قرار رقم (1) لسنة 2021م باعتماد عقد الاشتراك في خدمات الهاتف الثابت وخط النفاذ


وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استناداً ل أحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، ،لا سيما أحكام الفقرتين (هـ، ر) من المادة (6) و الفقرة (ج) من المادة (28) منه وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
اعتماد عقد الاشتراك في خدمات الهاتف الثابت وخط النفاذ الملحق بهذا القرار.

مادة (2)
تلتزم شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" بعقد الاشتراك الملحق بهذا القرار.

مادة (3)
تعتبر جميع الأحكام والشروط الواردة في عقد الاشتراك سارية على جميع المشتركين الحاليين والجدد.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/01/2021 ميلادية              الموافق: 04/جمادى الآخر/1442 هجرية   د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.