قرار رقم (23) لسنة 2021م بشأن تعيين السيد/ مؤيد عودة رئيساً للمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 08/02/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ مؤيد محمود عودة عودة رئيساً للمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام بدرجة (A2)

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر افي الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/03/2021 ميلادية                   الموافق: 02/شعبان/1442 هجرية                                                            محمود عباس                                                           رئيس دولة فلسطين                                                      رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.