قرار رقم (5) لسنة 2021م بأسعار خدمة خط النفاذ على شبكة شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"


وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استناداً ل أحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، ،لا سيما أحكام الفقرتين (ب، ر) من المادة (6) والفقرة (6) من المادة (7) منه وبعد الاطلاع على أحكام تعليمات الربط البيني المصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2007م، والاطلاع على نتائج دراسة نموذج احتساب التكلفة LRIC، وعلى اتفاقية منح الرخصة لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
تحدد أسعار السقوف العليا لخدمة خط النفاذ عبر نموذج الـ (BSA) من خلال شبكة شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، على النحو الآتي:   خدمة خط النفاذ - سرعة التنزيل ميجابت/ث  download Mbps سرعة الرفع  ميجابت/ث upload Mbps السعر الشهري بالشيكل غير شامل ض.ق.م حتى 8 ميجابت/ثانية ولا يقل عن 4 ميجابت/ثانية 512 كيلوبت/ثانية 51 حتى 16 ميجابت/ثانية ولا يقل عن 8 ميجابت/ثانية 832 كيلوبت/ثانية 68 حتى 30 ميجابت/ثانية ولا يقل عن 16 ميجابت/ثانية 5 ميجابت/ثانية 80 حتى 50 ميجابت/ثانية ولا يقل عن 30 ميجابت/ثانية 5 ميجابت/ثانية 95 حتى 100 ميجابت/ثانية ولا يقل عن 50 ميجابت/ثانية 5 ميجابت/ثانية 100

مادة (2)
تلتزم شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" بوضوح الإعلانات التجارية الخاصة بخدمة خط النفاذ، بحيث تتضمن الإعلانات تحديد السرعة الأدنى والسرعة الأعلى كما وردت في الجدول المبين في المادة (1) من هذا القرار.

مادة (3)
تتم مراجعة الأسعار المدرجة بهذا القرار بعد عام من تاريخ نفاذه.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 01/04/2021م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/3/2021 ميلادية                  الموافق: 09/شعبان/1442 هجرية   د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.