قرار بقانون رقم (19) لسنة 2021م بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2019م بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (1) لسنة 2019م بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تعدل الفقرة (1) من المادة (7) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2019م بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتصبح على النحو الآتي: 1. يكون للمؤسسة مجلس أمناء برئاسة وزير التنمية الإجتماعية، وعضوية كل من: أ‌. ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص. ب‌. ممثل عن وزارة العمل من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص. ج. ممثل عن وزارة المالية من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص. د. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص. ه. ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص. و. ممثل عن وزارة الزراعة من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص. ز. ممثل عن وزارة شؤون المرأة من موظفي الفئة العليا من ذوي الاختصاص. ح. ممثل عن سلطة النقد. ط. ممثل عن صندوق الاستثمار الفلسطيني. ي. ممثل عن المجلس الأعلى للشباب والرياضية. ك. ممثل عن القطاع الخاص الفلسطيني. ل. ممثل عن البنك الإسلامي للتنمية في جدة. م. ممثل عن المجتمع المدني. ن. خبير اقتصادي أكاديمي متخصص بالتمويل الإسلامي.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/5/2021 ميلادية الموافق: 29/رمضان/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.