قرار رقم (2) لسنة 2021م بأسعار وصلات الربط "Backhauling" على شبكة شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"


وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استناداً ل أحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، ،لا سيما أحكام الفقرتين (ب، ر) من المادة (6) والفقرة (6) من المادة (7) منه ولأحكام تعليمات الربط البيني المصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2007م، وبعد الاطلاع على نتائج دراسة نموذج احتساب التكلفة LRIC، وعلى اتفاقية منح الرخصة لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
تحدد أسعار السعات على وصلات الربط الفقري (Backhauling) على شبكة شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" على النحو الآتي:   Category سعة وصلات الربط Mbit/sec List price السعر بالدولار الأمريكي غير شامل ض. ق. م 10000  أقل من 3.50 10000 - 20000 3.20 أكثر من 20000 3.00

مادة (2)
تنطبق أسعار التخفيض المبينة في الجدول أدناه على أي مرخص له لتزويد خدمات الإنترنت من خلال خدمة خط النفاذ عبر نموذج الـ(BSA)  يقوم بمنح جميع مشتركيه حزم إنترنت بسرعات مفتوحة لتلائم سرعة الإنترنت لدى المشترك مع سرعة خط النفاذ من طرف شركة الاتصالات، دون أن يترتب أي أثر مالي على المشترك النهائي:     Category سعة وصلات الربط Mbit/sec List price السعر بالدولار الأمريكي غير شامل ض. ق. م أقل من 10000 2.9 10000 - 20000 2.7 أكثر من 20000 2.4

مادة (3)
1.     جميع الأسعار المدرجة في هذا القرار تشمل التكاليف المترتبة على زيادة السعات ورفع السرعات (Speed upgrading) طرف شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل". 2.     الحد الأدنى للتغير على السعة هو (100) ميجابت/ ثانية.

مادة (4)
تتم مراجعة الأسعار المدرجة بهذا القرار بعد عام من تاريخ نفاذه.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/03/2021 ميلادية                   الموافق: 09/شعبان/1442 هجرية   د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.