مرسوم رقم (12) لسنة 2021م بشأن تأجيل الانتخابات العامة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2021م بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2021م بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2021م بشأن تخصيص عدد من المقاعد في المجلس التشريعي للمواطنين المسيحيين، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2021م بشأن تعزيز الحريات العامة، وبناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ضوء منع سلطات الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس العاصمة وفقاً للقانون، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تأجيل الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) التي تمت الدعوة لإجرائها بالمرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2021م الصادر بتاريخ 15/1/2021م، إلى حين توفر شروط إجرائها في الأراضي الفلسطينية كافة، وفي مقدمتها القدس العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.

مادة (2)
تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام هذا المرسوم وفقاً للقانون.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/4/2021 ميلادية الموافق: 18/رمضان/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.