قرار بقانون رقم (21) لسنة 2021م بشأن المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (10) لسنة 2021م بشأن حوكمة عدد من هيئات ومؤسسات وسلطات الدولة، وعلى قرار بقانون رقم (12) لسنة 2011م بشأن المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
ينشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون معهد يسمى "المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب" يتبع وزارة المالية، ويعتبر جزءاً من هيكليتها.

مادة (2)
يهدف المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب إلى تحقيق الآتي: 1. تنمية وتطوير كفاءات الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية والهيئات المحلية، والارتقاء بأدائهم إلى مستوى احتياجاتها مالياً وضريبياً. 2. مواكبة التطورات العلمية المالية والضريبية، واعتمادها في البرامج التدريبية، مما يساهم في التطوير والتنمية الإدارية. 3. نشر الثقافة المشتركة في إدارة المال العام والمفاهيم الاقتصادية. 4. استمرارية وسائل التدريب المالي والضريبي. 5. ضمان التواصل والشراكة في الوظيفة العمومية.

مادة (3)
يتولى المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب القيام بالمهام الآتية: 1. تدريب الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية، ورفع كفاءاتهم في النواحي المالية والضريبية، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل الابتدائي والمستمر لجميع الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية. 2. تنسيق برامج التدريب الخاصة بمشاريع التطوير والتحديث المالي والضريبي في الدوائر الحكومية. 3. التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأهلية ذات العلاقة، وبناء شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص بما يضمن النهوض بالمجال المالي والضريبي. 4. تمثيل وزارة المالية لدى معاهد التدريب المالي والضريبي النظيرة في الدول العربية والأجنبية، ومثيلتها من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، وأي جهات أخرى ذات علاقة.

مادة (4)
1. تنظم الوظائف في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب وفقاً لجدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لوزارة المالية، ويخضع موظفو المعهد لقانون الخدمة المدنية النافذ والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه. 2. يجوز للمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب في سبيل تحقيق أهدافه والقيام بمهامه الاستعانة أو التعاقد مع الخبراء، وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (5)
1. يلغى قرار بقانون رقم (12) لسنة 2011م بشأن المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/5/2021 ميلادية الموافق: 5/شوال/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.