تعليمات رقم (2) لسنة 2020م بترخيص مدققي الحسابات القانونيين وإعداد السجلات


مجلس مهنة تدقيق الحسابات، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (34) منه، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (24) لعام 2010م باللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م، لا سيما أحكام المادتين (28، 91) منه، وبناءً على قرار المجلس بتاريخ 27/12/2020م، وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
1. تسري التعاريف الواردة في قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه على هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. 2. لأغراض هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه: الرخصة: رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الصادرة عن المجلس. سجل المدققين القانونيين المرخصين العام: السجل المنظم من قبل المجلس الذي يتم فيه قيد أسماء المدققين المرخصين، وكافة البيانات والمعلومات الخاصة بهم، وأي تعديلات تطرأ عليها. سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين للمهنة: السجل السنوي المنظم من قبل المجلس الذي يتم فيه قيد أسماء المدققين الطبيعيين المزاولين للمهنة والمتفرغين للعمل بها، وأي تعديلات تطرأ عليه خلال السنة. سجل المدققين القانونيين المرخصين غير المزاولين للمهنة: السجل السنوي المنظم من قبل المجلس الذي يتم فيه قيد أسماء المدققين الطبيعيين الذين يرغبون في التوقف عن مزاولة المهنة، واي تعديلات تطرأ عليه خلال السنة. سجل شركات التدقيق المزاولة للمهنة: السجل السنوي المنظم من قبل المجلس الذي يتم فيه قيد أسماء شركات التدقيق المرخصة والمزاولة للمهنة، وأي تعديلات تطرأ عليه خلال السنة. سجل المدققين القانونيين المرخصين المخالفين: السجل السنوي المنظم من قبل المجلس الذي يتم فيه قيد أسماء المدققين الذين ارتكبوا مخالفات لأحكام القانون. سجل المدققين القانونيين الملغاة رخصهم: السجل المنظم من قبل المجلس الذي يتم فيه قيد أسماء المدققين الملغاة رخصهم. لجنة الترخيص: اللجنة المشكلة من قبل المجلس للنظر والبت في طلبات ترخيص الأشخاص الطبيعيين والشركات، وطلبات القيد في سجلات المدققين الرسمية، والأمور المتعلقة بها. دائرة شؤون الترخيص: دائرة إدارية ضمن هيكلية المجلس تتولى إدارة السجلات الخاصة بمدققي الحسابات القانونيين، وطلبات الترخيص والأمور المتعلقة بها. التخصصات ذات العلاقة بمهنة تدقيق الحسابات: الشهادات الجامعية الصادرة عن إحدى كليات التجارة أو الاقتصاد في غير تخصص المحاسبة.

مادة (2)
تطبق أحكام هذه التعليمات على الفئات الآتية: 1. الشخص الطبيعي المتقدم للحصول على رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات. 2. الشركات المتقدمة للحصول على رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات. 3. مدقق الحسابات القانوني المرخص المزاول للمهنة الذي يعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير. 4. مدقق الحسابات القانوني المرخص غير المزاول للمهنة. 5. شركات تدقيق الحسابات المحلية وفروع شركات التدقيق الأجنبية المرخصة وفقاً لأحكام القانون.

مادة (3)
1. يقوم المجلس بتشكيل لجنة الترخيص من خمسة أعضاء، وتحديد رئيس اللجنة ونائبه. 2. تتولى لجنة الترخيص المهام الآتية: ‌أ. دراسة طلبات ترخيص الأشخاص الطبيعيين والشركات المقدمة للمجلس، والتأكد من استيفائها لكافة الشروط وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية وهذه التعليمات. ‌ب. النظر في طلبات القيد في سجلات المدققين القانونيين الرسمية المقدمة للمجلس، والتأكد من استيفائها لكافة الشروط وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية وهذه التعليمات. ‌ج. النظر بأي إشكالات تتعلق بصحة رخصة أو سريان رخصة أو ادعاء بحيازة رخصة مدقق قانوني للشخص الطبيعي أو الشركات. ‌د. إقرار النماذج المتعلقة بطلبات ترخيص الأشخاص الطبيعيين والشركات، وكافة السجلات والوثائق المتعلقة بمزاولة مهنة مدقق الحسابات.

مادة (4)
1. تجتمع لجنة الترخيص بناءً على دعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك. 2. ينعقد اجتماع اللجنة بثلاثة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس الجنة أو نائبه. 3. تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة أو نائبه في حالة غيابه. 4. تقوم اللجنة برفع كافة توصياتها إلى المجلس للمصادقة عليها. 5. يتولى أمين السر كتابة محاضر اجتماعات اللجنة، ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوثيقها، وحفظ كافة المراسلات المتعلقة بها.

مادة (5)
يشترط لمنح الرخصة للشخص الطبيعي توافر الآتي: 1. أن يكون فلسطينياً يتمتع بحق الانتخاب في فلسطين. 2. أن يكون متمتعاً بكامل الأهلية. 3. غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4. أن يكون مقيماً في فلسطين. 5. اجتياز الامتحان الذي يجريه المجلس، ويستثنى من هذا الشرط حملة الدكتوراه في المحاسبة. 6. استيفاء الساعات المعتمدة في المحاسبة حسب متطلبات تعليمات منح رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات لحملة الشهادة الجامعية الأولى من إحدى كليات التجارة أو الاقتصاد في غير تخصص المحاسبة.

مادة (6)
1. يشترط لمنح الرخصة للشخص الطبيعي أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية والعملية الآتية: ‌أ. شهادة الدكتوراه في المحاسبة، على أن يتوافر أحد الشرطين الآتيين: 1) خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة في أعمال التدقيق بعد حصوله على الشهادة. 2) تدريس مادة التدقيق في إحدى الجامعات أو الكليات الفلسطينية لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على الشهادة. ‌ب. الشهادة الجامعية الثانية (ماجستير) أو ما يعادلها في المحاسبة، على أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق، من ضمنها سنة واحدة على الأقل في أعمال التدقيق كمدقق رئيسي بعد حصوله على الشهادة. ‌ج. شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها بتخصص المحاسبة (رئيسي أو فرعي)، على أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق، من ضمنها سنتين على الأقل في أعمال التدقيق كمدقق رئيسي بعد حصوله على الشهادة. ‌د. شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها بتخصص ذي علاقة، على أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق، من ضمنها ثلاث سنوات على الأقل في أعمال التدقيق كمدقق رئيسي بعد حصوله على الشهادة. ‌ه. أن يكون من حملة إحدى الشهادات المهنية التي يعتمدها المجلس، ويشترط الآتي: 1) أن يكون حاملاً للشهادة الجامعية الأولى بكالوريوس أو ما يعادلها في المحاسبة أو في تخصص ذي علاقة. 2) أن يكون حاصلاً على شهادة في المهنة يعتمدها المجلس، حسب تعليمات الشهادات في المهنة الصادرة عن المجلس. 3) أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة في أعمال التدقيق لدى مدقق حسابات قانوني فلسطيني مرخص ومزاول. 4) أن يختار الامتحان الذي يجريه المجلس في مادة الضرائب والقوانين ذات الصلة. 2. يشترط في حملة الشهادات المنصوص عليها في البنود (ا، ب، ج، د) من الفقرة (1) من هذه المادة أن يكونوا مستوفين لما لا يقل عن (2000) ساعة عمل فعلي سنوياً من ضمنها (500) ساعة في أعمال تدقيق الحسابات المحددة في اللائحة التنفيذية مزاولة مهنة تدقيق الحسابات خلال الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب.

مادة (7)
يجوز لموظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية أو الدوائر الرسمية أو مؤسسة عامة التقدم بطلب الحصول على رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات، ويشترط الآتي: 1. أن يكون حاملاً للشهادة الجامعية الأولى بكالوريوس أو ما يعادلها تخصص محاسبة أو تخصص ذو علاقة. 2. أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في أعمال تدقيق الحسابات لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية او في أي من الدوائر الرسمية أو المؤسسات في الدولة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى، ويحتسب للحاصل عن شهادة الدكتوراه أربع سنوات بدل خبرة، ويحتسب للحاصل على شهادة الماجستير سنتين بدل خبرة. 3. تزويد المجلس بإثبات انتهاء أو ترك الخدمة في وظيفته.

مادة (8)
تقدم طلبات الترخيص لدى دائرة شؤون الترخيص على النموذج على النموذج المعتمد من قبل المجلس، مرفقاً به المستندات الآتية: 1. صورة عن الهوية الشخصية. 2. صورة مصدقة عن شهادة الميلاد. 3. صورة مصدقة عن جواز السفر. 4. شهادة عدم محكومية صادرة عن وزارة العدل الفلسطينية بتاريخ حديث لا يزيد على شهر. 5. شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية بتاريخ حديث لا يزيد على شهر. 6. شهادة من وزارة الداخلية أو الهيئة المحلية التي يقيم حدودها تثبت إقامته الدائمة في دولة فلسطين. 7. صورة عن الشهادات العلمية وكشوف العلامات مصدقة حسب الأصول. 8. كتاب إثبات الخبرة العملية. 9. صورة عن الشهادة في المهنة المعتمدة من قبل المجلس حسب تعليمات الشهادات في المهنة، إن وجدت. 10. صورة عن شهادة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الصادرة عن جهة خارج دولة فلسطين، إن وجدت. 11. صورة عن شهادة الانتساب لإحدى جمعيات أو مؤسسات المدققين القانونيين، إن وجدت. 12. صورة عن شهادة اجتياز الامتحان الذي يجريه المجلس، ويستثنى من ذلك حملة الدكتوراه في المحاسبة. 13. إشعار بنكي بدفع رسم الطلب.

مادة (9)
يشترط لمنح الرخصة للشخص الطبيعي الأجنبي الآتي: 1. أن يكون متمتعاً بكامل الأهلية. 2. غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في الدولة التي يحمل جنسيتها وكذلك في دولة فلسطين ما لم يكون قد رد إليه اعتباره. 3. أن يكون مقيماً في فلسطين. 4. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في المحاسبة أو تخصص ذي علاقة حسب متطلبات تعليمات منح رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات لحملة الشهادة الجامعية الأولى من إحدى كليات التجارة أو الاقتصاد في غير تخصص المحاسبة. 5. أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة في أعمال التدقيق لدى مدقق حسابات قانوني فلسطيني مرخص ومزاول. 6. أن يكون حاصلاً على رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في الدولة التي يحمل جنسيتها. 7. أن يكون هناك اتفاقية بين دولة فلسطين والدولة التي يحمل جنسيتها، تتضمن مبدأ المعاملة بالمثل، واعتمادها الرخصة الفلسطينية.

مادة (10)
تقدم طلبات الترخيص لدى دائرة شؤون الترخيص على النموذج المعتمد من قبل المجلس، مرفقاً به المستندات الآتية: 1. صورة عن الهوية الشخصية. 2. صورة عن جواز السفر مصدقة حسب الأصول. 3. شهادة عدم محكومية صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها، وأخرى صادرة في دولة فسطين. 4. شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها وأخرى صادرة في دولة فلسطين. 5. إذن إقامة ساري المفعول في دولة فلسطين صادر عن جهة الاختصاص. 6. إثبات عنوان دائم للممارسة العمل في دولة فلسطين. 7. صورة عن الشهادات العلمية وكشوف العلامات مصدقة حسب الأصول. 8. كتاب إثبات الخبرة العملية. 9. صورة عن الشهادة في المهنة المعتمدة من قبل المجلس حسب تعليمات الشهادات في المهنة، إن وجدت. 10. صورة مصدقة عن رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات سارية المفعول صادرة عن جهة الاختصاص في الدولة التي يحمل جنسيتها. 11. صورة مصدقة عن شهادة الانتساب لإحدى جمعيات أو مؤسسات المدققين القانونيين (إن وجدت). 12. إشعار بنكي بدفع رسم الطلب المقرر. 13. تعهد عدلي بالصيغة التي يحددها المجلس، وذلك بقبول التقاضي في دولة فلسطين، وعدم التمتع بأي حماية أو حصانة قانونية، والالتزام بالقوانين والأنظمة السارية في دولة فلسطين والتعليمات الصادرة عن المجلس. 14. بوليصة تأمين لتغطية الأخطاء المهنية.

مادة (11)
1. يتوجب على الشخص الطبيعي الذي يرغب بتقديم طلب للحصول على رخصة مزاولة المهنة أن يرفق بالطلب كتاب إثبات الخبرة العملية من الجهة أو الجهات التي عمل أو يعمل لديها في أعمال المحاسبة والتدقيق مبيناً فيه الآتي: ‌أ. اسم جهة العمل، وعنوانها الكامل. ‌ب. اسم الشخص، ورقم إثبات الوثيقة الشخصية الخاص به. ‌ج. تاريخ التحاق الشخص بالعمل، وتاريخ انتهاء عمله أو أنه ما يزال على رأس عمله. ‌د. الدرجات والمسميات الوظيفية الي حصل عليها الشخص، والمهام الموكلة إليه خلال مراحل عمله، والمدة الزمنية لكل مسمى وظيفي. 2. تعتبر الخبرة العملية لدى إحدى جهات العمل التالية مقبولة لأغراض الترخيص: ‌أ. مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصة. ‌ب. الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة الفلسطينية. ‌ج. الجامعات والكليات الفلسطينية. ‌د. الشركات المساهمة العامة والخصوصية. 3. تعتمد الخبرات العملية المبينة في البندين (أ، د) من الفقرة (2) من هذه المادة، من داخل أو خارج دولة فلسطين. 4. لا يتم اعتماد كتاب الخبرة العملية الصادر عن جهات العمل المعتمدة المبينة في البند (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة، إلا بعد تصديقه من قبل الجمعية بما يفيد صحة ما جاء فيه.

مادة (12)
1. لا يجوز لشركة التدقيق مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في دولة فلسطين، إلا بعد حصولها على رخصة من قبل المجلس. 2. تقدم طلبات الحصول على الرخصة إلى المجلس مرفقاً به المستندات المطلوبة وفق أحكام هذه التعليمات الخاصة بترخيص شركات التدقيق، وفق النموذج الخاص بذلك.

مادة (13)
تقدم طلبات الترخيص لدى دائرة شؤون الترخيص على النموذج المعتمد للشركات من قبل المجلس، مرفقاً به المستندات الآتية: 1. صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة في دولة فلسطين، صادرة عن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني. 2. صورة مصدقة عن عقد تأسيس الشركة، صادر عن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني. 3. صورة عن هوية كافة الشركاء. 4. صورة عن رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في دولة فلسطين، الصادرة عن المجلس لكافة الشركاء. 5. إثبات انتساب كافة الشركاء إلى عضوية جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، وصورة عن تجديد إذن المزاولة لهم ساري المفعول صادر عن الجمعية. 6. صورة عن عقد ايجار أو سند ملكية مقر الشركة. 7. تعهد عدلي لكافة الشركاء بعدم مزاولة مهنة تدقيق الحسابات خارج نطاق الشركة. 8. إشعار بنكي بدفع رسم الطلب.

مادة (14)
تقدم طلبات الترخيص لدى دائرة شؤون الترخيص على النموذج المعتمد للشركات من قبل المجلس، مرفقاً به المستندات الآتية: 1. صورة مصدقة عن متطلبات تسجيل فرع الشركة الأجنبية في دولة فلسطين، كما يحددها مراقب الشركات، على النحو الآتي: ‌أ. سند الوكالة أو التفويض الصادر عن الشركة الأجنبية (الشركة الأم) لذلك الفرع، موضحاً فيه اسم مدقق الحسابات القانوني الفلسطيني المقيم الذي يمثل تلك الشركة. ‌ب. صورة مصدقة عن شهادة التسجيل الخاصة بالشركة الأجنبية (الشركة الأم) الصادرة عن الجهة المختصة في البلد المسجلة لديه. ‌ج. صورة مصدقة عن عقد التأسيس الخاص بالشركة الأجنبية (الشركة الأم). ‌د. قرار صادر عن الشركة الأجنبية (الشركة الأم) بافتتاح فرع لها في دولة فلسطين. 2. صورة مصدقة عن شهادة تسجيل فرع الشركة الأجنبية في دولة فلسطين، صادرة عن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني. 3. تعهد للمجلس صادر عن الشركة الأم يفيد بتحملها مسؤوليتها المهنية لتقديم المشورة والخدمات المهنية عن طريق فرعها وموظفيها في دولة فلسطين. 4. أسماء ما لا يقل عن أثنين من مدققي الحسابات القانونيين المرخصين المزاولين في دولة فلسطين العاملين في الفرع. 5. صورة عن هوية ممثل الفرع المقيم في دولة فلسطين، وكافة المدققين المرخصين المزاولين العاملين لدى الفرع. 6. صورة عن رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في دولة فلسطين، الصادرة عن المجلس لممثل الفرع، ولكافة المدققين المرخصين المزاولين العاملين لدى الفرع. 7. إثبات انتساب ممثل الفرع وكافة المدققين المرخصين المزاولين العاملين لدى الفرع إلى عضوية جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، أو صورة عن تجديد إذن المزاولة لهم ساري المفعول صادر عن الجمعية. 8. صورة عن عقد إيجار أو سند ملكية مقر فرع الشركة في دولة فلسطين. 9. تعهد عدلي للممثل فرع الشركة ولكافة المدققين المرخصين المزاولين العاملين لدى الفرع بعدم مزاولة مهنة تدقيق الحسابات خارج نطاق فرع الشركة، وتحمل ممثلي الفرع للمسؤولية القانونية بالتضامن منع الشركة الأم حول أي مخالفات يرتكبها فرع الشركة في دولة فلسطين. 10. بوليصة تأمين لتغطية الأخطاء المهنية. 11. إشعار بنكي بدفع رسم الطلب.

مادة (15)
1. يسلم الطلب لدى دائرة شؤون الترخيص، التي تقوم بالتأكد من استكماله بشكل صحيح، وأنه تم إرفاق كافة المستندات المطلوبة، ومن ثم تقوم الدائرة بختم الطلب بتاريخ الاستلام والتوقيع، وتسليم نسخة لمقدم الطلب. 2. تقوم دائرة شؤون الترخيص برفع توصياتها إلى أمين سر المجلس بعد دراسة الطلب ومرفقاته وفقاً لتعليمات الترخيص السارية، من حيث قبول أو رفض الطلب، وتوفر المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة من المتقدم للشخص الطبيعي. 3. يقوم أمين السر برفع طلبات الترخيص ضمن كشوفات إلى لجنة الترخيص لدراستها. 4. تعرض الطلبات على لجنة الترخيص خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمها.

مادة (16)
تنظر لجنة الترخيص في طلبات ترخيص الأشخاص الطبيعيين والشركات، وترفع توصياتها للمجلس خلال ست أشهر بحد أقصى من تاريخ استلام الطلب.

مادة (17)
1. ترفع لجنة الترخيص كافة توصياتها إلى المجلس بواسطة أمين السر للمصادقة عليها حسب الأصول. 2. يصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال (90) يوماً من تاريخ توصية لجنة الترخيص، على أن يكون قرار الرفض مسبباً.

مادة (18)
يشترط لتسليم الرخصة للشخص الطبيعي الآتي: 1. تسديد رسوم إصدار الرخصة. 2. إداء المدقق القسم القانوني أمام المجلس أو من يفوضه.

مادة (19)
يشترط لتسليم الرخصة لشركة التدقيق الآتي: 1. تزويد المجلس بما يفيد قيد مزاولة جميع المدققين الشركاء أ وممثل فرع الشركة الأجنبية وجميع المدققين العاملين لدى الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من خلال الشركة التي يعملون لديها صادر عن الجمعية. 2. تسديد رسوم إصدار الرخصة. 3. تسليم الرخصة لممثل الشركة أو من يفوضه.

مادة (20)
1. لا يجوز لأي شخص طبيعي مزاولة المهنة في دولة فلسطين، سواء لحسابه الخاص أم لدى الغير، ما لم يكون اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات القانونيين المرخصين المزاولين للمهنة الذي يعده المجلس وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية وهذه التعليمات. 2. لا يجوز لأي شركة تدقيق مزاولة المهنة في دولة فلسطين، ما لم يكون اسمها مقيداً في سجل شركات التدقيق المزاولة للمهنة الذي يعده المجلس وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية وهذه التعليمات.

مادة (21)
1. يشترط لقيد المدقق القانوني (الشخص الطبيعي) في سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين السنوي لدى المجلس الآتي: أ‌. أن تزود الجمعية المجلس سنوياً، وبما لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة بالمستندات الآتية: 1) نموذج طلب قيد اسم المدقق (الشخص الطبيعي) في سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين لدى المجلس، معبأ خطياً، وموقع من قبل مدقق الحسابات. 2) إثبات انتساب المدقق إلى عضوية جمعية مدقق الحسابات القانونيين الفلسطينية لأول مرة. 3) صورة عن تجديد إذن المزاولة السنوي ساري المفعول صادر عن الجمعية، مقيداً فيه جهة المزاولة (مدقق منفرد/ شريك/ ممثل فرع شركة أجنبية/ موظف/ شركة تدقيق). 4) شهادة عدم محكومية سارية المفعول. 5) إثبات استيفاء المدقق (30) ساعة تدريب فعلي سنوياً في مجال تدقيق الحسابات والعلوم ذات العلاقة أو إعداد بحوث ذات صلة، على أن تكون ساعتان منها على الأقل في مجال أخلاقيات وسلوك المهنة مرة كل ثلاث سنوات. 6) إقرار خطي يتعهد فيه المدقق باستيفائه لشرط التفرغ لمزاولة المهنة، وعدم ارتباطه بأي عمل وظيفي آخر. ب‌. بألا يكون قد صدر بحق المدقق قرار من المجلس، سواء بإيقافه عن المزاولة أم إلغاء رخصتها. ج‌. تسديد الرسوم المقررة. 2. يشترط لقيد شركات التدقيق في سجل شركات التدقيق المزاولة للمهنة السنوي لدى المجلس الآتي: أ‌. أن تزود الجمعية المجلس سنوياً، وبما لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة بالمستندات الآتية: 1) نموذج طلب قيد اسم شركة التدقيق في سجل شركات التدقيق المزاولة للمهنة لدى المجلس، معبأ خطياً، وموقع من قبل مدقق الحسابات الشريك المسؤول أو المفوض عن الشركة. 2) صورة عن تجديد إذن المزاولة السنوي ساري المفعول صادر عن الجمعية. 3) صورة عن تجديد إذن المزاولة السنوي لكافة الشركاء في حال كانت شركة تدقيق حسابات محلية، وصورة عن تجديد إذن المزاولة السنوي لكافة ممثلي فرع شركة التدقيق الأجنبية، بشرط ألا يقل عدد ممثليها والعاملين فيها عن ثلاثة مدققين مزاولين. 4) صورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات صادرة بتاريخ حديث. ب‌. ألا يكون قد صدر بحق شركة التدقيق قرار من المجلس، سواء بإيقافها عن المزاولة أم إلغاء رخصتها. ج‌. ألا يكون قد صدر بحق أي من الشركاء في شركة تدقيق الحسابات المحلية، أو أي من ممثلي الشركة في فرع شركة تدقيق الحسابات الأجنبية، قرار من المجلس، سواء بإيقافه عن المزاولة أم إلغاء رخصته. د‌. تسديد الرسوم المقررة. 3. تكون مدة قيد المدقق المزاول (الشخص الطبيعي/ الشركة) في سجل المدققين القانونيين المزاولين سنة واحدة تبدأ من بداية شهر كانون الثاني حتى نهاية شهر كانون الأول من كل سنة، أما القيد في السجلات لأول مرة أو بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم طلب القيد في سجل المزاولين، فتكون مدته اعتباراً من تاريخ القيد في السجل حتى نهاية شهر كانون الأول من السنة.

مادة (22)
1. على مدقق الحسابات القانوني المقيد في سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين للمهنة الذي يرغب في التوقف عن مزاولة المهنة، أن يتقدم بطلب إلى المجلس لنقل اسمه إلى سجل المدققين القانونيين المرخصين غير المزاولين، وفقاً للنموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات الآتية: ‌أ. إثبات انتساب المدقق إلى عضوية جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية لأول مرة. ‌ب. إثبات نقل المدقق إلى عضو غير مزاول لدى الجمعية. ‌ج. إقرار خطي يتعهد فيه المدقق بعدم مزاولة المهنة طوال فترة قيده في سجل المدققين غير المزاولين. 2. يحق للمدقق أن يتقدم بطلب لإعادة قيد اسمه في سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين للمهنة، إذا كانت شروط الرخيص لا تزال متوافرة فيه، شريطة إثبات استيفاء (30) ساعة تدريب فعلي سنوياً أثناء فترة توقفه عن المزاولة، في مجال تدقيق الحسابات والعلوم ذات العلاقة أو إعداد بحوث ذات صلة، على أن تكون ساعتان منها على الأقل في مجال أخلاقيات وسلوك المهنة مرة كل ثلاث سنوات.

مادة (23)
1. يشطب المجلس اسم المدقق المزاول من سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين، ويحظر عليه مزاولة المهنة في أي من الحالات الآتية: ‌أ. إذا لم يقدم طلب لقيد اسمه في سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين للمهنة ضمن الفترة المحددة. ‌ب. إذا خالف شرط التفرغ لمزاولة المهنة. 2. إذا تم شطب اسم المدقق المزاول من سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ولم يقدم طلب لقيد اسمه في سجل المدققين القانونية المرخصين غير المزاولين للمهنة يتم نقل قيد اسمه إلى سجل المدققين القانونيين المرخصين المخالفين.

مادة (24)
1. ترفع لجنة الترخيص كافة توصياتها إلى المجلس بواسطة أمين السر للصادقة عليها حسب الأصول. 2. يصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب القيد في السجلات أو رفضه خلال (30) يوماً من تاريخ توصية لجنة الترخيص، على أن يكون قرار الرفض مسبباً.

مادة (25)
يجوز لمدقق الحسابات الذي رفض طلب قيده في السجلات الاعتراض على قرار الرفض خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى المجلس الرد على الاعتراض خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ استلام الاعتراض، وفي حال رفض الطلب يعتبر قرار الرفض نهائياً.

مادة (26)
يجب على المدقق القانوني المقيد في سجل المدققين القانونية المرخصين المزاولين إخطار المجلس بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به أو موظفيه على النموذج المعتمد خلال المدد الآتية: 1. شهر من تاريخ حصول التعديل. 2. شهرين من تاريخ تغيير عنوان مكتبه.

مادة (27)
يجب على المدقق القانوني المزاول الالتزام بالآتي: 1. أن يقرن اسمه برقم رخصته في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي تصدر عن مكتبه أو يوقعها، وفي حال شركات التدقيق يجب على المدقق أن يقرن إضافة لما سبق اسم ورقم رخصة الشركة. 2. أن يضع الرخصة في مكان بارز في مكتبه أو مقر شركة التدقيق. 3. أن يقوم بالتوقيع بنفسه على تقارير التدقيق الصادرة عن مكتبه أو أحد المدققين المفوضين من العاملين لديه، وفي حال شركات التدقيق يوقع على تقارير التدقيق الصادرة عنها أحد المدققين المفوضين عن الشركة أو أحد الشركاء أو أحد المدققين المفوضين من العاملين لديها، المقيدين في سجل المدققين المزاولين من خلال المكتب أو الشركة. 4. التقيد بمعايير التدقيق الدولية وقواعد سلوك وآداب المهنة، وبأحكام القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر عن المجلس. 5. الاحتفاظ بأوراق العمل المتعلقة بعملائه لفترة لا تقل عن (5) سنوات اعتباراً من نهاية آخر سنة مالية دقق فيها حساباتهم، ولا يحول توقف المدقق عن مزاولة المهنة دون التزامه بالاحتفاظ في أوراق العمل للمدة المحددة.

مادة (28)
1. تعتبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجهة المختصة بتصديق الشهادات الجامعية والعلمية، ومعادلة وتقييم الشهادات الجامعية من خارج دولة فلسطين. 2. يتولى المجلس تقييم الشهادات المهنية والمستندات الأخرى.

مادة (29)
1. تنشر قرارات منح الرخص في الجريدة الرسمية. 2. تنشر سجلات المدققين القانونيين وتحديثاتها للاطلاع العام على الموقع الإلكتروني للمجلس، ويتم تزويد الجهات الرسمية ذات العلاقة بنسخة عنها.

مادة (30)
1. تلغى تعليمات رقم (2) لسنة 2018م بشأن ترخيص مدققي الحسابات القانونيين. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (31)
على الجهات المختصة كافةـ، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل به من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/12/2021 ميلادية الموافق: 12/جمادي الأولى/1442 هجرية شكري بشارة رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.