قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2021م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، استناداً ل أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،  ول أحكام المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ، ول أحكام المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ، ول أحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، ول أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه، ول أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
1.     انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة ووكالة الغوث، للصفوف الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف الثاني عشر "التوجيهي"، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/04/2021م، مع اتباع نظام التعليم عن بعد وفقاً لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف، مع بدء تقديم اللقاح ضد فايروس كورونا للهيئات الإدارية والتدريسية للصفوف المذكورة وفقاً للبرنامج المعتمد لهذه الغاية والمعلن عنه. 2.   انتظام الدوام في دور الحضانة ورياض الأطفال بمراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من الجهات المختصة، مع تقديم اللقاح ضد فايروس كورونا للمشرفين على دور الحضانة وفقاً للبرنامج المعلن عنه. 3.   انتظام الدراسة الجامعية في الجامعات والمعاهد وجاهياً لطلبة السنة الدراسية الأولى فقط وطلبة المساقات العملية والسريرية والمخبرية التي تتطلب تواجداً وجاهياً للطلبة وفقاً للتعليمات التي تصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص، وبمراعاة إجراءات الوقاية والسلامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة. 4.   استمرار التعليم الإلكتروني في الجامعات والمعاهد لغير الفئات المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة، ويسمح لبعض الإداريين العاملين والأكاديميين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

مادة (2)
1.     تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً. 2.     تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم أحد. 3.     يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

مادة (3)
1.     يمنع في أي حال من الأحوال، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن. 2.   تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولاً خاصاً ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

مادة (4)
يستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ، وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة طواقم وزارة التربية والتعليم، والطواقم الطبية والصحية والمساندة، والمخابز والصيدليات، وطواقم خدمات المياه والكهرباء، مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة (5)
1.     يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة (50%) من عددهم في كل منها، وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط، باستثناء وزارة الصحة. 2.   تراعي المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور إليها، وفقاً لما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من تعليمات بهذا الخصوص. 3.     على المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، أن تراعي حالة الطوارئ في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز (50%) من العدد الكلي لها. 4.     على القطاع الصناعي والإنتاجي، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز (50%) من العدد الكلي لها. 5.     على المحال التجارية وقطاع الخدمات في المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل مراعاة الإجراءات الصحية في أعمالها، على أن يتم تخفيض أعمالها حتى نسبة (50%) مما كانت عليه. 6.     تراعي المصارف ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها، بما لا يتجاوز (50%) من عدد موظفيها، ووفقاً لما يصدر عن سلطة النقد من تعليمات بهذا الخصوص. 7.     على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد إجراءات الوقاية والسلامة من حيث ضمان التباعد بين العاملين وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.

مادة (6)
1.     على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية، استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 2.   على المستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الوطن كافة من خلال المكلفين بإدارتها والعاملين فيها، أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال مرضى ومصابي فايروس كورونا، وتقديم العلاجات اللازمة لهم. 3.   يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة (7)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 1.     "لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (02/68/18/م.و/م.أ) لعام 2020م، ولجنة "الرقابة والتفتيش الميداني في المحافظات" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (03/68/18/م.و/م.أ) لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   2.   لجان الطوارئ في المحافظات تقديم المساعدة للطواقم الطبية، وتكثيف المراقبة لضمان السلامة العامة.

مادة (8)
1.     يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، والتشريعات والقرارات الصادرة بموجبه، و القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ. 2.   بالإضافة لأي عقوبة أخرى منصوص عليها في التشريعات والقرارات السارية، تغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )9)
1.     يتولى قادة الأجهزة الأمنية، كل فيما يخصه، مهمة إصدار التعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ وتطبيق أحكام هذا القرار. 2.     يكلف المحافظون والشرطة وقوى الأمن الفلسطينية بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار. 3.     تتولى لجان الطوارئ والبلديات في المحافظات كافة مهامها الوطنية المساندة في حماية أرواح المواطنين.

مادة (10)
تتولى قوى الأمن الفلسطينية كافة والمحافظون، كل حسب اختصاصه، مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، في أضيق نطاق ممكن وبالقدر الكافي والضروري لتنفيذه، وبما يحافظ على حقوق المواطنين السياسية والمدنية، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها القانون الأساسي والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وضمان احترام الملكيات الخاصة المنقولة وغير المنقولة.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 04/04/2021م، حتى مساء 12/04/2021م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/04/2021 ميلادية                    الموافق: 21/شعبان/1442 هجرية                              د. محمد اشتية                                    رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.