قرار بقانون رقم (23) لسنة 2021م بتعديل قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (4) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون هيئة تسمى "هيئة العمل التعاوني"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية، وتدار بمجلس إدارة، وتتبع وزارة العمل، وتدرج موازنتها كبند مستقل ضمن موازنة وزارة العمل.

مادة (3)
تعدل الفقرة (4) من المادة (7) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 4. إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وفقاً للقانون.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/06/2021 ميلادية الموافق: 21/شوال/ 1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.