قرار بقانون رقم (17) لسنة 2021م بوقف نفاذ قرار بقانون رقم (9) لسنة 2021م بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2021م بشـأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (12) لسنة 2021م بشأن تأجيل الانتخابات العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يوقف نفاذ قرار بقانون (9) لسنة 2021م بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية.

مادة (2)
يتولى نقباء وأعضاء مجالس النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/5/2021 ميلادية الموافق: 21/رمضان/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.