قرار بقانون رقم (15) لسنة 2021م بتعديل قرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وتعديلاته


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 5/4/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون مؤسسة تسمى "المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع"، تتبع سلطة النقد بما يشمل موظفيها وكادرها الإداري. 2. تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والذمة المالية المستقلة. 3. تطبق على المؤسسة الأنظمة النافذة في سلطة النقد بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.

مادة (3)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (5) من القانون الأصلي تحمل الرقم (3) على النحو الآتي: 3. تتولى المؤسسة تمويل تدابير الإصلاح وفقاً للآتي: أ‌. التدابير المقرة من قبل سلطة النقد باعتبارها جهة الاختصاص بالإصلاح من مواردها الذاتية، للعضو الذي تعرض لاضطرابات أو مشاكل جوهرية تؤثر على مركزه المالي وتهدد بانهياره، بما في ذلك تمويل الشراء والضم أو تمويل المصرف التجسيري أو أي أداة إصلاح أخرى، إذا تبين أن اتخاذ هذا الإجراء أقل كلفة من السير في إجراءات تصفية العضو. ب‌. تضع المؤسسة وسلطة النقد السياسات والإجراءات اللازمة، لتنفيذ تدابير الإصلاح ومعالجة المصارف المنهارة أو ذات الاحتمالية المالية للانهيار.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/4/2021 ميلادية الموافق: 16/رمضان/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.