قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2021م بالمصادقة على عوائد رخص خدمات الاتصالات


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، وبناءً على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/4/2021م، الآتي:
مادة (1)
المصادقة على عوائد رخص خدمات الاتصالات المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/1/2022م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/4/2021 ميلادية الموافق: 30/شعبان/ 1442 هجرية د.محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.