قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2021م باعتماد النموذج رقم (1) بالتصريح عن بيانات الترخيص وملاحقه


مجلس الوزراء، استناداً ل أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/04/2021م، الآتي:
مادة (1)
اعتماد النموذج رقم (1) بالتصريح عن بيانات الترخيص وملاحقه، الخاص ب نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/04/2021 ميلادية                    الموافق: 23/شعبان/1442 هجرية                                                                            د. محمد اشتية                                                                           رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.