مرسوم رقم (10) لسنة 2021م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعطفاً على انضمام دولة فلسطين إلى "اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة" بتاريخ السابع عشر من أيار/ مايو لسنة 2018م، وانطلاقاً من هدفنا بأهمية ترسيخ موقع دولة فلسطين القانوني والسياسي والأخلاقي في المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ودورها في بناء واحترام وتعزيز القانون الدولي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. المنظمة: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة بموجب الاتفاقية. اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للتعاون مع المنظمة. الأسلحة الكيميائية: المواد الكيميائية السامة وسلائفها أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها وإطلاقها كما هو معرف عنها في الاتفاقية.

مادة (2)
.     تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. 2.     يكون المقر الرئيسي الدائم للجنة الوطنية في مدينة القدس، والمقر المؤقت في مدينة رام الله، ولها إنشاء فروع في دولة فلسطين لتحقيق الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها. 3.     تهدف اللجنة الوطنية إلى تأمين الاتصال الفعال بالمنظمة والدول الأطراف في الاتفاقية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في دولة فلسطين لمتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقية.

مادة (3)
.     تتشكل اللجنة الوطنية برئاسة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وعضوية ممثلين عن كل من الجهات الآتية: ‌أ.        وزارة الداخلية. ‌ب.   وزارة العدل. ‌ج.    وزارة الصحة. ‌د.       المديرية العامة للدفاع المدني. ‌ه.       قوات الأمن الوطني. ‌و.      الشرطة. ‌ز.     الضابطة الجمركية. ‌ح.    وزارة الاقتصاد الوطني. ‌ط.    وزرة التعليم العالي والبحث العلمي. ‌ي.    المخابرات العامة. ‌ك.    سلطة جودة البيئة. 2.     تقوم الجهات الأعضاء بتسمية ممثليها في اللجنة الوطنية، وفي حال انتهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة الوطنية لأي سبب من الأسباب، يعين عضو آخر بدلاً منه بذات الطريقة. 3.     يشترط في أعضاء اللجنة الوطنية الإلمام بالقانون الدولي أو معاهدات الحد من التسلح و/أو العلوم الكيميائية. 4.     للجنة الوطنية الحق في دعوة أي من الخبراء أو المستشارين أو المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص إلى اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت. 5.     تنظم آلية عمل اللجنة الوطنية بموجب نظام داخلي يصدر عنها.

مادة (4)
تكون اللجنة الوطنية مرجعاً تنفيذياً استشارياً لدولة فلسطين، تعمل على اتخاذ التدابير القانونية والفنية اللازمة فيما يتعلق بالتعاون مع المنظمة، وتختص بالمهام الآتية: 1.     المساهمة في إعداد مسودات التشريعات اللازمة لتطبيق أحكام الاتفاقية بالتعاون مع الجهات المختصة. 2.     إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتطبيق الاتفاقية واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن. 3.     إعداد التقارير والبيانات والإعلانات وتجميع المعلومات وفقاً لأحكام الاتفاقية. 4.     التعاون والتنسيق مع مفتشي وموظفي المنظمة، وتقديم المساعدة لهم في مهامهم. 5.     تطبيق برامج المساعدة التقنية المقدمة من المنظمة. 6.     أي مهام أخرى منصوص عليها في الاتفاقية.

مادة (5)
1.     تجتمع اللجنة الوطنية بشكل دوري بما لا يقل عن اجتماعين في السنة، بواقع اجتماع كل ستة أشهر، أو كلما اقتضت الحاجة لعقد اجتماع، وذلك بناءً على دعوة من رئيسها. 2.     تكون اجتماعات اللجنة الوطنية صحيحة بحضور ثلثي أعضائها. 3.     تصدر اللجنة الوطنية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين (50%+1)، وإذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي صوت لصالحه رئيسها.

مادة (6)
للجنة الوطنية صلاحية تشكيل ما تراه مناسباً من لجان فنية متخصصة في مجالات عمل اللجنة الوطنية.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/03/2021 ميلادية                    الموافق: 02/شعبان/1442 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.