نظام توظيف الخبراء وشغل الأعمال المؤقتة العارضة أو الموسمية رقم (10) لسنة 2021م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (28) منه، وبعد الاطلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بقانون رقم (4) لسنة 2005م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (335) لسنة 2005م بنظام توظيف الخبراء وشغل الوظائف للقيام بأعمال بصفة مؤقتة أو عارضة أو موسمية، وبناءً على تنسيب رئيس ديوان الموظفين العام، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5/4/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته. الدائرة الحكومية: كل وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو كل جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة لدولة فلسطين أو ملحقة بها. الديوان: ديوان الموظفين العام. الخبير: صاحب الخبرة بالمجال العلمي والعملي في نطاق الاختصاص المطلوب أو التخصصات النادرة الذي يتم التعاقد معه، سواء الخبير المحلي أم الأجنبي، لفترة زمنية محددة للعمل في الدائرة الحكومية. الموظف المؤقت: الموظف الذي يتم التعاقد معه لفترة زمنية محددة لشغل أعمال مؤقتة موسمية أو عارضة. العمل المؤقت الموسمي: العمل المتعلق بإنجاز مهام محددة بموسم معين أو لفترة زمنية محددة لا تتجاوز السنة، وينتهي بانتهاء هذه الفترة أو الموسم أيهما أقرب. العمل المؤقت العارض: العمل الذي لا يكون من ضمن طبيعة عمل الدائرة الحكومية المعتاد أو الناتج عن الزيادة في حجمه على غير المعتاد لذات السنة المالية، ويكون لفترة زمنية محددة أو حتى زوال السبب العارض. المشروع: المشروع الممول من جهة مانحة أياً كانت طبيعة هذه الجهة، وتكون موازنته ضمن موازنة الدائرة الحكومية السنوية ولفترة زمنية محددة. عقود المشاريع: العقود التي تبرم بين الدائرة الحكومية والعاملين على موازنة المشروع.

مادة (2)
1. تقدم الدائرة الحكومية إلى الديوان خلال ميعاد لا يتجاوز شهر تشرين الأول من كل عام قائمة باحتياجاتها من الأعمال المؤقتة الموسمية. 2. يتولى الديوان دراسة الاحتياجات المطلوبة الواردة من الدوائر الحكومية، وتدرج الاحتياجات التي يتم اعتمادها من الدائرة الحكومية في جدول تشكيلات الوظائف المعتمد من مجلس الوزراء.

مادة (3)
تقدم الدائرة بالتنسيق مع الديوان قائمة باحتياجاتها من الأعمال المؤقتة العارضة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وإصدار قرار بهذا الخصوص.

مادة (4)
1. يجوز للدائرة الحكومية التعاقد مع الخبير بعد سن الستين بموافقة من مجلس الوزراء. 2. يصرف للخبير المحلي الذي عمل في الخدمة المدنية وتم التعاقد معه بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فرق الراتب المتحصل بين راتبه السابق وراتبه التقاعدي.

مادة (5)
1. يجوز شغل شاغر الوظيفة الدائمة بصفة مؤقتة عن طريق التعاقد في حالة الحاجة الملحة للكفاءات والخبرات بالتنسيق مع الديوان، وبموافقة مجلس الوزراء، وبحد أقصى (3) سنوات بعد بلوغ المتعاقد معه سن الستين، ويعامل المتعاقد معه كأنه على رأس عمله من حيث المهام والصلاحيات. 2. يصرف للمتعاقد معه وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة فرق الراتب المتحصل ما بين راتبه على الوظيفة الدائمة التي كان يشغلها وراتبه التقاعدي.

مادة (6)
1. يتم تعيين الخبير أو الموظف على عقد عمل مؤقت عارض بقرار من رئيس الدائرة الحكومية. 2. يشترط لإبرام أي عقد مع الخبير أو عقد عمل مؤقت عارض الآتي: أ‌. عدم وجود وظيفة دائمة مماثلة لها في الدائرة الحكومية. ب‌. وجود مخصص مالي (موازنة أو قرار من مجلس الوزراء أو تمويل خارجي). ج. وصف المهام والاختصاصات المطلوبة للوظيفة ومعتمدة من مجلس الوزراء. د. الخبرات والمؤهلات المطلوبة لشاغل الوظيفة.

مادة (7)
لا يجوز أن يتجاوز راتب الموظف المؤقت الذي يعين بموجب أحكام هذا النظام راتب قرينه الموظف على الوظيفة الدائمة، وفقاً لسلم الرواتب، بما يشمل العلاوات والبدلات.

مادة (8)
يحظر على الخبير والموظف المؤقت مباشرة الأعمال التي تتعارض مع الالتزام الوظيفي أثناء وخارج أوقات العمل الرسمي دون الحصول على الإذن اللازم لذلك، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة (9)
لا يجوز للخبير أن يتجاوز المهمة أو العمل الموكل إليه، إلا إذا تم تكليفه بذلك من الدائرة الحكومية.

مادة (10)
لا يجوز أن تتجاوز قيمة الراتب المقطوع للخبير (2000) دولار شهرياً، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

مادة (11)
تكون مدة عقد الخبير سنة واحدة، ويمكن تجديدها لمدة سنة أخرى فقط، وللدائرة الحكومية إذا اقتضت الحاجة تجديد العقد بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنتين كحد أقصى.

مادة (12)
يشترط أن يتوافر في الخبير المؤهلات والخبرات الآتية: 1. عشر سنوات خبرة لمن يحمل شهادة البكالوريوس. 2. ثماني سنوات خبرة لمن يحمل شهادة الماجستير. 3. ست سنوات خبرة لمن يحمل شهادة الدكتوراه.

مادة (13)
1. يجوز للدائرة الحكومية عند حاجتها للتعاقد مع خبراء التخصصات النادرة إجراء مسابقة أو التعاقد المباشر لها، بما يسهم في النهوض بعمل الدائرة بشكل فعال. 2. تخضع الطلبات المقدمة لشغل التخصصات النادرة للمفاضلة في حال إجراء مسابقة، من خلال لجنة يشكلها رئيس الدائرة الحكومية وبمشاركة الديوان.

مادة (14)
يحدد في عقد الخبير الآتي: 1. قيمة الراتب الشهري كمبلغ مقطوع وشامل لكافة العلاوات والبدلات. 2. مهام وأعمال الخبير. 3. تاريخ بداية ونهاية العقد. 4. جميع الشروط المتعلقة بالوظيفة والحقوق والالتزامات المترتبة عليها.

مادة (15)
يلتزم الخبير بتقديم تقارير دورية ربعية للدائرة الحكومية التي يعمل فيها عن عمله وإنجازه وأدائه للمهام الموكلة له أو كلما طلب منه ذلك.

مادة (16)
1. لرئيس الدائرة الحكومية عند مخالفة الخبير للقوانين والأنظمة المعمول بها أو إخلاله ببنود العقد المبرم معه أو بواجبات وظيفته أو بأحكام مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، أن يوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية الآتية: أ‌. التنبيه. ب‌. الخصم من الراتب بما لا يزيد على راتب (15) يوماً. ج‌. الإنذار بفسخ العقد. د‌. فسخ العقد. 2. فيما عدا التنبيه، لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية على الخبير إلا بعد إحالته إلى لجنة تحقيق. 3. تشكل لجنة التحقيق بقرار من رئيس الدائرة الحكومية من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، لا تقل درجاتهم عن الفئة الأولى، ويعين أحدهم رئيساً للجنة. 4. يجوز للدائرة الحكومية مطالبة الخبير بالتعويض عن أي عطل وضرر تسبب به بشكل مباشر أو غير مباشر.

مادة (17)
1. يجوز للخبير أن يطلب إنهاء العقد المبرم معه قبل انتهاء مدته، على أن يقدم الطلب خطياً ومسبباً قبل شهر من تاريخ ترك العمل، ولا يستحق الأجر عن المدة المتبقية من العقد، دون الإخلال بحقه بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي أمضاها في العمل. 2. على الدائرة الحكومية الرد على طلب الخبير بإنهاء العقد المبرم معه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ولا يجوز له الانقطاع عن عمله قبل حصوله على قرار رئيس الدائرة الحكومية، ويعتبر عدم الرد بعد انقضاء فترة الأسبوعين موافقة على إنهاء عقده. 3. يجوز للدائرة الحكومية إنهاء العقد مع الخبير قبل إنتهاء مدة العقد المبرم معه بعد إشعاره بذلك بكتاب خطي ومسبب قبل شهر من تاريخ إنهاء العقد، مع احتفاظه بحقه بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي أمضاها في العمل.

مادة (18)
يتم شغل الأعمال المؤقتة العارضة أو الموسمية بناءً على بطاقة وصف وظيفي تحدد الواجبات والمسؤوليات وشروط شغل الوظيفة.

مادة (19)
يتبع في التعاقد مع الموظف على عقد عمل مؤقت موسمي ذات إجراءات التوظيف الواردة في القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة (20)
يحدد في عقد الموظف المؤقت الآتي: 1. المهام الموكلة له. 2. تاريخ بداية ونهاية العقد. 3. كافة الشروط المتعلقة بالوظيفة والحقوق والالتزامات المترتبة عليها.

مادة (21)
1. لرئيس الدائرة الحكومية عند مخالفة الموظف المؤقت للقوانين والأنظمة المعمول بها، ومدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وشروط وأحكام العقد المبرم معه وإخلاله بواجبات وظيفته، أن يوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية الآتية: أ‌. التنبيه. ب‌. الخصم من الراتب بما لا يزيد على راتب (15) يوماَ. ج‌. الإنذار بفسخ العقد. د‌. فسخ العقد. 2. فيما عدا التنبيه، لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية على الموظف المؤقت إلا بعد إحالته إلى لجنة تحقيق وفقاً للإجراءات الواردة بالقانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. 3. يحق للدائرة الحكومية مطالبة الموظف المؤقت بالتعويض عن أي عطل وضرر نتج عن إخلاله بواجباته الوظيفية أو عن سلوكه سلوكاً معيباً أثناء فترة عمله في الدائرة الحكومية.

مادة (22)
1. يجوز للموظف المؤقت أن يطلب إنهاء العقد المبرم معه قبل انتهاء مدته دون الإضرار بالدائرة الحكومية، على أن يقدم الطلب خطياً ومسبباً قبل شهر من تاريخ ترك العمل، ولا يستحق الأجر عن المدة المتبقية من العقد، دون الإخلال بحقه بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي أمضاها في العمل. 2. يجوز للدائرة الحكومية إنهاء العقد المبرم مع الموظف المؤقت قبل انتهاء مدة العقد المبرم معه بعد إشعاره بذلك بكتاب خطي ومسبب قبل شهر من تاريخ إنهاء العقد، ومع احتفاظه بحقه بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة.

مادة (23)
1. يستحق الخبير والموظف المؤقت الإجازات الآتية: ‌أ. إجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها (14) يوماً عن كل سنة عمل، ولا يدخل في حسابها أيام العطل والأعياد والمناسبات الرسمية والدينية المحددة من مجلس الوزراء، ويراعى في تحديد عدد أيام الإجازة السنوية والمستحقة له نسبتها من عدد الأشهر التي يتم التعاقد معه فيها. ‌ب. إجازة مرضية لمدة (14) يوماً براتب كامل، و(14) يوماً بنصف الراتب خلال السنة، وتراعى كسور السنة لهذه الغاية مع مراعاة مدة العقد، وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة والإجراءات السارية على موظفي الخدمة المدنية، وفيما عدا ذلك تحسم من الراتب. ‌ج. إجازة براتب كامل لمدة (10) أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده تمنح للخبيرة والموظفة المؤقتة الحامل، مع مراعاة مدة العقد. ‌د. إجازة حزن براتب كامل، لا تحسم من إجازته السنوية بسبب الوفاة لقريب من الدرجة الأولى لمدة (3) أيام، ويومين بسبب الوفاة لقريب من الدرجة الثانية. 2. لا يمنح الخبير والموظف المؤقت أي إجازة لم ترد في أحكام هذه المادة.

مادة (24)
للخبيرة والموظفة المؤقتة الحق في ساعة رضاعة براتب تمنح لها عند بداية الدوام أو نهايته وفقاً لما تقدره لمصلحة طفلها لمدة سنة أو لحين انتهاء مدة العقد، أيهما أسبق، اعتباراً من تاريخ مولد الطفل.

مادة (25)
1. يطبق على الخبير والموظف المؤقت المكلف بمهمة عمل رسمية لائحة بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية النافذة. 2. لا يجوز ابتعاث الخبير أو الموظف المؤقت. 3. لا يجوز إشراك الخبير في دورة تدريبية.

مادة (26)
ينتهي عقد الخبير والموظف المؤقت في أي من الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. انتهاء مدة العقد. 3. إنهاء العقد وفقاً لأحكام هذا النظام. 4. الاستقالة الموافق عليها حسب الأصول من الدائرة الحكومية. 5. فقدان الأهلية القانونية. 6. إذا حكم عليه بحكم نهائي من محكمة جرائم الفساد أو بحكم نهائي من محكمة فلسطينية بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة. 7. إذا تغيب عن عمله دون إذن مدة تزيد على (10) أيام متصلة، ما لم يقدم عذراً مقبولاً، ويعتمد تاريخ بداية تغيبه وانقطاعه عن العمل تاريخاً لإنهاء عقده. 8. إذا تغيب عن عمله دون إذن أو عذر مقبول أكثر من (20) يوماً غير متصلة خلال فترة العقد، ويعتبر عقده منتهياً من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة، على أن يتم إنذاره خطياً بعد (10) أيام.

مادة (27)
1. تقوم الدائرة الحكومية عند التعاقد على بند عقود المشاريع الآتي: أ‌. إجراء إعلان ومسابقة للعمل على عقود المشاريع بالتنسيق مع الديوان. ب‌. تحديد احتياج المشروع من الوظائف، وإدراجها ضمن موازنة واتفاقية المنحة المبرمة مع الجهة المانحة، وتحديد الوصف الوظيفي لكل وظيفة مدرجة في موازنة المشروع. ج‌. تحديد مخصص الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة والحقوق المترتبة للعاملين على عقود المشاريع ضمن موازنة المشروع سنوياً، واتفاقية المنحة المبرمة مع الجهة المانحة. د‌. تسوية أوضاع العاملين على عقود المشاريع عند إنهاء كافة التعاقدات معهم عند انتهاء أو إنهاء المشروع من الجهة المانحة، على أن يمنحوا كافة الحقوق التي ترتبت لهم بموجب التعاقد من موازنة المشروع قبل انتهائه أو إنهائه، ويتم إعلام الديوان بذلك. ه‌. إنشاء عقود جديدة مع العاملين على عقود المشاريع بعد تسوية حقوقهم المترتبة عن المشروع السابق إذا تم تجديد المشروع من ذات الجهة المانحة أو أي جهة أخرى. و‌. تنظيم الحقوق والالتزامات للعاملين على عقود المشاريع بموجب العقد المبرم معهم، بما فيها الراتب والإجازات، وآلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة ومدة التعاقد. 2. تلتزم الدائرة الحكومية بمراعاة أحكام هذه المادة عند عقد أي اتفاقية مع الجهة المانحة للمشروع، وتضمين أحكامها في الاتفاقية. 3. تقوم الدائرة الحكومية بتزويد الديوان بكافة وثائق التعاقد. 4. تتولى الدائرة الحكومية إبرام عقود المشاريع، ولها الإشراف الكامل على العاملين بها، وتنظيم كافة شؤون عملهم وواجباتهم ومسؤولياتهم وفقاً للعقد المبرم معهم. 5. تطبق هذه المادة على كافة المتعاقد معهم على عقود المشاريع أياً كانت طبيعة المسمى المتعاقد عليه.

مادة (28)
تطبق أحكام القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه على الخبير والموظف المؤقت فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، ودون الانتقاص بما نص عليه العقد المبرم مع أي منهما.

مادة (29)
1. يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التعيين المباشر لطاقم مكتبه (مدير مكتب، سكرتير، سائق، مرافق) بعقود تنتهي بانتهاء فترة عمل رئيس الدائرة الحكومية. 2. يجوز تثبيت المتعاقد معهم من طاقم رئيس الدائرة الحكومية من خلال إعلان ومسابقة خارجية.

مادة (30)
تصرف مكافأة نهاية الخدمة للخبير أو الموظف المؤقت أو طاقم رئيس الدائرة الحكومية، بواقع راتب شهر عن كل سنة قضاها في الدائرة الحكومية على أساس آخر راتب تقاضاه، وتحتسب لغايات ذلك كسور السنة.

مادة (31)
1. تقوم الدائرة الحكومية بتثبيت موظفي العقود الذين ما زالوا على رأس عملهم عند نفاذ أحكام هذا النظام، على الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف المعتمدة وفقاً للآتي: أ‌. تثبيت من تم التعاقد معهم على إحداثات الوظيفة الدائمة إذا خضعوا عند بداية التعاقد معهم لإجراءات التعيين بإعلان ومسابقة خارجية وفقاً للقانون، وأثبتوا جدارتهم وكفاءتهم بالتنسيق مع الديوان. ب‌. تثبيت من تم التعاقد معهم ولم يخضعوا للإعلان والمسابقة الخارجية من خلال الإعلان والمسابقة الداخلية في الدائرة الحكومية، بالتنسيق مع الديوان ومشاركته، ويجوز للعاملين على بند المياومة المنافسة لغايات التثبيت. 2. تنفذ أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على مراحل بالتنسيق بين الديوان والدائرة الحكومية، بما لا يتجاوز (3) سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام. 3. تلتزم الدائرة الحكومية بإعداد قائمة بالمسميات الوظيفية التي تحتاجها لتثبيت موظفي العقود عليها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 4. تمدد عقود الموظفين المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا لم يتم تثبيتهم، بما لا يتجاوز المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ويمنحوا كافة العلاوات الخاصة بالوظيفة المتعاقد عليها وفق للقانون. 5. يعتبر الموظفون المتعاقد معهم مثبتين بالوظيفة العامة بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة إذا لم يرد للديوان ما يحول دون ذلك.

مادة (32)
1. يخضع موظف العقد المذكور في المادة (31/4) من هذا النظام لأحكام قانون التقاعد الساري، وتحتسب سنوات خدمته بعد نفاذ أحكام هذا النظام لغايات التقاعد والترقية والعلاوة السنوية. 2. يبدأ اقتطاع نسبة مساهمة موظف العقد المحددة في قانون التقاعد الساري عند نفاذ أحكام هذا النظام، وترد له إذا لم يتم تثبيته مع احتفاظه بمكافأة نهاية الخدمة. 3. تدفع الحكومة نسبة المساهمة المحددة في قانون التقاعد الساري عند تثبيت موظف العقد عن المدة التي دفع بها مساهمته بموجب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة. 4. يمنح المتعاقد معه عن مدة العقد السابقة لنفاذ أحكام هذا النظام مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة على أساس آخر راتب تقاضاه، وتحتسب لغايات ذلك كسور السنة. 5. تترصد المساهمات المدفوعة بموجب أحكام هذه المادة لدى وزارة المالية، وتحال لهيئة التقاعد الفلسطينية عند تثبيت موظف العقد. 6. يتم وضع الضوابط والأسس لتنفيذ أحكام هذه المادة بالتنسيق بين الديوان ووزارة المالية وهيئة التقاعد الفلسطينية.

مادة (33)
تبقى العقود المبرمة مع الخبراء سارية لحين انتهاء مدتها، ويراعى في تجديدها الأحكام الواردة في هذا النظام.

مادة (34)
يخضع كافة موظفي العقود للتأمين الصحي الحكومي.

مادة (35)
يصدر الديوان القرارات والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (36)
1. يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (335) لسنة 2005م بنظام توظيف الخبراء وشغل الوظائف للقيام بأعمال بصفة مؤقتة أو عارضة أو موسمية. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (37)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/4/2021 ميلادية الموافق 23/شعبان/1442 هجرية د.محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.