قرار بقانون رقم (14) لسنة 2021م بشأن نشر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم (5/2017)، الصادر بتاريخ 12/3/2003م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تنشر "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" المرفقة بهذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما بخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/2/2021 ميلادية الموافق: 9/رجب/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.