وتقديم توصياتها إلى المجلس. 3. تقدم اللجنة توصياتها للمجلس خلال مدة لا تزيد عن (15) يوماً من تاريخ إحالة الاعتراض.

مادة (15)
1. يقوم رئيس الدائرة بإحالة الشكوى الواردة في الفقرة (3) من المادة (4) من هذا النظام إلى المفتش للتحقيق بها. 2. يلتزم المفتش بإعداد تقرير حول نتائج التحقيق بالشكوى مبدياً رأيه فيها وتوصيته.

مادة (16)
يجوز للمفتش عند التحقيق بالشكوى القيام بالآتي: 1. إبلاغ القاضي الذي قدمت الشكوى بحقه. 2. استخدام كافة وسائل التحقيق اللازمة للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين. 3. الاطلاع على ملف القضية محل الشكوى أو الحصول على نسخة منها دون نقل ملف القضية إلى مكتبه. 4. الامتناع عن نظر الشكوى عند توافر إحدى حالات عدم الصلاحية أو الرد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

مادة (17)
يجب على المفتش عند الانتهاء من التحقيق في الشكوى رفع تقرير إلى رئيس الدائرة مرفق به إحدى التوصيات الآتية: 1. إحالة القاضي إلى المجلس التأديبي. 2. إيقاع عقوبة التنبيه على القاضي المشتكى عليه. 3. حفظ الشكوى عند توفر أي حالة من حالات الحفظ. 4. يرفع رئيس الدائرة التقرير الخاص بالشكوى إلى الرئيس.

مادة (18)
تكون حالات حفظ الشكوى على النحو الآتي: 1. تقديم القاضي استقالته إلى المجلس أو طلب إحالته على التقاعد أو الاستيداع. 2. مرور أكثر من (3) أشهر على تسجيل الشكوى دون مراجعة من المشتكي. 3. التأكد من عدم ارتكاب القاضي أي مخالفة تستدعي ملاحقته تأديبياً. 4. ثبوت عدم صحة الوقائع المنسوبة إلى القاضي أو عدم وجود بينات كافية عليها. 5. عدم توفر البيانات الآتية : أ‌. اسم مقدم الشكوى وتوقيعه ورقم هويته وعنوانه ومكان إقامته. ب‌. تحديد الوقائع المنسوبة للقاضي محل الشكوى.

مادة (19)
1. تعتبر أعمال التفتيش وما يرتبط بها من معلومات ومستندات سرية. 2. يحظر على المفتش إفشاء معلومات خاصة بالتفتيش، وإلا يعتبر إخلالاً بواجباته الوظيفية.

مادة (20)
يتولى الرئيس إبلاغ رئيس الدائرة بأي عقوبات تأديبية صادرة بحق المشمولين بأحكام هذا النظام.

مادة (21)
يجب على القضاة وكافة العاملين في المجلس تقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين للقيام بأعمالهم تحت طائلة المسؤولية.

مادة (22)
1. يصدر المجلس تعليمات بأسس ومعايير تقييم أداء القضاة للأعمال القضائية أو الإدارية وطريقة انتقاء العينات محل التفتيش. 2. يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (23)
1. يلغى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (4) لسنة 2006م بلائحة التفتيش القضائي. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (24)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/4/2021 ميلادية الموافق: 23/شعبان/ 1442 هجرية د.محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.