قرار رقم (37) لسنة 2021م بتعديل القرار الرئاسي رقم (93) لسنة 2019م بشأن تشكيل اللجنة العليا للقدس


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (93) لسنة 2019م بشأن تشكيل اللجنة العليا للقدس، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعديل الفقرة (3) من المادة (1) من القرار الرئاسي رقم (93) لسنة 2019م بشأن تشكيل اللجنة العليا للقدس، لتصبح على النحو الآتي: 3. معتصم كمال محمد تيم رئيس وحدة القدس لديوان الرئاسة أميناً للسر .

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/5/2021 ميلادية الموافق: 28/رمضان/ 1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.