قرار رقم (3) لسنة 2021م بأسعار وصلات الربط البيني "وصلات التراسل"


وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استناداً ل أحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، ،لا سيما أحكام الفقرتين (ب، ر) من المادة (6) والفقرة (6) من المادة (7) منه وبعد الاطلاع على أحكام تعليمات الربط البيني المصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2007م، والاطلاع على نتائج نموذج احتساب التكلفة LRIC، وعلى الرخص الممنوحة لمشغلي الهاتف الثابت والخلوي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
تحدد أسعار خدمة وصلات التراسل للربط البيني (Transmission Link Service) الموضحة في تعليمات الربط البيني وفي مناطق الرخص على النحو الآتي: Service الخدمة Prices USD السعر الشهري بالدولار الأمريكي غير شامل ض.ق.م Transport Services - E1 (Core + Acces) $540 - STM1 (Core +Access) $5,400 Data Interconnection Services - Local Ethernet Link (P 2 P) Private Ethernet Links  for Operators Operational own use and Locations 200 Mbps (Core + Access) $5,900 500 Mbps (Core + Access) $10,500 1000 Mbps (Core + Access) $17,000  

مادة (2)
يتم احتساب تكاليف التأسيس والعلاقة بين المرخصين وفق تعليمات الربط البيني.

مادة (3)
يتم مراجعة الأسعار المدرجة بهذا القرار بعد عام من تاريخ نفاذه.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرا.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 01/04/2021م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/3/2021 ميلادية                    الموافق:09/شعبان/1442 هجرية   د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.