نظام القاضي المتدرج رقم (11) لسنة 2021م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادتين (16/4، 80) منه، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5/4/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس القضاء الأعلى. الرئيس: رئيس المجلس. القانون: قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته. القاضي المتدرج: المحامي المزاول أو الحاصل على دبلوم المعهد القضائي الفلسطيني، المعين بدرجة معاون نيابة.

مادة (2)
1. يعين القاضي المتدرج لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من المجلس بعد تحقق الشروط الواردة في المادة (16) من القانون. 2. يتم تدريب القاضي المتدرج بقرار من المجلس لدى الجهات الآتية: أ‌. قضاة الصلح ممن مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن أربع سنوات. ب‌. محاكم البداية. ج. دوائر التنفيذ. د. محاكم الاستئناف. ه. المكتب الفني. 3. تحدد مدد تدريب القاضي المتدرج الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة بناءً على تعليمات تصدر من المجلس.

مادة (3)
1. يلتزم القاضي المتدرج خلال فترة التدريب بالآتي: أ‌. حضور جلسات المحاكم والمداولات. ب‌. التحقق من استيفاء الدعاوى للشروط الشكلية والإجرائية. ج. تحديد المسائل القانونية والموضوعية المثارة في الدعاوى ودراستها. د. أي مهام وأعمال ذات طابع قضائي يكلف بها. 2. يجوز تكليف القاضي المتدرج بإعداد مسودات القرارات بعد مرور سنة على تعيينه في هذه الوظيفة.

مادة (4)
يعد المجلس ملف خاص للقاضي المتدرج تسجل فيه المحاكم والجهات التي تدرب لديها، ويُضم إلى ملفه الوظيفي في حال تثبيته.

مادة (5)
يجوز للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تعيين القاضي المتدرج بوظيفة قاضي صلح بعد توفر الشروط الآتية: 1. اجتياز مدة السنتين كقاضٍ متدرج أو إتمامه سن الثلاثين. 2. الكفاءة العلمية والقدرة العملية على القيام بوظيفة قاضٍ بناءً على التقارير التي يطلبها المجلس من المحاكم والجهات التي تدرب لديها. 3. توافر كافة الشروط اللازمة لتعيين القضاة الجدد وفقاً لأحكام القانون.

مادة (6)
يتمتع القاضي المتدرج بالحقوق الوظيفية والمالية من راتب أساسي وزيادات سنوية وعلاوات وامتيازات مالية التي يتمتع بها معاوني النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون.

مادة (7)
يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/4/2021 ميلادية الموافق: 23/شعبان/1442 هجرية د.محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.