قرار رقم (31) لسنة 2021م بشأن تعيين القاضي/ إيمان ناصر الدين نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (13) لسنة 2021م، المنعقدة بتاريخ 14/4/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين القاضي إيمان كاظم عبد الله ناصر الدين نائباً لرئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/4/2021 ميلادية الموافق: 15/رمضان/ 1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.