قرار بقانون رقم (10) لسنة 2021م بشأن حوكمة عدد من هيئات ومؤسسات وسلطات الدولة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تلغى الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة لكل من المؤسسات الواردة أدناه، واعتبار كل منها جزءاً لا يتجزأ من وزارات الدولة ومؤسساتها، على النحو الآتي: 1. مجمع فلسطين الطبي جزء لا يتجزأ من وزارة الصحة. 2. مركز الطب العدلي جزء لا يتجزأ من وزارة العدل. 3. سلطة الموانئ البحرية وسلطة الطيران المدني جزء لا يتجزأ من وزارة النقل والمواصلات. 4. مجلس مهنة تدقيق الحسابات جزء لا يتجزأ من وزارة المالية. 5. لجان العواصم الثقافية جزء لا يتجزأ من وزارة الثقافة. 6. صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم جزء لا يتجزأ من وزارة التربية والتعليم. 7. المجلس الوطني للطفل جزء لا يتجزأ من وزارة التنمية الاجتماعية. 8. اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني جزء لا يتجزأ من وزارة العدل.

مادة (2)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يلغى كل من: 1. هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وتلحق مهامها واختصاصاتها وموظفيها بسلطة جودة البيئة. 2. المجلس الأعلى للمرور، وتلحق مهامه واختصاصاته وموظفيه بوزارة النقل والمواصلات. 3. الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر، وتلحق مهامها واختصاصاتها وموظفيها بوزارة التنمية الاجتماعية.

مادة (3)
1. يتم دمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار، لتصبحا مؤسسة واحدة تسمى "هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية". 2. يشرف على إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني وعضوية باقي أعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، مضافاً إليهم ممثل سلطة جودة البيئة وممثلي المطورين من مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، لحين تعيين مجلس إدارة جديد للهيئة وفقاً للقانون. 3. يناط بمجلس إدارة الهيئة المحدد في الفقرة (2) من هذه المادة القيام بالإجراءات اللازمة لتوحيد الجهاز الإداري ومقرات الهيئة. 4. تبقى التشريعات الناظمة لعمل هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وهيئة تشجيع الاستثمار نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون لحين إجراء التعديلات اللازمة عليها وفقاً للقانون.

مادة (4)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلغى أو تحل الهيئات والمؤسسات والجهات الآتية: أ- الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري. ب- هيئة مشروع بيت لحم (2000). ج- متحف غزة للآثار. د- المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن والشرطة. تؤول أي ممتلكات أو موجودات أو أموال أو حقوق للهيئات والمؤسسات والجهات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الخزينة العامة.

مادة (5)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتولى بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية كامل التعاملات المالية لكل من: 1. المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. 2. صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية. 3. مؤسسة الإقراض الزراعي. 4. صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية. 5. صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي.

مادة (6)
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع سياسات ومعايير الإقراض والمنح، وتجنيد الأموال فما يتعلق بـ "صندوق الإقراض لطلبة التعلم العالي".

مادة (7)
1. كل جهة ألحقت أو دمجت بها أو آلت إليها أي هيئة أو مؤسسة أو سلطة على النحو الوارد في هذا القرار بقانون، تعتبر الخلف القانوني والواقعي لها، وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها كافة، وتؤول إليها مخصصاتها وممتلكاتها وموجوداتها وأموالها وحقوقها. 2. تتولى وزارات وجهات الاختصاص إعداد مشاريع التعديلات اللازمة على التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القرار بقانون، ليصار إلى إصدارها وفقاً للقانون.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/03/2021 ميلادية                         الموافق: 10/شعبان/1442 هجرية   محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.