قرار بقانون رقم (14) لسنة 2021م
بشأن نشر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
والقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الإطلاع على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم (5/2017)، الصادر بتاريخ 12/3/2003م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تنشر "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" المرفقة بهذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما بخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/2/2021 ميلادية
الموافق: 9/رجب/1442 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.