قرار رقم (4) لسنة 2021م بأسعار إنهاء وتمرير المكالمات المحلية في شبكات الاتصالات المحلية


وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استناداً ل أحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، ،لا سيما أحكام الفقرتين (ب، ر) من المادة (6) والفقرة (6) من المادة (7) منه وبعد الاطلاع على أحكام تعليمات الربط البيني المصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2007م، والاطلاع على نتائج دراسة نموذج احتساب التكلفة LRIC، وعلى الرخص الممنوحة لمشغلي الهاتف الثابت والخلوي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
تحدد الأسعار التالية لخدمات الربط البيني (interconnection) في شبكات الاتصالات المحلية:   نوع الربط البيني السعر (سنت أمريكي للدقيقة الواحدة) إنهاء المكالمات المحلية في شبكات الهاتف الخلوي 1.35 إنهاء المكالمات المحلية في شبكة الاتصالات الثابتة 1.2 تمرير المكالمات في شبكات الاتصالات المحلية 0.5

مادة (2)
1.  جميع الأسعار المحددة في المادة (1) من هذا القرار بالسنت الأمريكي، وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة. 2.  وحدة الاحتساب لخدمات الربط البيني تتم على أساس الثانية.

مادة (3)
تتم مراجعة الأسعار المدرجة بهذا القرار بعد عام من تاريخ نفاذه.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 01/04/2021م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/22/2021 ميلادية                  الموافق: 09/شعبان/1442 هجرية   د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.