قرار رقم (6) لسنة 2021م بشروط قبول البعائث البريدية وتعرفة أجور الخدمات البريدية والتعويض عن البعائث المفقودة أو التالفة


وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استناداً ل أحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، ،لا سيما أحكام المادة (7/13) منه ول أحكام قانون دائرة البريد الباب (115) لسنة 1930م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام الاتفاقية البريدية العالمية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مكتب البريد: كل منشأة أو مركبة متجولة تعتمدها الوزارة لتأدية خدماتها البريدية. أجور الخدمات البريدية: الأجرة التي تحددها الوزارة على أي خدمة بريدية يقدمها مكتب البريد. البعيثة البريدية: كل رسالة أو مغلف أو رزمة أو طرد أو علبة أو غلاف يحتوي على شيء أو معلومات يتم نقلها أو توزيعها بوساطة مكتب البريد، ولا يزيد وزنها على (30) كيلوغراماً. طابع البريد: كل علامة أو ملصق أو تصميم مدموغ أو مطبوع عادي أو إلكتروني محدد القيمة تصدره الوزارة لتحصيل الأجرة البريدية أو لاستعمال هواة جمع الطوابع أو لتخليد ذكرى أو مناسبة معينة، ويكون ذو مواصفات محددة. الرزمة الصغيرة: مغلف أو علبة صغيرة تشتمل على بضائع/ سلع أو عينات خاضعة أو غير خاضعة للرسوم الجمركية تميزها لصيقة CN22 تسمى بيان جمركي. الرسالة: أي شكل من أشكال المعلومات المكتوبة المغلفة، الموجهة إلى شخص معين أو عنوان محدد ذات أبعاد ووزن محدد. الطرد: المادة المغلفة التي يطلب نقلها طبقاً للشروط والأوصاف التي تصنفها الاتفاقيات البريدية الثنائية أو اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي، وتشمل الطرود الشخصية والطرود التجارية والطرود المؤمن عليها وأي طرود أخرى تحددها الوزارة، شريطة ألا يقل وزنها عن (2) كغم ولا يزيد على (30) كغم، ويميزها معرف وحيد طبقاً للمعيار التقني S10 الخاص بالاتحاد البريدي العالمي. المطبوعات: كل كتابة على ورق عادي أو مقوى أو أي مواد أخرى تستعمل عادة في الطباعة كالكتب والجرائد والمجلات والنشرات وما في حكمها. أكياس M)): أكياس تحتوي على مواد مطبوعة مرسلة إلى مرسل إليه على عنوان واحد مخصصة لإرسال العناصر المطبوعة بالبريد، مثل الكتب أو المواد الإعلانية، وتحمل بطاقة على عنق الكيس بحجم 90 x 140 ملم، مكتوب عليها كامل تفاصيل المرسل إليه، ومطبوع عليها حرفM . بعائث المكفوفين: البعائث التي تحتوي على الأوراق المكتوبة بالأحرف البارزة (بريل) المعدة لتعليم مكفوفي البصر، والتسجيلات الصوتية والأوراق الحساسة المخصصة لاستعمالهم، وأجهزة تسجيل الصوت والعصي الخاصة بالمكفوفين. البريد الجوي (Air mail): خدمة نقل البعائث البريدية بالطائرات، وغالباً ما تميز بعائث البريد الجوي بملصق مكتوب عليه بختم أو ملصق Par avion  بأولوية. البريد السطحي (Surface mail): خدمة نقل البعائث البريدية بالبحر أو البر، وتحمل عبارة Surface mail. البريد السطحي المنقول جواً (Surface Air Lifted) (S.A.L): خدمة بريدية متميزة لنقل البريد السطحي جواً، وهي أسرع من البريد البري والبحري وأقل تكلفة من البريد الجوي (مزيج مثالي من النقل الجوي والبري لتسليم البريد). البريد السريع/ العاجل: خدمة نقل البعيثة التي تحمل صفة التراسل الشخصي أو التجاري على صفة الاستعجال. البرقية: خدمة إرسال نص على نموذج مخصص في مكتب البريد عبر الهاتف أو الفاكس، وتسلم للمرسل له خلال (48) ساعة من تاريخ إيداعها في مكتب البريد. البطاقة البريدية Post Card: أوراق كرتونية ذات أبعاد وأشكال محددة ترسل مكشوفة عبر البريد. الرسالة المظروفة: رسالة بذاتها لا يكون بداخلها أي محتوى، وتبلغ أبعادها1122X سم، والأدنى 9 X14 سم. التخليص: عملية استيفاء الأجور البريدية المستحقة لقاء الخدمات البريدية بكل الطرق المعتمدة، كالطوابع البريدية أو آلات التخليص أو الايصالات المالية، ويستخدم لكميات البعائث الكبيرة أو بموجب اتفاقيات. ختم خالص الأجرة: ختم أو وسم يستخدم في التخليص على البعائث البريدية في حالة الكميات الكبيرة منقوش عليه عبارة (خالص الأجرة) أو (P.P) أو (Postage Paid). البريد الدعائي: المادة التي تحمل صفة دعائية لمنتج معين بقصد التسويق التجاري أو الشخصي أو البيع. خدمة البريد الماكث: خدمة يقدمها البريد الفلسطيني لكل من لا يتوفر له عنوان بريدي ثابت، بحيث يكون مكتب البريد في مكان وجوده كعنوان. التفويض البريدي: تكليف شخص لآخر باستلام بعائث ومواد بريدية خاصة به، شرط أن يتم في مكتب البريد وبحضور الطرفين المفَّوض والمفوَّض له، وتقدم الخدمة مقابل تحصيل أجور تفويض سنوية، ويمكن أن يكون التفويض من (مؤسسة/ شركة) لشخص طبيعي أو اعتباري. البعائث البريدية المصلحية: البعائث البريدية المتداولة بين المكاتب البريدية بعضها بعضاً أو بين المكاتب وإدارات البريد في المحافظات أو المكاتب والإدارات البريدية والإدارة العامة للبريد أو بين الإدارة العامة للبريد والإدارات البريدية لدول العالم أو بين الإدارة العامة للبريد والاتحاد البريدي العالمي، وتحتوي على مواد ذات قيمة وعهد ومراسلات إدارية، وتكون معلمة بختم خاص مكتوب علية بالعربية "في خدمة البريد" أو بالإنجليزية Postal service"" أو باللغة الفرنسية "Service des postes". الصندوق البريدي الخاص: الصندوق المخصص لإيداع المراسلات الشخصية لمستأجر الصندوق الموجود داخل مكتب البريد أو خارجه. قسائم المجاوبة: قسيمة يمكن استبدالها بواحد أو أكثر من الطوابع البريدية تمثل الحد الأدنى من الطوابع البريدية لرسالة بريدية غير مسجلة ذات أولوية تصل إلى (20) غرام من المجموعة الثالثة في هذه التعرفة مرسلة إلى بلد عضو آخر في الاتحاد البريدي العالمي، ويتم قبولها من قبل جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي. الحوالة البريدية: تحويل النقود بقيمة محددة مرسلة إلى شخص معين، وفقاً لما هو محدد في الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية لاتحاد البريد العالمي.

مادة (2)
1.     يشترط لقبول البعيثة البريدية لغايات إرسالها الآتي: أ‌.        أن تكون المظاريف والأغلفة متناسبة الحجم مع محتويات البعيثة، وأن تهيأ بطريقة متينة تتلاءم مع شروط النقل الصادرة عن جهات نقل البريد (جوي، بحري، بري). ب‌.   تخصيص الربع الأعلى الأيمن على وجه الغلاف (الرسالة) لوضع الطوابع البريدية والأختام وعلامات التخليص. ج‌.    أن يكون العنوان مكتوباً بخط واضح ومقروء، ولا يقبل الكتابة بقلم الرصاص. د‌.       كتابة عنوان المرسل إليه ورقم الهاتف في منتصف وجه الغلاف للأسفل قليلاً على الوجهة الأمامية للرسالة. ه‌.       كتابة العناوين على البعيثة من قبل مرسلها، ويحظر على موظفي البريد كتابة عنوان أي من المرسل أو المرسل له، وفيما يخص الطرود تغلق في مكتب البريد بحضور موظف البريد بعد الاطلاع على محتويات الطرد. و‌.      كتابة اسم الدولة المرسل لها والمرسل منها، وبالأحرف اللاتينية إذا كان البريد مرسل إلى خارج الدولة. ز‌.     كتابة اسم وعنوان المرسل ورقم الهاتف الخاص به خلف المغلف (السطح المزود بلسان الإغلاق) أو على وجه المغلف في الزاوية العليا اليسرى. 2.     تحدد شروط حدود وأوزان البعيثة البريدية وفقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

مادة (3)
1.     دون الإخلال بما ورد في التشريعات السارية ذات العلاقة والاتفاقية البريدية العالمية يحظر قبول و/أو نقل و/أو إرسال البعائث البريدية والمواد الآتية: أ‌.        البعائث البريدية التي لا تستوفي الشروط المقررة في الاتفاقية البريدية العالمية، والمواد التي بحكم تغليفها يمكن أن تشكل خطراً على الموظفين أو قد تلوث أو تتلف البعائث البريدية. ب‌.   المخدرات والمواد التي لها تأثير نفسي. ج‌.    بطاريات الليثيوم. د‌.       المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال والمواد المشعة، مثل: الأسلحة النارية والبارود وفيوزات التفجير وخراطيش الرصاص وغاز النيون والفلورين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والغازات الأخرى وغاز القداحات (الولاعات) الغازات المضغوطة وكبريتات الفسفور الأصفر والمفرقعات والألعاب النارية ومن في حكمها من المواد. ه‌.       الآثار والقطع الأثرية والتاريخية. و‌.      الأشياء والأدوات المخلة بالآداب أو المنافية للأخلاق أو الدين. ز‌.     المأكولات القابلة للتلف. ح‌.    الحيوانات الحية باستثناء (النحل، ودود القز، ودود الحجامة، والطفيليات). ط‌.    مبيدات الحشرات الضارة المخصصة للسيطرة على تلك الحشرات والمتبادلة بين المعاهد والمعترف فيها رسمياً والتي لا تشكل خطراً. ي‌.    المستندات التي لها صفة التراسل الحالي والشخصي (فيما يخص خدمة الطرود) أو المتبادلة بين أشخاص خلاف المرسل والمرسل له أو الاشخاص القاطنين معهما. ك‌.    المواد السائلة إلا إذا تم تغليفها بطريقة تضمن عدم تسرب محتوياتها. ل‌.     المواد المحظور استيرادها وتداولها في بلد المورد. م‌.       أي مواد خطرة بطبيعتها. 2.     لا يجوز أن تحتوي البعائث البريدية على المواد الآتية: ‌أ.        قطع النقد أو الأوراق النقدية. ‌ب.   البلاتين أو الذهب أو الفضة. ‌ج.    الأوراق المصرفية أو الشيكات. ‌د.       الأحجار الكريمة أو الحلي أو الأشياء الثمينة (المشغولة أو غير المشغولة) يمكن فقط إرسالها في رسائل مؤمن عليها وبإذن تصدير من الجهات المختصة عند وجود مثل هذه الخدمة. 3.     لا يجوز أن تحتوي المطبوعات ومكتوبات المكفوفين أو الرزم الصغيرة على الآتي: أ‌.        أي مستند له صفة التراسل الشخصي. ب‌.   أي طابع أو نموذج تخليص مختوم أو غير مختوم.

مادة (4)
تحدد أجور خدمات البريد الداخلية على النحو الآتي: 1.     بريد الرسائل (بموجب إلصاق طابع بريد): أ‌.        الأسعار المحددة لبريد الرسائل:    فئات الأوزان  الأجور فلس/ مليم شيكل لغاية 20 غرام 250 1.50 أكثر من 20 إلى 50 غرام  500 3 أكثر من 50 إلى 100 غرام 750 4.50 أكثر من 100 إلى 250 غرام 1000 6 أكثر من 250 إلى 500 غرام 1250 7.50 أكثر من 500 إلى 1000 غرام 1500 9 أكثر من 1000 إلى 2000 غرام 1750 10.50   ب‌.   الأسعار المخفضة على بريد الرسائل لكبار المتعاملين تكون بخصم نسبة على النحو التالي وتحصل بموجب إيصال مالي، وتختم بختم خالص الأجرة: 1-1-1      خصم (10%) من الأجور على جميع فئات الأوزان لمن يودع (101- 5000) بعيثة دفعة واحدة. 1-1-2      خصم (15%) من الأجور على جميع فئات الأوزان لمن يودع (5001 - 10000) بعيثة دفعة واحدة. 1-1-3      خصم (20%) من الأجور على جميع فئات الأوزان لمن يودع أكثر من (10000) بعيثة دفعة واحدة.   2.     البطاقات البريدية Post card والرسائل المظروفة الداخلية (بموجب إلصاق طابع بريد):   فئات الأوزان  الأُجور فلس/ مليم شيكل لغاية 10 غرام 250 1.50 غير ذلك يعامل معاملة الرسائل العادية الداخلية   3.     المطبوعات (1 - 100 مطبوع) وتتم بموجب إيصال مالي وختم خالص الأجرة: ‌أ.        الأسعار المحددة للمطبوعات (1 - 100 مطبوع):   فئات الأوزان  الأجور فلس/ مليم شيكل لغاية 100 غرام 500 3 من 100 إلى 500 غرام 750 4.50 أكثر من 500 إلى 1000 غرام 1000 6 أكثر من 1000 إلى 2000 غرام 1250 7.50 كل 1 كغم إضافي أو جزء منه وبحد أعلى 5 كغم لكل مطبوع 1000 6   ‌ب.   الأسعار المخفضة على المطبوعات لكبار المتعاملين تكون بخصم نسبة على النحو التالي وتحصل بموجب إيصال مالي، وتختم بختم خالص الأجرة: 3-1-1       خصم (15%) من الأجور على جميع فئات الأوزان لمن يودع (101- 5000) مطبوع دفعة واحدة. 3-1-2       خصم (20%) من الأجور على جميع فئات الأوزان لمن يودع أكثر من (5000) مطبوع دفعة واحدة.   4.  أجور البريد الدعائي غير المعنون توزع على الصناديق ومناطق التوزيع البريدية (بموجب إيصال مالي):   العدد/ لكل مرة إيداع في مكتب البريد الأجور  شيكل لغاية 10000 200 من 10001 حتى 50000 400 أكثر من 50000 لغاية 150000 800   5.  الصحف والمجلات والجرائد والنشرات الدورية (1 - 10000) وتتم بموجب إيصال مالي وختم خالص الأجرة: أ‌.        الأسعار المحددة للصحف والمجلات والجرائد والنشرات الدورية (1 - 10000):   فئات الأوزان الأجور للقطعة الواحدة فلس/ مليم شيكل لغاية 100 غرام 250 1.50 أكثر من 100 إلى 250 غرام 500 3 أكثر من 250 إلى 500 غرام 750 4.50 أكثر من 500 إلى 1000 غرام  1000 6 أكثر من 1000 إلى 2000 غرام 1250 7.50   ب‌.   الأسعار المخفضة على الصحف والمجلات والجرائد والنشرات الدورية لكبار المتعاملين تكون بخصم نسبة (15%) من الأجور لمن يودع أكثر من (10001) إلى (50000) دفعة واحدة.   6.     الرزم الصغيرة (بموجب إلصاق طابع بريد): أ‌.  الأسعار المحددة للرزم الصغيرة:   فئة الأوزان الأجور فلس/ مليم شيكل لغاية 100 غرام 500 3 أكثر من 100 إلى 500 غرام 750 4.50 أكثر من 500 إلى 1000 غرام 1000 6 أكثر من 1000 إلى 2000 غرام 1500 9   ب‌.     الأسعار المخفضة على الرزم الصغيرة لكبار المتعاملين والتجارة الإلكترونية الداخلية تكون بخصم نسبة على النحو التالي وتحصل بموجب إيصال مالي، وتختم بختم خالص الأجرة: 1) خصم (10%) من الأُجور على جميع فئات الأوزان لمن يودع (100 - 5000) بعيثة دفعة واحدة. 2) خصم (15%) من الأُجور على جميع فئات الأوزان لمن يودع (5001 - 10000) بعيثة دفعة واحدة. 3) خصم (20%) من الأُجور على جميع فئات الأوزان لمن يودع أكثر من (10000) بعيثة دفعة واحدة.   7.     خدمة البريد السريع الداخلي من شباك البريد إلى عنوان المرسل له (بموجب إيصال مالي وختم خالص الأجرة): أ‌.        الأسعار المحددة لخدمة البريد السريع الداخلي من شباك البريد إلى عنوان المرسل له داخل المحافظة:   فئات الأوزان  الأجور فلس/ مليم شيكل لغاية 500 غرام 1500 9 أكثر من 500 إلى 1000 غرام 2000 12 أكثر من 1000 إلى 2000 غرام 2500 15   ب‌.   الأسعار المحددة لخدمة البريد السريع الداخلي من شباك البريد إلى عنوان المرسل له بين المحافظات:   فئات الأوزان  الأجور فلس/ مليم شيكل لغاية 500 غرام 2000 12 أكثر من 500 إلى 1000 غرام 2500 15 أكثر من 1000 إلى 2000 غرام 3000 18   ج‌.    الأسعار المخفضة في خدمة البريد السريع داخل المحافظة وبين المحافظات لكبار المتعاملين والتجارة الإلكترونية الداخلية تكون بخصم نسبة (10%) من الأجور على جميع فئات الأوزان لمن يودع أكثر من (50) بعيثة دفعة واحدة، وتحصل بموجب إيصال مالي، وتختم بختم خالص الأجرة.   8.     الطرود الداخلية (بموجب إلصاق طابع بريد): أ‌.        الأسعار المحددة للطرود الداخلية:   فئات الأوزان  الأجور فلس/ مليم شيكل من 1 كغم إلى 2 كغم 2000 12 أكثر من كغم 2 إلى 20 كغم 4000 24   ب‌.   الأسعار المخفضة في خدمة الطرود الداخلية بين المحافظات لكبار المتعاملين والتجارة الإلكترونية الداخلية تكون بخصم نسبة على النحو التالي وتحصل بموجب إيصال مالي، وتختم بختم خالص الأجرة: 1)  خصم (10%) من الأجور على جميع فئات الأوزان لمن يودع (20) بعيثة دفعة واحدة. 2)  خصم (15%) من الأجور على جميع فئات الأوزان لمن يودع أكثر من (100) بعيثة دفعة واحدة.   9.     خدمات الفاكس الداخلي (بموجب إيصال مالي):    إرسال فاكس من مكتب البريد إلى جهاز فاكس آخر داخل الدولة أو إلى مكتب بريد  الأجور فلس/ مليم شيكل الصفحة الأولى A4 500 3 كل صفحة إضافية A4            250 1.50 استقبال وتوزيع فاكس في مكتب البريد  الأجور كل صفحة A4 500 3   10.   البرقيات الداخلية (بموجب إيصال مالي):   البرقيات باللغة العربية والانجليزية وفق النموذج المخصص لها في مكتب البريد  الأجور شيكل 10

مادة (5)
تحدد أجور خدمات البريد الخارجية بالطريق السطحي (البحر واليابسة Surface mail) على النحو الآتي: 1.     أكياس (M) مطبوعات فقط لعنوان واحد ومرسل إليه واحد (لجميع دول العالم بالطريق السطحي يحصل بموجب إيصال مالي):   البيان  الأجور فلس/ مليم شيكل لغاية 5 كغم 17500 105 كل 1 كيلو غرام أو جزء منه بعد 5 كغم ولغاية 25 كغم 3000 18   1-1           يطبق على كيس (M) أُجور تسجيل كأي بعيثه أُخرى، حسب رغبة المرسل. 1-2           يجب مراعاة تعليمات الدول التي تقبل أكياس (M) مسجلة، وكذلك الأوزان القصوى التي تقبلها الدول.   2.     البطاقات البريدية Post Card   والرسائل المظروفة إلى جميع دول العالم (بموجب إلصاق طابع بريد):   فئات الأوزان  الأجور فلس/ مليم شيكل لغاية 10 غرام 500 3.00 غير ذلك يعامل معاملة الرسائل العادية الخارجية بالبريد السطحي     3.  الرسائل والمطبوعات والرزم الصغيرة السطحية (بموجب إلصاق طابع بريد):   الأجور وفق مجموعات الدول                فئات الأوزان المجموعة الأولى الدول العربية المجموعة الثانية أوروبا وإيران المجموعة الثالثة  أمريكا الشمالية وآسيا بدون الدول العربية وإيران وإفريقيا بدون الدول العربية المجموعة الرابعة أمريكا الجنوبية وأستراليا     فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل لغاية 20 غرام 500 3 500 3 500 3 750 4.50 أكثر من 20 - 50 غرام 750 4.50 750 4.50 750 4.50 1500 9 أكثر من 50 - 100 غرام 1000 6 1000 6 1500 9 2500 15 أكثر من 100 - 250 غرام 2000 12 2000 12 2000 12 3000 18 أكثر من 250 - 500 غرام 3500 21 3500 21 4000 24 5500 33 أكثر من 500 - 1000 غرام 5000 30 6500 39 9000 54 10500 63 أكثر من 1000 - 2000 غرام 9500 57 12000 72 16000 96 20000 120 للمطبوعات كل كيلو إضافي لغاية 5 كغم لكل مطبوع 2000 12 2000 12 4000 24 7000 42   4.     الطرود السطحية (بموجب إلصاق طابع بريدي):    الأجور وفق مجموعات الدول                فئات الأوزان المجموعة الأولى الدول العربية المجموعة الثانية أوروبا وإيران المجموعة الثالثة  أمريكا الشمالية وآسيا بدون الدول العربية وإيران وإفريقيا بدون الدول العربية المجموعة الرابعة أمريكا الجنوبية وأستراليا     فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل لغاية 2000 غرام 6500 39 12000 72 13000 78 19500 117 لكل 1000 غرام إضافي أو جزء منه بحد أقصى 20 كغم 1500 9 2000 12 4000 24 6500 39

مادة (6)
تحدد أجور خدمات البريد الخارجية (بالطريق الجوي Air Mail) على النحو الآتي: 1.     الرسائل والرزم الصغيرة الجوية (بموجب إلصاق طابع بريد):     الأجور وفق مجموعات الدول         فئات الأوزان المجموعة الأولى الدول العربية المجموعة الثانية  أوروبا وإيران المجموعة الثالثة  أمريكا الشمالية وآسيا بدون الدول العربية وإيران وإفريقيا بدون الدول العربية المجموعة الرابعة أمريكا الجنوبية وأستراليا     فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل لغاية 20 غرام 750 4.50 750 4.50 750 4.50 1000 6 أكثر من 20 - 50 غرام 1000 6 1000 6 1500 9 1750 10.50 أكثر من 50 - 100 غرام 1500 9 1500 9 2500 15 3000 18 أكثر من 100 - 250 غرام 2500 15 2500 15 3000 18 3500 21 أكثر من 250 - 500 غرام 4500 27 4500 27 5000 30 6000 36 أكثر من 500 - 1000 غرام 7000 42 7000 42 10000 60 12000 72 أكثر من 1000 - 2000 غرام 10000 60 12500 75 17000 102 24000 144   2.     بعائث المكفوفين المرسلة من قبل مؤسسة أو معهد معترف به أو شخص مسجل على أنه كفيف وفق معايير منظمة الصحة العالمية: (تحصل أجور الشحن على الطائرة وفق الجدول التالي بموجب إلصاق طابع بريد):    الأجور وفق مجموعات الدول                         فئات الأوزان المجموعة الأولى الدول العربية المجموعة الثانية أوروبا وإيران المجموعة الثالثة  أمريكا الشمالية وآسيا بدون الدول العربية وإيران وإفريقيا بدون الدول العربية المجموعة الرابعة تشمل أمريكا الجنوبية وأستراليا     فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل لكل 500 غرام أو جزء منها لغاية 7 كغم 1000 6 1500 9 2500 15 4250 25.50      3.     الطرود الجوية (بموجب إلصاق طابع بريد):    الأجور وفق مجموعات الدول              فئات الأوزان المجموعة الأولى الدول العربية المجموعة الثانية أوروبا وإيران المجموعة الثالثة أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك) وآسيا بدون الدول العربية وإيران وإفريقيا بدون الدول العربية المجموعة الرابعة أمريكا الجنوبية وأستراليا     فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل لغاية 2000 غرام 7500 45 12500 75 17000 102 23500 141 لكل 1000 غرام إضافي أو جزء منه بحد أقصى 20 كغم 2000 12 3000 18 5500 33 8500 51   4.     البريد السريع الممتازEMS  (بموجب إيصال مالي):   الأجور وفق مجموعات الدول           فئات الأوزان المجموعة الاولى الدول العربية المجموعة الثانية  أوروبا وإيران المجموعة الثانية آسيا بدون الدول العربية وإيران + أمريكا الشمالية وإفريقيا بدون الدول العربية المجموعة الثالثة أمريكا الجنوبية وأستراليا فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل فلس/ مليم شيكل لغاية 500 غرام 15000 90 15000 90 20000 120 20000 120 من 500 إلى 1000 غرام 16500 99 22000 132 23500 141 24000 144 كل 1 كغم إضافي أو جزء منه لغاية 20 كغم 2000 12 3000 18 5500 33 8500 51   5.     خدمة البرقيات الخارجية (بموجب إيصال مالي):   الوجهة البيان  الأجور فلس/ مليم شيكل إلى جميع دول العالم باللغات العربية والانجليزية أول 10 كلمات 8000 48 كل كلمة إضافية 500 3

مادة (7)
تحدد أجور الخدمات البريدية الإضافية على النحو الآتي:  1.     الخدمات الإضافية التي تتم بموجب إلصاق طابع بريد:     البيان التفاصيل  الأجور فلس/ مليم شيكل 1.     تسجيل بعيثة بريدية 1.     داخلي 1000 6 2.     خارجي 1250 7.50 2.     إشعار علم وصول والتسليم يداً بيد 1.     داخلي 1250 7.50 2.     خارجي (الرسائل والطرود والبريد العاجل) 1250 7.50 3.     استعلام عن بعيثة بريدية 1.     داخلي "يكون الاستعلام خلال شهر من اليوم التالي للإيداع في مكتب البريد" 1250 7.50 2.     خارجي "يكون الاستعلام خلال ستة أشهر من اليوم التالي للإيداع في مكتب البريد بطلب رسمي مرفق به نموذج الاستعلام الدولي CN08" مجاني 4.     طلب استرداد بعيثة أو تعديل عنوان في مكتب البريد بموجب إلصاق طوابع على الطلب المقدم 1500 9     5.  استعادة بعيثة بريدية بناءً على طلب خطي من المرسل وإلصاق طوابع وفق البند (4) على الطلب، مرفق معها وصل التسجيل الأصلي عند الاسترجاع للمسجل ثم إلصاق أجرة الاستعادة على نموذج التسليم الخاص بالبريد الفلسطيني     بنفس أجرة الإرسال 6.  تفويض لاستلام بعائث بريدية عن سنة ميلادية يكون التفويض سنوي وينتهي في 31 ديسمبر من كل عام ويسري للبعائث الخارجية والداخلية 2000 12 7.  التنازل عن صندوق بريد تدفع من قبل المتنازل له بموجب طابع يلصق على طلب التنازل 2000 12 8.  تغليف أو معالجة مادة بريدية تغليف أي مادة واردة أو صادرة في مكتب البريد 500 3 9.  البريد الماكث (البريد السياحي) يزيد على 500 غرام/عن كل بعيثة 750 4.50 10.   البعائث ناقصة الأجرة تعالج وفق سعرها في هذه التعرفة استكمال الأجرة ليصبح وفق التعرفة البريدية على حساب المستقبل للبعائث الداخلية استكمال الأجرة وفق الوزن والتعرفة 11.   تسليم بعيثة (أكثر من 2 كغم ولغاية 30 كغم) تحصل من المرسل إليه (المستلم) 1.     في مكتب البريد على شباك البريد 2000 12 2.     في عنوان المرسل إليه بناءً على طلبه فقط وفي حدود منطقة توزيع مكتب البريد 4250 25.50 12.   تسليم بعيثة بريدية دولية واردة (أقل من 2 كغم) تطبق على جميع البعائث التي تحتوي بضائع "التجارة الإلكترونية" من الرزم المسجلة أو البريد السريع ويلصق الطابع على قسيمة التسليم الخاصة بالبريد الفلسطيني 500 3 13.   أجرة العرض على الجمارك يدفعها المرسل إليه عند استلام أي مادة بريدية استحق عليها رسوم جمركية 1000 6 14.   تحويل كيس بريد (M) من عنوان إلى آخر تحصل من طالب التحويل عند الطلب 4500 27 15.   تحويل طرد من عنوان إلى آخر تحصل من طالب التحويل عند الطلب 4500 27 16.   توزيع بريد مرتجع مصدر إرساله ليس البريد الفلسطيني توزيع بريد مرتجع مصدر إرساله ليس البريد الفلسطيني بسعر إرسال بعيثة بريدية داخلية حسب الوزن والنوع وفق هذه التعرفة   2.     أجور الخدمات الإضافية التي تتم بواسطة إيصال مالي:   البيان التفاصيل  الأجور فلس/ مليم شيكل 1.     تسجيل أو تجديد عنوان برقي مختصر كل شهر أو جزء من الشهر 1500 9 2.       عرض دعاية في مكتب البريد عن كل 1م2 أو جزء منه ملصق أو شرائح عرض إلكترونية من خلال شاشة عرض مثبتة في مكتب البريد أو غيرها عن كل شهر 17000 102 3.       أجرة خزن مادة بريدية وزنها أكثر من 500 غم بحد أقصى 40 يوم بعد العشرة أيام الأولى لكل يوم يتم إرسال إشعار مرة كل ثلاثة أيام للمرسل إليه باستلام المادة البريدية وتحصل أجرة الخزن منه عند الاستلام عن كل يوم بالإضافة إلى أي أُجور أخرى باستثناء مكتوبات المكفوفين     500         3     3.     خدمات هواة الطوابع (تحصل بموجب إيصال مالي أو طابع بريدي):    البيان التفاصيل  الأجور فلس/ مليم شيكل 1.     ألبوم طوابع عدد 2 صفحة لكل ألبوم - فارغ 2500 15 2.     ألبوم طوابع عدد 4 صفحات لكل ألبوم - فارغ 4500 27 3.     مظاريف اليوم الأول للإصدار لكل مظروف 500 3 4.     البطاقات البريدية الصادرة عن البريد الفلسطيني لجميع المواضيع / كل بطاقة منفردة          1 5.     قسيمة المجاوبة الدولية (الكوبونات) سعر البيع في مكتب البريد 1380 8.28 6.     قسيمة المجاوبة الدولية (الكوبونات) سعر الاستبدال في مكتب البريد يمكن استبدالها بواحد أو أكثر من الطوابع البريدية تمثل الحد الأدنى من الطوابع البريدية لرسالة بريدية غير مسجلة ذات أولوية تصل إلى 20 غرام من المجموعة الرابعة في هذه التعرفة     4.     خدمة صناديق البريد الخصوصية في مكاتب البريد (تحصل بموجب إيصال مالي)، وتحدد شروط وآليات تأجير صناديق البريد الخصوصية وفقاً للملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.   البيان التفاصيل  الأجور فلس/ مليم شيكل 1.     استئجار صندوق بريد خاص في مكتب البريد لمدة عام ميلادي أو جزء منه    100 2.     غالة "قفل" صندوق بريد (جديدة) على حساب المشترك 7000 42   5.     خدمات أخرى (بموجب اتفاقيات خاصة مع الإدارة العامة للبريد):     البيان   التفاصيل الأجور فلس/ مليم شيكل 1.     تحصيل مبلغ مالي عند تسليم بعيثة بريدية / لكل بعيثة   تحصيل فواتير واثمان لصالح المرسل خدمة (توصيل وتحصيل) 500 3 2.     خدمات النقل والتسليم للحزم التجارية وبعائث التجارة الإلكترونية بالجملة خدمة من الباب إلى الباب حسب التفاصيل وبموجب اتفاقية خاصة مع الإدارة العامة للبريد 3.  تقديم خدمات البريد الفلسطيني (شحن وتوزيع خارجي وداخلي) لشركات البريد والشحن ومنصات التجارة الإلكترونية الرسائل والرزم والطرود الداخلية والخارجية وأي خدمات أخرى جديدة بموجب اتفاقية خاصة بين الشركة والإدارة العامة للبريد بموافقة الوزير

مادة (8)
تعفى البعائث البريدية التالية من الأجور: 1.        مكتوبات المكفوفين (الداخلي والخارجي السطحي فقط) بشرط أن تكون مرسلة من مؤسسة أو معهد معترف به أو من شخص مسجل رسمياً في الدولة أنه كفيف. 2.        بعائث بريد الرسائل والطرود (لغاية 10 كغم) المرسلة من وإلى أسرى الحرب. 3.        الرسائل والطرود الواردة والصادرة من وإلى الاتحاد العالمي للبريد UPU. 4.        الرسائل الخاصة بنقابة العاملين في الخدمات البريدية PPSWU. 5.        البعائث البريدية الصادرة عن ديوان الرئاسة، ومجلس الوزراء، والدوائر الحكومية. 6.        البعائث البريدية المصلحية التي تكون بين إدارات ومكاتب البريد الفلسطيني ومشغلي البريد في العالم. 7.        أي بعائث بريدية معفية بموجب الاتفاقية البريدية العالمية.

مادة (9)
1.     تقوم الوزارة بالتعويض عن البعيثة الدولية الواردة المفقودة أو التالفة وفقاً لما هو مقرر في الاتفاقية البريدية العالمية وأي تعديل يطرأ عليها. 2.     يتم دفع التعويض عن البعيثة الدولية الواردة المفقودة والتالفة للمشغل البريدي المرسل بعد استنفاذ كافة آليات الاستعلام والتحقيق، وتحديد مسؤوليات الفقد أو التلف. 3.     يجوز دفع التعويض للمرسل إليه إذا قام المشغل البريدي المرسل بتفويض البريد الفلسطيني بدفع التعويض للشخص المرسل إليه.

مادة (10)
التعويض عن البعيثة الدولية الصادرة تقوم الوزارة بتعويض المرسل عن البعيثة الدولية الصادرة المفقودة أو التالفة وفقاً للجدول الآتي:   نوع البعيثة تفاصيل البعيثة قيمة التعويض بريد عاجل يحتوي على بضائع/ سلع 130 وحدة من حقوق السحب الخاصة SDR بالإضافة إلى رسوم الإرسال المدفوعة بريد عاجل يحتوي على مستندات 30 وحدة من حقوق السحب الخاصة SDR بالإضافة إلى رسوم الإرسال المدفوعة وخطاب يفيد بالمستندات المفقودة طرد   لا يتجاوز المبالغ التي تحسب بالجمع بين سعر 40 وحدة من حقوق السحب الخاصة SDR لكل طرد وسعر 4.5 وحدة من حقوق السحب الخاصة SDR لكل كغم أو جزء منه وتضاف الأجور والرسوم المدفوعة عند الإرسال أكياس M أن تكون مسجلة 150 وحدة من حقوق السحب الخاصة SDR الرسالة المسجلة تحتوي على مستندات رسوم الإرسال المدفوعة بالإضافة إلى تزويده بكتاب بشأن المفقودات الرسالة المسجلة تحتوي على بضائع/ سلع SDR30 وحدة من حقوق السحب الخاصة

مادة (11)
التعويض عن البعيثة المحلية 1.     تقوم الوزارة بتعويض المرسل عن البعيثة المحلية المفقودة أو التالفة التي تحتوي على بضائع/ سلع بكامل قيمة البضاعة المصرح عنها على البعيثة أو الفاتورة الرسمية للبضاعة أيهما أقل، بالإضافة إلى أجور الإرسال المدفوعة. 2.     تقوم الوزارة بتعويض المرسل عن البعيثة المحلية المفقودة أو التالفة التي تحتوي على مستندات بقيمة رسوم الإرسال المدفوعة فقط. 3.     إذا فقدت أو تلفت البعيثة الدولية الصادرة في أحد مراحل عمل مكتب البريد تعامل معاملة البعيثة المحلية.

مادة (12)
1.     إذا لم تصل البعيثة الدولية الصادرة خلال المدة المحددة لوصولها أو وصلت تالفة، على المرسل أن يقدم طلب استعلام دولي على النموذج (CN08) خلال ستة أشهر من اليوم التالي للإيداع. 2.     تقوم الوزارة بإجراء المراسلات الدولية اللازمة مع الجهات المختصة للاستعلام عن فقدان أو تلف البعيثة. 3.     يتم التعويض بعد التأكد من الفقدان أو التلف وفقاً للردود الدولية من الجهات المختصة على الاستعلام (CN08). 4.     يتم دفع التعويض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التأكد من الفقدان أو التلف. 5.     تزود الوزارة المرسل بناءً على طلبه كتاب مشروحات بالبعيثة المفقودة فور التأكد من فقدانها أو تلفها.

مادة (13)
1.     إذا لم تصل البعيثة المحلية خلال المدة المحددة لوصولها أو وصلت تالفة، على المرسل أن يقدم طلب استعلام لمكتب البريد خلال شهر من اليوم التالي للإيداع في مكتب البريد. 2.     تشكل لجنة من قبل مدير عام الإدارة العامة للبريد خلال (7) أيام من تاريخ تقديم طلب الاستعلام للتقرير بشأن طلب الاستعلام. 3.     يتم التعويض بناءً على تقرير اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة. 4.     يدفع التعويض للمرسل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور تقرير اللجنة.  5.     تزود الوزارة المرسل بناءً على طلبه كتاب مشروحات بالبعيثة المفقودة فور التأكد من فقدانها أو تلفها.

مادة (14)
لا يُستحق التعويض عن البعيثة البريدية في أي من الحالات الآتية: 1.     احتواء البعيثة على أي مادة محظور نقلها من خلال البريد. 2.     تقديم طلب الاستعلام بعد انتهاء المدد المحددة. 3.     إذا كان سبب الفقد أو التلف بسبب ناتج عن خطأ أو إهمال من المرسل. 4.     التلف الذاتي للبعيثة بسبب طبيعة محتوياتها. 5.     القوة القاهرة وفقاً لاتفاقية البريد العالمية ومنشورات الاتحاد البريدي العالمي. 6.     البعيثة البريدية غير المسجلة. 7.     البعيثة البريدية التي تتم مصادرتها من قبل الجهات الحكومية المختصة. 8.     قيام المرسل بتقديم معلومات غير صحيحة بخصوص البعيثة البريدية. 9.     الحالات المنصوص عليها في اتفاقية البريد العالمية.

مادة (15)
التالية والمرفقة بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه: 1.     الملحق رقم (1): شروط حدود وأوزان البعائث البريدية. 2.     الملحق رقم (2): شروط وآليات تأجير الصناديق البريدية الخصوصية. 3.     الملحق رقم (3): دليل إرشادي لأسماء الدول واختصاراتها وفق المعيار العالمي ISO 3166.

مادة (16)
1.     يلغى قرار الوزير رقم (180) لسنة 2020م بشروط قبول البعائث البريدية وتعرفة أجور الخدمات البريدية. 2.     يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (17)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:01/04/2021 ميلادية                        الموافق: 19/شعبان/1442 هجرية   د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.