قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2021م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، استناداً ل أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،  ول أحكام المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ، ول أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه، ول أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
1.     تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة ووكالة الغوث، لكافة المراحل والصفوف، باستثناء طلبة الثانوية العامة (التوجيهي). 2.   إغلاق جميع الجامعات والمعاهد، بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط، وبما لا يتجاوز نسبة (50%) منهم، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص. 3.   إغلاق جميع رياض الأطفال، وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات الناظمة لدوام دور الحضانة.

مادة (2)
1.     تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة. 2.     تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً. 3.     تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم أحد. 4.     يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

مادة (3)
1.   يمنع في أي حال من الأحوال، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن. 2.   تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولاً خاصاً ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

مادة (4)
يستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ، وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة طواقم وزارة التربية والتعليم، والطواقم الطبية والصحية والمساندة، والمخابز والصيدليات، مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة (5)
1.   يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة (30%) من عدد الموظفين، بما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط، باستثناء وزارة الصحة. 2.   تراعي المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، حالة الطوارئ في أعمالها، من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور إليها، وفقاً لما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من تعليمات بهذا الخصوص. 3.   على المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، أن تراعي حالة الطوارئ في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز (30%) من العدد الكلي لها. 4.   على القطاع الصناعي والإنتاجي، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز (30%) من العدد الكلي لها. 5.   على قطاع الخدمات في المطاعم وصالونات الحلاقة والتجميل مراعاة الإجراءات الصحية في أعمالها، على أن يتم تخفيض أعمالها حتى نسبة (30%) مما كانت عليه. 6.   تعمل المقاهي بخدمة توصيل الطلبات الخارجية فقط دون استقبال الرواد. 7.   تغلق النوادي الصحية بأنواعها، ولها أن تمارس نشاطها في الساحات والأماكن المفتوحة. 8.   على المصارف مراعاة حالة الطوارئ في دوام موظفيها، وفق التعليمات الصادرة عن سلطة النقد بهذا الخصوص. 9.   على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد إجراءات الوقاية والسلامة من حيث ضمان التباعد بين العاملين وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.

مادة (6)
1.   على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية، استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 2.   على المستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الوطن كافة من خلال المكلفين بإدارتها والعاملين فيها، أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال مرضى ومصابي فايروس كورونا، وتقديم العلاجات اللازمة لهم. 3.   يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة (7)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 1.   "لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (02/68/18/م.و/م.أ) لعام 2020م، ولجنة "الرقابة والتفتيش الميداني في المحافظات" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (03/68/18/م.و/م.أ) لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما المنصوص عليهما في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   2.   لجان الطوارئ في المحافظات تقديم المساعدة للطواقم الطبية وتكثيف المراقبة لضمان السلامة العامة.

مادة (8)
1.   يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، والتشريعات والقرارات الصادرة بموجبه، و القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ. 2.   بالإضافة لأي عقوبة أخرى منصوص عليها في التشريعات والقرارات السارية، تغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة (9)
1.     يتولى قادة الأجهزة الأمنية، كل فيما يخصه، مهمة إصدار التعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ وتطبيق أحكام هذا القرار. 2.     يكلف المحافظون والشرطة وقوى الأمن الفلسطينية بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار. 3.     تتولى لجان الطوارئ والبلديات في المحافظات كافة مهامها الوطنية المساندة في حماية أرواح المواطنين.

مادة (10)
تتولى قوى الأمن الفلسطينية كافة والمحافظون، كل حسب اختصاصه، مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، في أضيق نطاق ممكن، وبالقدر الكافي والضروري لتنفيذه، وبما يحافظ على حقوق المواطنين السياسية والمدنية، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها القانون الأساسي والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وضمان احترام الملكيات الخاصة المنقولة وغير المنقولة.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 21/03/2021م، حتى مساء 03/04/2021م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/03/2021 ميلادية                    الموافق: 06/شعبان/1442 هجرية                              د. محمد اشتية                                      رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.