نظام رقم (7) لسنة 2021م  بتعديل نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م وتعديلاته


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (77) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2014م بنظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 15/03/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (14) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1.     يشكل مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص أو المسؤول المختص لجان عطاءات خاصة أو إضافية تتولى مهام خارج نطاق صلاحيات اللجان المشكلة في المادتين (12، 13) من النظام. 2.     يحدد مجلس الوزراء مدة عمل اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، والنصاب القانوني لاجتماعاتها، وآلية اتخاذ القرار فيها، والمسؤول عن المصادقة على قراراتها. 3.     تكون وزارة المالية عضواً في لجان العطاءات الخاصة أو الإضافية التي تتولى شراء اللوازم والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية غير المتعلقة بالأشغال. 4.     تكون وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً في لجان العطاءات الخاصة أو الإضافية التي تتولى شراء الأشغال والخدمات الاستشارية المتعلقة بها. 5.     تعقد لجان العطاءات الخاصة والإضافية جلساتها بدعوة من رئيسها.

مادة (3)
تعدل الفقرات (2، 3، 4، 10) من المادة (16) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 2.    يكون عدد أعضاء أي لجنة شراء ثلاثة أو خمسة أعضاء وفقاً لمقتضيات وظروف الحال. 3.   تكون وزارة المالية عضواً في لجان الشراء الخاصة باللوازم والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية غير المتعلقة بالأشغال، وتكون مشاركتها جوازية في لجان الهيئات المحلية وفي فروع الدوائر الحكومية. 4.     تكون وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً في لجان الشراء الخاصة بالأشغال والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية المتعلقة بها، وتكون مشاركتها جوازية في لجان الهيئات المحلية وفي فروع الدوائر الحكومية. 10.   تكون مدة العضوية في هذه اللجان سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن إعادة ترشيح العضو بعد مرور سنتين.

مادة (4)
تعدل المادة (17) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1.    تعدل الفقرة (2) لتصبح على النحو التالي: تتألف اللجنة من ثلاثة أو خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص وفقاً لحجم العطاءات أو طبيعتها. 2.    تعدل الفقرة (3/أ) لتصبح على النحو التالي: مندوب أو ثلاثة عن الجهة المشترية. 3.   تعدل الفقرة (3) بحذف البند (و) منها. 4.   تعدل الفقرة (4) لتصبح على النحو التالي: يجوز للجان التقييم الاستعانة بالخبراء من القطاع العام أو الخاص بعد موافقة مدير عام دائرة اللوازم العامة أو مدير عام دائرة العطاءات المركزية.

مادة (5)
تعدل الفقرة (2) من المادة (18) من النظام الأصلي على النحو التالي: تتألف اللجنة من ثلاثة أو خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص وفقاً لحجم العطاءات أو طبيعتها.

مادة (6)
تعدل المادة (21) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1.   تتشكل لجنة لمراجعة النزاعات من ثلاثة أعضاء من الخبراء المؤهلين المسجلين في قائمة خبراء مراجعة النزاعات، ويتم اختيار الأعضاء وفقاً للآتي: ‌أ.   رئيس اللجنة وأحد أعضائها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس المجلس. ‌ب.   العضو الثالث يحدد من قبل رئيس المجلس وفقاً لنوع عملية الشراء. 2.   تكون مدة رئاسة اللجنة والعضوية فيها سنة واحدة فقط. 3.  يحدد مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس المجلس رئيساً للجنة أو عضواً جديداً فيها بشكل مؤقت إذا تعذر مشاركة رئيس وعضو اللجنة المنصوص عليهما في الفقرة (1/أ) من هذه المادة في اجتماعات اللجنة أو كان أحدهما موظفاً لدى الجهة المشترية المتظلم ضدها أو لديه تضارب في المصالح مع أعمال اللجنة.

مادة (7)
تعدل المادة (22) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1.   يشكل المجلس قائمة خبراء مراجعة النزاعات في مجالات اللوازم والأشغال والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية. 2.   يعلن المجلس عن تشكيل قائمة خبراء مراجعة النزاعات في الموقع الإلكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء، وفي صحيفتين محليتين. 3.    يجب أن يوضح الإعلان الآتي: ‌أ.   عدد الخبراء الذين سيتم اختيارهم للانضمام إلى القائمة بناءً على هذا الإعلان. ‌ب.   آخر موعد لقبول طلبات المرشحين. ‌ج.    شروط الأهلية والمؤهلات المطلوبة للتسجيل في القائمة، والمعايير التي سيتم تطبيقها لتحديد المتقدمين الذين سيتم اختيارهم. ‌د.    قائمة بالوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترشيح. ‌ه.  مدة التسجيل في القائمة، وشروط الخدمة فيها. 4.    يحدد رئيس المجلس الإجراءات والشروط المنظمة لاختيار الخبراء، وطريقة تحديد لجنة التقييم.

مادة (8)
يعدل عنوان المادة (23) من النظام الأصلي ليصبح على النحو التالي: متطلبات الترشح لعضوية قائمة الخبراء.

مادة (9)
يعدل عنوان ونص المادة (24) من النظام الأصلي على النحو التالي: متطلبات التأهيل للتسجيل في قائمة الخبراء 1.    يحدد المجلس متطلبات التأهيل للتسجيل في قائمة خبراء مراجعة النزاعات، بما فيها المعرفة بأحكام القانون والنظام، والخبرة في الإجراءات المطبقة في الشراء العام. 2.    يشكل رئيس المجلس لجنة من الخبراء المختصين لتقييم وإجراء المقابلات مع المرشحين للتسجيل في قائمة الخبراء، ورفع توصياتها لرئيس المجلس لاعتمادها والمصادقة عليها.

مادة (10)
تعدل الفقرة (7) من المادة (34) من النظام الأصلي على النحو التالي: تكون مدة اتفاقية الإطار المغلقة لتوريد اللوازم دون مرحلة ثانية من التنافس بحد أقصى (12) شهراً قابلة للتمديد (12) شهراً، وتكون اتفاقية الإطار المغلقة لتوريد اللوازم بمرحلة ثانية من التنافس بحد أقصى (24) شهراً قابلة للتمديد (12) شهراً.

مادة (11)
تعدل الفقرتان (2، 3) من المادة (51) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 2.   لغايات المشاركة في العطاء أو طلب التأهيل يتم توقيع "خطاب نوايا" بتشكيل الائتلاف من المفوضين قانوناً عن أعضاء الائتلاف، ويرفق بمسودة الاتفاقية. 3.    يلتزم ائتلاف المناقصين بتقديم اتفاقية الائتلاف للجهة المشترية مصدقة من كاتب العدل عند الإحالة على الائتلاف وقبل توقيع العقد.

مادة (12)
تعدل الفقرة (1) من المادة (56) من النظام الأصلي على النحو التالي: تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بتقييم طلبات التأهيل المسبق من خلال لجنة تقييم مشكلة من لجنة العطاءات المختصة وفقاً لشروط التأهيل والمعايير المحددة في وثائق التأهيل المسبق.

مادة (13)
تعدل المادة (61) من النظام الأصلي بإضافة فقرتين جديدتين تحملان الرقمين (5، 6) تنصان على الآتي: 5.   تلتزم الجهة المشترية بتحديث تقدير الأسعار بشكل دوري أو كلما اقتضى ذلك تغير أسعار السوق. 6.   تلتزم الجهة المشترية بعدم الإعلان عن أي عملية شراء إلا بوجود تقدير للأسعار لم يمضِ على إعداده أكثر من ستة أشهر.

مادة (14)
تعدل الفقرتان (2، 7) من المادة (79) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 2.   تحدد وثائق المناقصة صيغة كفالة دخول المناقصة وقيمتها في حال طلبها على النحو الآتي: أ‌.    بمبلغ مقطوع تتراوح قيمته بين (2% - 3%) من الكلفة التقديرية للمناقصة. ب‌.   بنسبة تتراوح قيمتها بين (2% - 3%) من مجموع أسعار البنود أو الرزم التي قدم لها المناقص سعراً في عطائه وفق ما يتم تحديده في وثائق المناقصة إذا نصت شروط المناقصة على إمكانية تجزئة الإحالة على أساس البنود أو الرزم. 7.   يجوز للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن تطلب من المناقص أن يقدم إقرار ضمان العطاء بدلاً من كفالة دخول المناقصة موقع منه على النموذج الموجود ضمن وثائق المناقصة، وعلى الجهة المشترية أن تحدد في النموذج الفترة التي سيتم فيها حرمان المناقص من المشاركة في عمليات الشراء العام في الحالات التي حددتها المادة (42) من القانون وفقاً للعوامل الآتية: أ‌.    القيمة التقديرية لعملية الشراء. ب‌.   الآثار السلبية المتوقعة لتأخير عملية الشراء بسبب إخلال المناقص الفائز بهذا الإقرار. ج‌.    ألا تزيد فترة الحرمان بأي حال من الأحوال على (24) شهراً.

مادة (15)
تعدل المادة (93) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1.   للجهة المشترية إلغاء العطاءات في أي من الحالات الآتية: أ‌.   إذا كانت العطاءات لا تتوافق جوهرياً مع الشروط المحددة في وثائق المناقصة. ب‌.  إذا تبين أن سعر العطاء ذي التكلفة الأقل أعلى بنسبة لا تقل عن (10%) من السعر التقديري لعملية الشراء بعد التأكد من صحته وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (38) من القانون. 2.  للجهة المشترية قبل إلغاء العطاءات وفقاً لأحكام الفقرة (1/ب) من هذه المادة، منح المناقص صاحب العطاء الأقل تكلفة المتوافق جوهرياً مع الشروط الذي يلبي معايير التأهيل المحددة في وثائق المناقصة مهلة لتحقيق أي من الآتي: أ‌.   مواءمة سعر عطائه مع السعر التقديري للجهة المشترية كما تم الكشف عنه عند فتح العطاءات في عمليات شراء الأشغال والخدمات غير الاستشارية. ب‌.   مواءمة سعر عطائه مع سعر السوق للوازم المعروضة من المناقص في حالة اللوازم. 3.    تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الإحالة في المناقصة إذا كانت تتم على أساس الرزم أو البنود. 4.    يجوز للجهة المشترية في عمليات الشراء الخاصة بالخدمات الاستشارية أن تطلب من المستشار الفائز مواءمة سعر عرضه المالي مع المعدلات المعمول بها من المستشارين في عقود مماثلة. 5.   لا يجوز إلغاء إجراءات عملية الشراء بعد فتح العطاءات قبل صدور كتاب الإحالة النهائية إلا في الحالات المحددة في المادة (39) من القانون.

مادة (16)
تعدل المادة (95) من النظام الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (6) تنص على الآتي: 6.  إذا تقدم المناقصون المؤهلون بعطاءات متساوية في التكلفة الأقل، يتم تحديد العطاء الفائز وفقاً للآتي: أ‌.        إذا كانت العطاءات المتساوية مقدمة من مناقصين محليين أو دوليين فقط، وتم تقييم العطاءات على أساس السعر، فللجهة المشترية القيام بأي من الآتي: 1)    أن تطلب خطياً من كل واحد من المناقصين تعديل عطائه على شكل نسبة مئوية من سعر عطائه المقيم في مظروف مغلق، وتحديد آخر موعد لتسليم وفتح التعديل، على أن يتم فتح هذه المظاريف بحضور المناقصين أو من يمثلهم. 2)    تجزئة الإحالة بالتساوي بين المناقصين في الحالات التي يمكن فيها ذلك. ب‌.   إذا كانت العطاءات المتساوية مقدمة من مناقصين محليين أو دوليين فقط، وتم تقييم العطاءات على أساس السعر ومعايير غير سعرية، يتم إحالة العقد على المناقص صاحب العطاء الأقل سعراً. ج‌.    إذا كانت العطاءات المتساوية مقدمة من مناقصين محليين ودوليين، وتم تقييم العطاءات على أساس السعر، فللجهة المشترية القيام بأي من الآتي: 1)    إحالة العقد على المناقص المحلي إن كان وحيداً. 2)  أن تطلب خطياً من كل واحد من المناقصين تعديل عطائه على شكل نسبة مئوية من سعر عطائه المقيم في مظروف مغلق، وتحديد آخر موعد لتسليم وفتح التعديل، على أن يتم فتح هذه المظاريف بحضور المناقصين أو من يمثلهم. 3)    تجزئة الإحالة بالتساوي بين المناقصين المحليين في الحالات التي يمكن فيها ذلك. د‌.  إذا كانت العطاءات المتساوية في التكلفة المقيمة مقدمة من مناقصين محليين ودوليين، وتم تقييم المناقصة على أساس السعر ومعايير غير سعرية، تتم إحالة العقد على المناقص صاحب العطاء الأقل سعراً من المناقصين المحليين.

مادة (17)
تعدل الفقرة (6) من المادة (103) من النظام الأصلي على النحو التالي: يسمح لكل من تدعوه الجهة المشترية إلى استدراج العروض بتقديم عرض واحد فقط.

مادة (18)
تعدل المادة (106) من النظام الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (11) تنص على الآتي: 11.   تستثنى عمليات الشراء المباشر وفقاً للأسقف المحددة في الملحق (أ) من هذا النظام بموافقة المسؤول المختص وتوفر التمويل اللازم.

مادة (19)
تعدل الفقرة (1) من المادة (125) من النظام الأصلي على النحو التالي: إذا كان أسلوب اختيار العرض الفائز يتم على أساس الجودة والتكلفة، يتم الحصول على العلامة النهائية لكل مستشار بوزن مجموع درجات التكلفة والجودة، ومن ثم إحالة العطاء على العرض الذي يحصل على أعلى درجة من حاصل جمع هذين الجانبين بناءً على المعايير والأوزان المبينة في طلب التقدم بالعروض، وإذا تعادل عرضان أو أكثر في العلامة النهائية تتم الإحالة على المستشار الذي حصل على التقييم الفني الأعلى.

مادة (20)
تعدل المادة (127) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1.   يتم اختيار المستشار على أساس التكلفة الأقل وفق الإجراءات المتبعة في أسلوب الاختيار القائم على أساس الجودة والتكلفة المحددة في المواد (119، 120، 121، 122، 123، 124) من النظام، على أن تتم الإحالة على المستشار الذي تقدم بالعرض ذي التكلفة المالية الأقل. 2.    إذا تساوى عرضان ماليان أو أكثر في السعر الأقل تتم الإحالة على المستشار الذي حصل على التقييم الفني الأعلى.

مادة (21)
تعدل الفقرة (1) من المادة (135) من النظام الأصلي بإضافة البندين (ز، ح) على النحو الآتي: ‌ز.     شرطاً بألا تتجاوز الأسعار التي يتقدم بها المورد الطرف في اتفاقية الإطار في منافسة المرحلة الثانية عن الأسعار التي تقدم بها في المرحلة الأولى. ‌ح.    شرطاً يفيد بأن الكميات التقديرية التي يتم تحديدها في وثائق اتفاقية الإطار هي كميات استرشادية يجوز للجهة المشترية عدم شرائها أو شراء كميات أقل أو أكثر منها، دون أن يكون للمورد حق المطالبة بالتعويض عن ذلك.

مادة (22)
تعدل المادة (139) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1.   يجوز للمناقص في المرحلة الأولى أن يتقدم بطلب إجراء المراجعة إلى الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية حسب واقع الحال قبل دخول عقد الشراء حيز التنفيذ وانتهاء المهلة المحددة لتقديم الشكاوى وفقاً ل أحكام المادة (56) من القانون. 2.    يجب أن يتم تقديم طلب إجراء المراجعة إلى المسؤول المختص في الجهة المشترية أو الوزير المختص موقعاً من المناقص المشتكي أو من يمثله، ويمكن تسليم الشكوى باليد أو البريد أو عبر الموقع الإلكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء العام، على أن يتضمن الطلب كل من الآتي: ‌أ.     اسمه، وعنوانه، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف والفاكس الخاص به. ‌ب.   الجهة المشترية، ورقم المناقصة أو الاستدراج أو طلب التقدم بعروض. ‌ج.    الأسباب القانونية والواقعية لتقديم طلب المراجعة. ‌د.    المعلومات التي تثبت بأنه مناقص فعلي أو محتمل يمكن لمصلحته المباشرة أن تتأثر بالإغفال أو بالفعل الذي تنوي الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية القيام به. ‌ه.    البيانات والوثائق التي تبين تاريخ علمه بسبب الشكوى. ‌و.    الإجراء التصحيحي المطلوب بدقة. 3.  تلتزم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بإدخال الطلب على الموقع الإلكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء العام إذا تم تسليم طلب المراجعة من المناقص باليد أو البريد.

مادة (23)
تعدل الفقرات (3، 5، 6) من المادة (141) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 3.     يقدم التظلم إلى رئيس المجلس من خلال تسليمه باليد أو البريد أو عبر الموقع الإلكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء العام. 5.    يُسلم المتظلم نسخة من تظلمه باليد أو البريد أو عبر الموقع الإلكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء العام إلى الجهة المتظلم ضدها. 6.    يعتبر اليوم الذي يستكمل فيه المتظلم كافة المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب وفق المادة (142) من النظام هو يوم تقديم طلب التظلم.

مادة (24)
تعدل الفقرتان (3، 4) من المادة (142) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 3.  تلتزم وحدة مراجعة النزاعات خلال يوم عمل واحد من تاريخ تقديم الطلب بإعلام المتظلم باستكمال معلومات وبيانات الطلب، إذا كان الطلب لا يتضمن كافة البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4.   إذا لم يستجيب المتظلم للطلب الوارد في الفقرة (3) من هذه المادة، فلوحدة مراجعة النزاعات رفض التظلم لعدم اكتمال البيانات والمعلومات.

مادة (25)
تعدل المادة (143) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1.    يجب على المتظلم أن يرفق مع طلب التظلم المقدم لرئيس المجلس كفالة بنكية لصالح المجلس وفقاً للآتي: أ‌.    كفالة بنكية بقيمة (1200) دولار أمريكي، إذا تعلق بحالات الشكوى السابقة لفتح العطاءات. ب‌.  كفالة بنكية بنسبة (1%) من قيمة العطاء، على ألا تقل قيمتها بأي حال من الأحوال عن مبلغ (1200) دولار أمريكي، ولا تتجاوز مبلغ (10,000) دولار أمريكي، إذا تعلق بحالات الشكوى بعد فتح العطاءات. 2.    إذا رفض التظلم من قبل لجنة المراجعة يتم مصادرة الآتي: ‌أ.    الكفالة المحددة في الفقرة (1/أ) من هذه المادة. ‌ب.    (1200) دولار أمريكي من الكفالة المحددة في الفقرة (1/ب) من هذه المادة. ‌ج.  الكفالة البنكية المحددة في الفقرة (1/ب) من هذه المادة بكامل قيمتها إذا تم رد التظلم لكونه كيدياً، ويعتبر التظلم كيدياً عندما يثبت للجنة المراجعة بشكل قاطع أن صاحب الشكوى كان على علم أو كان عليه أن يعلم أنه لا يوجد أساس موضوعي أو قانوني للوقائع الواردة في التظلم.

مادة (26)
تعدل المادة (144) من النظام الأصلي بحذف الفقرة (3) منها.

مادة (27)
تعدل المادة (146) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1.    يختار رئيس المجلس عند استلام التظلم عضو لجنة مراجعة النزاعات الثالث من قائمة خبراء مراجعة النزاعات، مع مراعاة مجال عملية الشراء موضوع الشكوى والتناوب بين خبراء القائمة. 2.    يقوم رئيس المجلس بإعلام رئيس لجنة المراجعة بطلب التظلم وتزويده بالملف الذي رفعه المناقص المتظلم خلال ثلاثة أيام عمل من استلام طلب التظلم.

مادة (28)
تعدل الفقرة (3) من المادة (150) من النظام الأصلي على النحو التالي: على لجنة المراجعة رفض التظلم الذي لا أساس له من الصحة أو المعيب إجرائياً، مع بيان أسباب قرارها.

مادة (29)
تعدل المادة (156) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1.     يتم تعديل العقد وفقاً للآتي: أ‌.      يجب أن يصدر التعديل خطياً وبرضا الطرفين خلال فترة سريان العقد، دون أن يؤدي التعديل إلى تغيير الهدف من العقد أو طبيعته أو مجاله. ب‌.   يكون تنفيذ التعديل خاضعاً لتوفر المخصصات المالية اللازمة لذلك. ج‌.    لا تحتاج الزيادة في الكميات المحددة في العقد أو إصدار الأوامر التغييرية الضرورية لتنفيذ العقد التي تفرضها الظروف غير المرئية أو أي عيوب في وثائق العقد إلى تعديل العقد، ويكون تنفيذ هذه التغييرات أو الأوامر التغييرية ملزماً لطرفي العقد وتعامل وفقاً لشروطه. د‌.    يجب ألا يؤدي التعديل وزيادة الكميات والأوامر التغييرية مجتمعة إلى رفع قيمة العقد بنسبة تزيد على (25%) من قيمته الأصلية في عقود اللوازم والأشغال والخدمات غير الاستشارية أو (50%) من قيمة العقد الأصلية في عقود الخدمات الاستشارية. ه‌.    تلتزم الجهة المشترية باتباع أحد أساليب الشراء المحددة في القانون والنظام لتنفيذ التعديل المطلوب إذا نتج عن التعديل والزيادة في الكميات والأوامر التغييرية رفع قيمة العقد بنسبة تزيد عن النسب المحددة في الفقرة (1/د) من هذه المادة. 2.     يتم التغيير على عقود الأشغال وفقاً للآتي: أ‌.   يراعى قدر الإمكان عدم إجراء أي تعديل أو تغيير على شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو مدة تنفيذها. ب‌.   يعتبر النص على أي عمل في أي وثيقة من وثائق العقد حجة على إلزامية ذلك العمل. ج‌.  لا تحتاج الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للأعمال التي يتم تنفيذها وفقاً للمخططات إلى إصدار أمر تغييري، وتعامل هذه الزيادة في الكميات طبقاً لشروط العقد، على أن يراعى توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك. د‌.    للجهة المشترية إصدار الأوامر التغييرية الضرورية لتنفيذ العقد والتي تفرضها الظروف الغير مرئية أو أي عيوب في وثائق العقد، وتعتبر ملزمة للطرفين. ه‌.  إذا تطلبت ظروف العمل استحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العقد، فإن تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعاً لشروط العقد، ويتم تحديدها بناءً على تنسيب لجنة فنية مشكلة من ثلاثة من ذوي الخبرة والكفاءة في موضوع العقد بقرار من المسؤول المختص للنظر في مبررات تنفيذ هذه البنود وأسعارها. و‌.   مع مراعاة أحكام الفقرة (1/د) من هذه المادة يتم تنفيذ الزيادة في قيمة العقد بقرار من المسؤول المختص إذا لم يتجاوز المجموع التراكمي للزيادة في قيمة العقد (150,000) دولار أمريكي، وبقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوز المجموع التراكمي للزيادة في قيمة العقد. 3.    يتم التغيير على عقود توريد اللوازم والخدمات غير الاستشارية وفقاً للآتي: ‌أ.     للجهة المشترية تجاوز كميات أو قيمة عقودها بالزيادة أو النقصان في حدود (25%) بالنسبة إلى كل بند بذات الشروط والأسعار الواردة في العقد. ‌ب.   مع مراعاة أحكام الفقرة (1/د) من هذه المادة، يتم تنفيذ الزيادة في قيمة العقد بناءً على تقرير لجنة فنية تشكل لهذا الغرض بقرار المسؤول المختص من عدد لا يقل عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال العقد لدراسة المبررات، والنظر في الأسعار إذا كان المجموع التراكمي للزيادة في قيمة العقد أقل من (50,000) دولار أمريكي، وبقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوز المجموع التراكمي للزيادة في قيمة العقد. 4.    يتم التغيير على عقود الخدمات الاستشارية وفقاً للآتي: ‌أ.   يراعى قدر الإمكان عدم إجراء أي تعديل أو تغيير في مجال الخدمات الاستشارية أو مدة تنفيذها. ‌ب.   يحتاج تمديد العقود على أساس الزمن إلى إصدار أمر تغييري للمستشار بفترة التمديد. ‌ج.   مع مراعاة أحكام الفقرة (1/د) من هذه المادة، يتم تنفيذ الأوامر التغييرية أو تمديد العقود الزمنية بناءً على تقرير لجنة فنية تشكل لهذا الغرض بقرار المسؤول المختص من عدد لا يقل عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال العقد لدراسة المبررات والنظر في الأسعار، إذا لم يتجاوز المجموع التراكمي للزيادة في قيمة العقد (50,000) دولار أمريكي، وبقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوز المجموع التراكمي للزيادة في قيمة العقد.  5.  لا يجوز تغيير مكان تنفيذ عقود الأشغال وعقود التوريد والتركيب والتشغيل وعقود الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية المحددة في وثائق العقد. 6.   مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من هذه المادة، يجوز تغيير مكان تنفيذ العقد في حالة الضرورة القصوى ووجود مبررات قوية تقرها الجهة المشترية ويوافق عليها المتعاقد، على ألا يترتب على عملية التغيير أي التزام مالي إضافي، أما إذا ترتب على تغيير مكان تنفيذ العقد تغييرات تفرضها ظروف الموقع الجديد فتسري عليها الأحكام المحددة للأوامر التغييرية في هذه المادة. 7.   إذا أدى الأمر التغييري إلى زيادة قيمة العقد بأكثر من (50,000) دولار أمريكي، يقوم المتعاقد بتزويد الجهة المشترية بكفالة حسن تنفيذ عن قيمة الأمر التغييري طبقاً للنسبة المحددة في العقد.

مادة (30)
تعدل الفقرة (1) من المادة (158) من النظام الأصلي على النحو التالي: على الجهة المشترية أن تحدد في الشروط الخاصة للعقد غرامة التأخير من قيمة العقد، وفق الآتي: ‌أ.   غرامة بنسبة تتراوح بين (0.05% - 0.1%) عن كل يوم تأخير عن مدة التنفيذ أو أي تمديد لها وفق شروط العقد في الأشغال والخدمات غير الاستشارية. ‌ب.  غرامة بنسبة (0.1%) عن كل يوم تأخير عن مدة التسليم المحددة في العقد في اللوازم. ‌ج.   لا يجوز أن تتجاوز نسبة غرامة التأخير (10%) من قيمة العقد.

مادة (31)
تعدل المادة (160) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1.   إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد، للجهة المشترية الحق في اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية: أ‌.    رفض التنفيذ المعيب أو الناقص. ب‌.   الإزالة والاستبدال الفوري للوازم المعيبة أو الأداء المعيب. ج‌.    فرض غرامات التأخير المحددة في العقد. د. فسخ العقد واستكمال تنفيذه على حساب المتعاقد. 2.     يجوز للجهة المشترية الطلب من المجلس حرمان المتعاقد ووضعه على القائمة السوداء وفق أحكام المادة (199/1) من النظام بسبب سوء أدائه وإخلاله وعدم التزامه بشكل جوهري بشروط العقد.

مادة (32)
تعدل المادة (165) من النظام الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (7) تنص على الآتي: 7.   يجوز للجهة المشترية قبول اللوازم أو الخدمات التي تلبي جوهرياً المواصفات المحددة في وثائق العقد، رغم وجود انحراف ثانوي عن هذه المواصفات، بما لا يؤثر على أداء هذه اللوازم أو الخدمات، ويشكل الوزير المختص أو المسؤول المختص لجنة من ثلاثة من المختصين لتقدير مكافئ نقدي لهذا الانحراف، على أن يتم خصمه من مستحقات المورد أو مزود الخدمات.

مادة (33)
تعدل الفقرة (2) من المادة (177) من النظام الأصلي على النحو التالي: يجب على المسؤول المختص تشكيل لجنة معاينة واستلام واحدة أو أكثر تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل لاستلام اللوازم التي تزيد قيمتها على (1000) دولار أمريكي.

مادة (34)
تعدل المادة (179) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1.     يعدل عنوان المادة ليصبح على النحو التالي: إنشاء وإدارة وصيانة المستودعات. 2.     تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (3) تنص على الآتي: 3. يتم إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون فيها وفقاً لتعليمات يصدرها وزير المالية.

مادة (35)
تعدل المادة (181) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1.    يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم بغير إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات الآتية: أ‌.     بقرار من المسؤول المختص إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (1000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، بناءً على تنسيب لجنة مشكلة لهذه الغاية. ب‌.   بقرار من الوزير المختص إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (5000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، بناءً على تنسيب المسؤول المختص. ج‌.    بقرار من مجلس الوزراء إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تتجاوز (5000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، بناءً على تنسيب الوزير المختص. د‌.  بقرار من وزير الحكم المحلي فيما يتعلق بالهيئات المحلية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تتجاوز (1000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، بناءً على تنسيب رئيس الهيئة. 2.    تباع اللوازم غير الصالحة وفقاً ل أحكام المادة (71) من القانون، ويصدر وزير المالية تعليمات لتنظيم المزادات. 3.    يجب قيد أي قطع أو أجزاء مأخوذة من اللوازم المشطوبة بسبب إتلافها وفقاً ل أحكام المادة (72) من القانون كعهدة في سجلات اللوازم. 4.   للمسؤول المختص أن يعير أو يؤجر أو ينقل أي لوازم إلى أي دائرة أخرى بحاجة إليها، على أن يتم إعلام دائرة اللوازم العامة بذلك.

مادة (36)
تعدل الفقرات (1، 6، 14) من المادة (199) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1.     يجوز للجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن تطلب من المجلس الآتي: أ‌.   وضع المناقص على القائمة السوداء وحرمانه من المشاركة في عمليات الشراء إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في المادة (32/5/أ) من القانون أو خالف أحكام المادة (64) من القانون. ب‌.   حرمان المناقص من المشاركة في عمليات الشراء إذا أخل بشكل جوهري بشروط العقد أو تكرار الفشل في تنفيذ العقود أو أدائها، سواء كان متعاقداً رئيسياً أم من الباطن أم عضواً في ائتلاف وفق أحكام المادة (64/1/أ) من القانون. 6.   يشكل رئيس المجلس لجنة من ثلاثة أعضاء من قائمة خبراء مراجعة النزاعات ويسمى أحدهم رئيساً لها للنظر في أسباب طلب الحرمان، على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من موظفي القطاع العام. 14.   يحتفظ المجلس بقائمة الموردين والمقاولين والمستشارين المدرجين على القائمة السوداء، ويقوم بإعلام الجهات المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية بهذه القائمة، ونشرها على الموقع الإلكتروني أحادي البوابة لنظام الشراء.

مادة (37)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (38)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/03/2021 ميلادية                   الموافق: 02/شعبان/1442 هجرية   د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.