نظام مكافآت خبراء مراجعة النزاعات رقم (8) لسنة 2021م


مجلس الوزراء، استناداً ل أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ،لا سيما أحكام المادة (70) منه ول أحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام وتعديلاته، ،لا سيما أحكام المادة (77) منه وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2014م بنظام الشراء العام وتعديلاته، ،لا سيما أحكام المادة (27/6) منه وبناءً على تنسيب المجلس الأعلى لسياسيات الشراء العام، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 05/04/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يخضع لأحكام هذا النظام خبراء مراجعة النزاعات المدرجين على قائمة خبراء مراجعة النزاعات لدى المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، الذين يتم تعيينهم وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2014م بنظام الشراء العام وتعديلاته.

مادة (2)
يتقاضى الخبراء الخاضعون لأحكام هذا النظام مكافأة مالية بدل مشاركتهم في لجان مراجعة النزاعات التي يتم تشكيلها للنظر في التظلمات التي يرفعها المناقصون لوحدة مراجعة النزاعات لدى المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام بقيمة (400) دولار أمريكي، لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة عن كل تظلم يشارك في مراجعته ويتم البت فيه، شريطة ألا يتجاوز مجموع المكآفات التي يتقاضاها الخبير في العام الواحد عن (4000) دولار أمريكي.

مادة (3)
تصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام من موازنة المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/04/2021 ميلادية                   الموافق: 23/شعبان/1442 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.