نظام عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة رقم (9) لسنة 2021م


مجلس الوزراء، استناداً ل أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ول أحكام القانون رقم (1) لسنة 1998م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن الكهرباء العام وتعديلاته، والاطلاع على القرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2015م بنظام تشجيع الاستثمار، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 12/04/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: القانون رقم (1) لسنة 1998م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين وتعديلاته. الهيئة: هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية. سلطة الطاقة: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المناطق المعتمدة: المناطق التي يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، لغايات إقامة مشاريع ومحطات توليد كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في المحافظات الفلسطينية. محطات توليد الطاقة: أي مشروع يتم اعتماده كمحطة تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتشمل الأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض، والأراضي التابعة لها، والآلات والمعدات المستعملة لهذه الغاية. الطاقة المتجددة: الطاقة البديلة الناتجة من مصادر طبيعية، لها طابع الديمومة والاستمرارية، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأي مصادر طبيعية أخرى تعتمدها سلطة الطاقة والموارد الطبيعة. المشروع: أنظمة وتقنيات الطاقة المتجددة، وتستخدم مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتشمل الأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض، والأراضي التابعة لها، والآلات والمعدات المستعملة لهذه الغاية. العقد: عقد حزمة الحوافز.

مادة (2)
يجب توفر الشروط التالية للاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في هذا النظام: 1.   الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. 2.   استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 3.   الحفاظ على الحد الأدنى من الموظفين طوال فترة الاستفادة من الحوافز، ويضع مجلس الإدارة التعليمات اللازمة بعدد الموظفين وتخصصاتهم.

مادة (3)
يستفيد المشروع المعتمد من قبل الهيئة حسب الأصول من الحوافز المنصوص عليها في هذا النظام حسب المعايير والحوافز المبينة أدناه: 1.   مشاريع صافي القياس التي تجمع بين تغطية الاحتياج الذاتي للمنشأة وتوريد الفائض إلى الشبكة ضمن اتفاقيات بيع الطاقة: ‌أ.    المرحلة الأولى: تستوفى ضريبة الدخل بنسبة (0%) لمدة خمس سنوات، من تاريخ تشغيل المشروع. ‌ب.   المرحلة الثانية: تستوفى ضريبة الدخل بنسبة (5%) لمدة خمس سنوات، تبدأ من نهاية المرحلة الأولى. ‌ج.   المرحلة الثالثة: تستوفى ضريبة بنسبة (10%) لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من نهاية المرحلة الثانية. ‌د.  تحتسب بعد انتهاء المرحلة الثالثة ضريبة الدخل حسب النسب السارية. ‌ه.   في جميع الحالات تحتسب النسب المذكورة في البنود (أ، ب، ج، د) من هذه الفقرة بناءً على الدخل المتحقق من توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. ‌و.  يتم تنظيم عقد المشروع من خلال تعليمات مجلس إدارة الهيئة، وتحدد به كافة الشروط والالتزامات مع المستثمر ونسب تزويد المنشآت ونسب التوريد إلى الشبكة، وتعامل لغايات البدلات معاملة مشاريع القدرات المتوسطة. 2.    محطات توليد الطاقة: تستفيد محطات توليد الطاقة ذات القدرة التي لا تقل عن (1) ميغاواط، التي يتم تنفيذها ضمن نطاق المناطق المعتمدة من الحوافز الآتية: ‌أ.   المرحلة الأولى: تستوفى ضريبة الدخل بنسبة (0%) لمدة خمس سنوات، من تاريخ تشغيل المشروع. ‌ب.   المرحلة الثانية: تستوفى ضريبة الدخل بنسبة (5%) لمدة خمس سنوات، تبدأ من نهاية المرحلة الأولى. ‌ج.   المرحلة الثالثة: تستوفى ضريبة بنسبة (10%) لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من نهاية المرحلة الثانية. ‌د.   تحتسب بعد انتهاء المرحلة الثالثة ضريبة الدخل حسب النسب السارية. 3.   محطات توليد الطاقة (القدرات المتوسطة): تستفيد محطات توليد الطاقة ذات القدرة التي لا تقل عن (100 كيلوواط) وما لا يزيد عن (999 كيلوواط)، والتي يتم تنفيذها ضمن نطاق المناطق المعتمدة من الحوافز الآتية: ‌أ. المرحلة الأولى: تستوفى ضريبة الدخل بنسبة (0%) لمدة خمس سنوات، من تاريخ تشغيل المشروع. ‌ب.  المرحلة الثانية: تستوفى ضريبة الدخل بنسبة (5%) لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من نهاية المرحلة الأولى. ‌ج.   المرحلة الثالثة: تستوفى ضريبة بنسبة (10%) لمدة سنتين، تبدأ من نهاية المرحلة الثانية. ‌د.    تحتسب بعد انتهاء المرحلة الثالثة ضريبة الدخل حسب النسب السارية.

مادة (4)
تتم معاملة القروض التي تمنحها مؤسسات التمويل والبنوك التي تمول مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة والتي تقدم قروضاً ميسرة لهذه المشاريع معاملة القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تم النص عليها ضمن قانون ضريبة الدخل والتعليمات الصادرة بالخصوص، دون الانتقاص من أي إعفاءات ممنوحة لمؤسسات التمويل الدولية بموجب القانون أو أي اتفاقيات موقعة.

مادة (5)
1.   يتم استيفاء بدل منح الحوافز ونشر شهادات تأكيد الاستثمار المنبثقة عن هذا النظام والتي تصدرها الهيئة للمشاريع حسب الآتي: ‌أ.     (500 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً حسب سعر الصرف المعتمد) لمشاريع المحطات التي تحقق قدرة أكبر من (100 كيلوواط) وأقل من (999 كيلوواط) والمنتجة للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. ‌ب.   (1,000 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً حسب سعر الصرف المعتمد) لمشاريع المحطات المنتجة للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة التي تزيد على (1 ميغاواط). 2.    تورد البدلات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة إلى حساب الخزينة العامة. 3.    يتم نشر شهادات تأكيد الاستثمار في الجريدة الرسمية، متضمنة أسماء المستفيدين والحوافز الممنوحة.

مادة (6)
يصدر مجلس الإدارة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/04/2021 ميلادية                   الموافق: 30/شعبان/1442 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.