مرسوم رقم (15) لسنة 2021م بشأن مؤسسة ياسر عرفات


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل مرسوم إنشاء مؤسسة ياسر عرفات رقم (5) لسنة 2007م، وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تحديد المرجعية المالية والإدارية لعدد من المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى القرار الرئاسي رقم (151) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية مؤقتة لمؤسسة ياسر عرفات، وعلى القرار الرئاسي رقم (306) لسنة 2007م بشأن تمديد عمل اللجنة التأسيسية المؤقتة لمؤسسة ياسر عرفات، وعلى تأشيرة الرئيس باعتماد أعضاء مجلس الأمناء الأول بتاريخ 8/4/2008م، وعلى النظام الداخلي لمؤسسة ياسر عرفات، وعلى القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 10/3/2021م بشأن رئاسة مجلس إدارة المؤسسة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين. المؤسسة: مؤسسة ياسر عرفات المنشأة بالمرسوم رقم (5) لسنة 2007م. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة المشكل وفقاً لأحكام هذا المرسوم. النظام: النظام الداخلي للمؤسسة المقر وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

مادة (2)
1. على الرغم مما ورد في أي تشريع أو حكم قانوني آخر، تعتبر المؤسسة مؤسسة عامة تتبع الصندوق القومي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية، وهو مرجعيتها الإدارية والمالية، ويكون لها مجلس أمناء ومجلس إدارة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والأهلية القانونية اللازمة للقيام بالأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستئجارها، وفتح الحسابات البنكية. 2. يكون الرئيس هو الرئيس الفخري للمؤسسة.

مادة (3)
تهدف المؤسسة إلى تحقيق الآتي: 1. المحافظة على جميع مكونات التراث الوطني للرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات. 2. إدارة ضريح ومتحف الشهيد ياسر عرفات، والعناية بهما بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3. القيام بنشاطات وفعاليات إنسانية وخيرية وثقافية وتوعوية وإعلامية، وأي نشاطات وطنية أخرى، في فلسطين وخارجها، يحددها المجلس، بهدف تعزيز الموروث الوطني الفلسطيني. 4. تخليد ذكرى الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات لدى الشعب الفلسطيني والعربي، من خلال إحياء ذكرى استشهاده. 5. تنظيم جائزة ياسر عرفات للإنجاز.

مادة (4)
1. يتكون مجلس أمناء المؤسسة، مما لا يقل عن (40) عضواً ولا يزيد على (70) عضواً من الشخصيات الفلسطينية والعربية، يعتمدهم الرئيس بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة، ويعقد اجتماعاً دورياً كل عامين. 2. بما لا يخالف ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة، وبناءً على تنسيب المجلس، للرئيس استبدال من انتهت عضويته من مجلس الأمناء. 3. يجوز لمجلس الأمناء ضم أعضاء فخريين لمجلس الأمناء من جنسيات أجنبية وفقاً للنظام. 4. يختص مجلس الأمناء بالآتي: أ‌. رسم السياسة العامة لنشاطات المؤسسة. ب‌. اعتماد ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي. ج. اعتماد النظام الداخلي والأنظمة المالية والإدارية للمؤسسة. د. تعيين مدقق مالي على حسابات المؤسسة. ه. اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. 5. تنتهي العضوية في مجلس الأمناء في أي من الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. الاستقالة. ج. التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الأمناء. د. بقرار من الرئيس، بناءً على تنسيب المجلس، في حالة تعارض المصالح مع المؤسسة.

مادة (5)
1. يتشكل المجلس من الرئيس وعشرة أعضاء يختارهم مجلس الأمناء من بين أعضائه. 2. مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. 3. يختص المجلس بالآتي: أ‌. اتخاذ القرارات اللازمة لسير العمل في المؤسسة وتنفيذ نشاطاتها. ب‌. تشكيل لجان متخصصة للقيام بأي من مهامه، على أن يرأس كل منها عضو من أعضائه. ج. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة. د. إعداد التقارير الإدارية والمالية السنوية عن عمل المؤسسة، وعرضها على مجلس الأمناء والصندوق القومي، ورفعها للرئيس. ه. أي مهام أخرى يكلف بها من مجلس الأمناء. 4. يمارس المجلس اختصاصاته ويعقد اجتماعاته ويتخذ قراراته وفقاً للنظام، بما لا يزيد على ثلاثة اجتماعات سنوياً. 5. تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات الآتية: أ. الوفاة. الاستقالة. ت‌. انتهاء مدة العضوية وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة. ث‌. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. د. إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس. ه. بقرار من الرئيس، بناءً على تنسيب المجلس، في حالة تعارض المصالح مع المؤسسة. 6. إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يعين عضو آخر عوضاً عنه لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (6)
1. يمارس رئيس المجلس المهام الآتية: أ‌. دعوة المجلس للانعقاد. ب‌. متابعة تنفيذ قرارات المجلس وقرارات مجلس الأمناء. ج‌. تمثيل المؤسسة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، ويجوز له أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضاء المجلس لهذه الغاية. د. إدارة جلسات المجلس، والتوقيع على كافة القرارات والتعليمات والوثائق الصادرة عنه. ه. الإشراف على أعمال المؤسسة وجهازها الوظيفي. و. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو مجلس الأمناء. 2. إذا غاب رئيس المجلس أو شغر مركزه، يتولى مهامه نائبه، وإذا كانت إقامته خارج فلسطين، فله أن يسمي أحد أعضاء المجلس المقيمين في الوطن عضواً منتدباً للإشراف مؤقتاً على إدارة المؤسسة. 3. إذا كان هنالك ما يحول دون تولي نائب رئيس المجلس لمهامه، فلرئيس المجلس قبل غيابه أن يسمي أحد أعضاء المجلس عضواً منتدباً للإشراف مؤقتاً على إدارة المؤسسة، إلى حين عودته أو اختيار رئيساً جديداً للمجلس وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

مادة (7)
1. يكون للمؤسسة جهازاً وظيفياً، يتكون من مدير عام ومدير متحف وعدد كافٍ من الموظفين المدنيين والأمنيين، يعينهم المجلس بالترتيب مع من يلزم من جهات الاختصاص. 2. يجوز إشغال الوظائف الشاغرة في المؤسسة بانتداب من يلزم من ذوي الكفاءة والخبرة من موظفي الصندوق القومي والقطاع العام وفقاً للقانون. 3. يكون للمؤسسة هيكلاً تنظيماً وبطاقات وصف وظيفي يعدها المجلس، وتعتمد وفق الأصول.

مادة (8)
تتكون الموارد المالية في المؤسسة من: 1. المبالغ المخصصة لها من خلال الصندوق القومي الفلسطيني. 2. الهبات والتبرعات أو المنح والمساعدات المالية غير المشروطة التي ترد للمؤسسة وفقاً للقانون. 3. رسوم دخول المتحف والعوائد المالية المتأتية من أي نشاطات أو فعاليات تنظمها المؤسسة. 4. ريع وقفية عرفات.

مادة (9)
1. تلتزم المؤسسة بإعداد وحفظ سجلات لجميع النشاطات التي تنفذها، ولجميع المعاملات المالية التي تقوم بها. 2. تودع أموال المؤسسة لدى المصارف أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس. 3. تخضع المؤسسة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في منظمة التحرير الفلسطينية. 4. تطبق على المؤسسة القوانين والأنظمة ذات العلاقة، في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم.

مادة (10)
1. يستمر مجلس الأمناء المعتمد من الرئيس، في القيام بمهامه، إلى حين تساوي عدد أعضائه مع ما جاء في أحكام هذا المرسوم. 2. يستمر مجلس الإدارة الحالي في القيام بمهامه إلى حين إعادة تشكيله وفقاً لأحكام هذا المرسوم في أول اجتماع لمجلس الأمناء. 3. بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، تبقى الأنظمة واللوائح الصادرة من السابق نافذة، إلى حين تعديلها أو إصدار أنظمة أو لوائح جديدة وفق الأصول. 4. تتولى إدارة المؤسسة والصندوق القومي إعادة هيكلة وتسكين ما يلزم من موظفي المؤسسة وفقاً لأحكام هذا المرسوم، دون المساس بالحقوق والمراكز القانونية المكتسبة لأي منهم.

مادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/6/2021 ميلادية الموافق:3/ ذو القعدة/ 1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.