قرار بقانون رقم (12) لسنة 2021م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2021م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، و للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 29/03/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تقدر إيرادات ونفقات الدولة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2021م بالآتي:       صافي الإيرادات العامة ومصادر التمويل 19,561 مليون شيكل أ.  صافي الإيرادات 13,579 مليون شيكل صافي مصادر التمويل 5,982 مليون شيكل ب. المنح والمساعدات لدعم الموازنة العامة 1,440 مليون شيكل ج. المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية 858 مليون شيكل د.  تراكم المتأخرات 1,761 مليون شيكل ه.  سداد متأخرات (1,761) مليون شيكل و.  مصادر تمويل أخرى 3,684 مليون شيكل   النفقات العامة وصافي الإقراض 19,561 مليون شيكل أ النفقات الجارية وصافي الإقراض 17,169 مليون شيكل ب. النفقات التطويرية 2,392 مليون شيكل

مادة (2)
تقدر مصادر التمويل الخارجية من المساعدات الخارجية في هذا القرار بقانون بمبلغ (2,298) مليون شيكل.

مادة (3)
تخصص المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية الموضحة في المادة (1/1/ج) لتغطية النفقات التطويرية المقدرة في المادة (1/2/ب)، على النحو الآتي: 1. النفقات التطويرية (2,392) مليون شيكل، منها (858) مليون شيكل ممولة من المانحين، وتساهم الخزينة العامة بمبلغ (1,534) مليون شيكل. 2.  يتم الإنفاق على المشاريع التطويرية الممولة من المانحين بقدر التمويل المتحقق حسب الأصول.

مادة (4)
لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته ضمن هذا القرار بقانون الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية.

مادة (5)
لا يجوز الاقتراض من القطاع المصرفي في عام 2021م، إلا لغايات تغطية الفجوة التمويلية إن وجدت، شريطة ألا يتجاوز رصيد الدين القائم بتاريخ 31/12/2021م ما كان عليه بتاريخ 31/12/2020م، إلا بموافقة مجلس الوزراء.

مادة (6)
1. تورد كافة الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى إلى حساب الخزينة العامة. 2. تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعام 2021م الواردة في هذا القرار بقانون، تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث على ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية. 3. يتم إعداد خطط إنفاق نقدية شهرية ترتكز على مبدأ التقنين النقدي، ووفقاً للأولويات التي يقرها مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب وزير المالية.

مادة (7)
1. يتم الإنفاق من المخصصات الجارية المرصودة في هذا القرار بقانون، بموجب أوامر مالية شهرية أو ربعية عامة أو خاصة صادرة عن وزير المالية، بناءً على تنسيب مشترك من مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام، ووفقاً للخطة النقدية المعتمدة والمعدة من قبلهما. 2. لا يجوز إصدار حوالات مالية شهرية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو الرأسمالية، إلا إذا توافرت أسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد، وبموافقة وزير المالية.

مادة (8)
يتم الصرف على أي التزام غير مدفوع خلال السنة المالية المنتهية ضمن موازنة العام 2021م، وفقاً للخطة النقدية المعتمدة.

مادة (9)
1. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل مؤسسة عامة ما بمؤسسة عامة أخرى، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة عن وزير المالية إلى المسؤول عن الإنفاق في المؤسسة العامة المنفذة بموافقة وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، وبموجب أمر مالي جديد. 2. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصص في هذا القرار بقانون، ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون. 3. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الأوامر المالية لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 4. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بتوقيع المفوض بالإنفاق، أو من يفوضه خطياً من موظفي الفئة العليا، على أن يتم إعلام وزارة المالية بذلك التفويض خطياً. 5. لا يجوز لأي مركز مسؤولية مدرج ضمن هذا القرار بقانون فتح أي حساب بنكي إلا بإذن خطي مسبق من وزير المالية. 6. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية، إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية، وتوقيع قرار تعيينه من قبل الوزير المختص لشغل وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف المدنية، وإخطار الموظف بذلك خطياً من قبل ديوان الموظفين العام. 7. لا يتم صرف أي أجور أو مكافآت لم ترصد لها مخصصات مالية في هذا القرار بقانون مهما كانت الأسباب. 8. لا يتم صرف العلاوة الإشرافية إلا للموظف الذي يشغل وظيفة إشرافية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد لكل مركز مسؤولية بتوفر المخصص المالي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 9. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة العامة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليها مخصصات إضافية، يتوجب إصدار قرار بقانون ملحق بهذا القرار بقانون. 10. لا يجوز الشروع بإجراءات الشراء العام إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة بموجب سند التزام صادر عن مدير عام الموازنة العامة. 11. مع مراعاة أحكام قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام وتعديلاته، لا سيما المادة (60) المتعلقة بالأوامر التغييرية، يجب الحصول على سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة قبل إصدار الأوامر التغييرية. 12. لا يتم استئجار أي عقار لأي مؤسسة عامة أو دائرة حكومية إلا بموافقة وزير المالية، بناءً على طلب الوزير المختص الذي يوضح فيه مدى الاحتياج الفعلي، شريطة توفر المخصص المالي اللازم بموجب سند التزام صادر عن مدير عام الموازنة العامة، ويعتبر توقيع المالك أو من يمثله قانوناً على عقد الاستئجار موافقة على اقتطاع كافة الضرائب والرسوم المتحققة على العقار من بدل الإيجار. 13. إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون أو ذات طبيعة خاصة، يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب وزير المالية، وبطلب من الوزير المختص بعد دراسته والتوصية بشأنه من مدير عام الموازنة العامة، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة المؤسسة العامة المختصة أو صرفها مركزياً من وزارة المالية.

مادة (10)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية (المشاريع الجديدة) المرصودة والمعتمدة للمؤسسات العامة الممولة من حساب الخزينة العامة بقرار من وزير المالية، بناءً على طلب الوزير المختص، وتنسيب مشترك من المحاسب العام ومدير عام الموازنة العامة ومدير عام الإدارة العامة للمشاريع في وزارة المالية.

مادة (11)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في هذا القرار بقانون، بقرار من وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة المؤسسة العامة المختصة أو صرفها مركزياً من وزارة المالية.

مادة (12)
1. لا يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر في الفصل الواحد إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب وزير المالية، وبطلب خطي من الوزير المختص يوضح بموجبه أسباب طلب النقل. 2. يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه بموافقة وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، بعد دراسة الطلب الخطي الصادر عن الوزير المختص الذي يوضح بموجبه أسباب الطلب، ولا يجوز النقل بالعكس بأي حال من الأحوال. 3. يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الجارية ضمن البرنامج نفسه، كما يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه، بموافقة وزير المالية، بناءً على طلب خطي من الوزير المختص، وبتنسيب من مدير عام الموازنة العامة. 4. يجوز نقل المخصصات من مشروع تطويري إلى مشروع تطويري آخر ضمن نفس البرنامج بموافقة وزير المالية، بناءً على طلب خطي من الوزير المختص، بتنسيب مدير عام الموازنة العامة. 5. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في النفقات الجارية لأي مجموعة أخرى أو العكس، باستثناء المنافع الاجتماعية. 6. يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية لأي موظف يتم نقله وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى مركز مسؤولية الجهة المنقول إليها، بموافقة وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، على أن يتم تحديد البرنامج المنقول منه والبرنامج المنقول إليه في كلا المركزين.

مادة (13)
1. لا يتم تعيين أي موظف وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي اللازم من قبل وزير المالية، ووجود الشاغر وفقاً لجدول تشكيلات الوظائف. 2. مع مراعاة أحكام المادة (9/6) من هذا القرار بقانون، يتم حصر التعيينات في الإحداثات المعتمدة من مجلس الوزراء وفقاً لجدول تشكيلات الوظائف. 3. لا يتم التعيين على بدل الشواغر المتحققة عن سنوات سابقة لأي مركز مسؤولية. 4. تلغى الإحداثات الوظيفية التي لم يتم إشغالها لأي مركز مسؤولية خلال السنة المالية، ولا يتم التعيين على أي إحداثات سابقة. 5. لا يجوز الإعلان عن شغور الوظائف بعد نهاية شهر تشرين أول من العام 2021م، على الرغم من توافر الإحداثات والمخصصات المالية بموجب أحكام هذا القرار بقانون. 6. مع مراعاة أحكام المادة (9/6) من هذا القرار بقانون، يتم شغل الوظائف الدائمة التي تشغر مؤقتاً وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه، بموجب عقد عمل لقاء أجر لا يتجاوز الأجر الموازي المعتمد للوظيفة الدائمة الشاغرة وفقاً لجدول تشكيلات الوظائف. 7. مع مراعاة أحكام قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام وتعديلاته، والنظام الصادر بمقتضاه، يتم شراء الخدمات الاستشارية في حال عدم توفر الكفاءة المطلوبة لدى موظفي القطاع العام وتوفر الاحتياج الفعلي، شريطة توفر المخصص المالي اللازم بموجب سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة. 8. لا يتم إصدار أي قرار بالترقية إلا بعد توفر المخصص المالي اللازم للدرجة المراد الترقية إليها. 9. تنتهي عقود العمل الخاصة بالموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات أو انتهاء مدتها، أيها أقرب. 10. تلغى الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب الهياكل التنظيمية.

مادة (14)
1. لا يصرف بدل عن العمل الإضافي، وحيثما اقتضت الضرورة يستعاض عن العمل الإضافي بمنح الموظف يوم إجازة مقابل كل (6) ساعات عمل إضافية، بالإضافة لرصيد إجازاته الرسمية. 2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يستثنى الموظفون العاملون في قطاع الصحة وشؤون المعابر والعاملون في المراكز الإيوائية في وزارة التنمية الاجتماعية وأي موظفين يتم استثناؤهم بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء، ولا يتم صرف بدل العمل الإضافي لأي منهم إلا بإثبات ساعات العمل الإضافي أولاً بأول واعتمادها من الوزير المختص ومدير عام الموازنة العامة. 3. يسري الاستثناء المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة على الموظفين العاملين ضمن الفئة الثانية فما دون.

مادة (15)
1. تعتبر جداول النفقات الملحقة بهذا القرار بقانون جزءاً لا يتجزأ منه. 2. يلحق جدول تشكيلات الوظائف لكل مركز مسؤولية بهذا القرار بقانون، وتعتبر هذه الجداول جزءاً لا يتجزأ منه.

مادة (16)
على الرغم مما ورد في هذا القرار بقانون، يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على المؤسسات العامة والدوائر الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات عن المياه والكهرباء والمحروقات من موازنتها، على أن يتم تسجيلها ضمن حسابات تلك المؤسسات والدوائر المعنية.

مادة (17)
1. يخضع لأحكام هذا القرار بقانون كافة مراكز المسؤولية الواردة فيه، وتتولى وزارة المالية/ دائرة متابعة وتنسيق أداء الموازنة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القرار بقانون. 2. تلتزم كافة مراكز المسؤولية بتنفيذ موازنتها وفقاً لأحكام النظام المالي المعمول به، مع مراعاة أحكام النظام المالي والمحاسبي الخاص بديوان الرئاسة.

مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/03/2021 ميلادية                         الموافق: 18/شعبان/1442 هجرية     محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.