قرار بقانون رقم (16) لسنة 2021م بشأن إعفاء المؤسسات و/أو المرخصين في القطاع السياحي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، وعلى قانون السياحة المؤقت رقم (45) لسنة 1965م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء 1/2/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
إعفاء الصناعات السياحية والمؤسسات و/أو الأفراد المرخصين للعمل في القطاع السياحي، طوال حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كورونا من الآتي: 1. رسوم ترخيص وتجديد الترخيص التي تدفع للخزينة العامة. 2. ضريبة الأملاك عن المباني والمنشآت المملوكة للصناعات السياحية، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منها.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2/5/2021 ميلادية الموافق: 20/رمضان/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.