قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2021م "طوارئ"


رئيس مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ، ولأحكام القرار بقانون رقم (3) لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، ولأحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة (1) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ، وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، لكافة المراحل والصفوف، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28/02/2021م، باستثناء طلاب الثانوية العامة (التوجيهي). 2. إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية، بمختلف أنواعها ومستوياتها في إنحاء الوطن كافة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28/02/2021م، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط وبما لا يتجاوز نسبة (50%) منهم، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص. 3. تعطيل رياض الأطفال، وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات اللازمة الناظمة لدوام دور الحضانة. 4. إغلاق النوادي الصحية بأنواعها، ولها أن تمارس أعمالها في الأماكن المفتوحة فقط.

مادة (2)
1. تمنع منعاً باتاً الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة، بما فيها محافظة القدس. 2. تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً. 3. تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم أحد. 4. يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

مادة (3)
1. يمنع في أي حال من الأحوال، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن. 2. تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولاً خاصاً ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

مادة (4)
يمنع منعاً باتاً: 1. دخول أهلنا في أراضي (48) إلى محافظات ومدن وبلدات ومخيمات الوطن كافة. 2. حركة العمال وتنقلهم وانتقالهم خارج الأراضي الفلسطينية، وعليهم إجراء ما يلزم من إجراءات الفحص الطبي اللازم. 3. العمل في المستعمرات.

مادة (5)
يستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، والطواقم الطبية والصحية والمساندة، والمخابز والصيدليات، مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد بهذا الشأن.

مادة (6)
1. يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة (50%) من العدد الإجمالي لهم، وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط، باستثناء وزارة الصحة. 2. على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، مراعاة حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور إليها. 3. على المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، أن تراعى حالة الطوارئ في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز (50%) من العدد الكلي لها. 4. على القطاع الصناعي والإنتاجي، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز (50%) من العدد الكلي لها. 5. على قطاع الخدمات في المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل مراعاة الإجراءات الصحية في أعمالها، على أن يتم تخفيض أعمالها حتى نسبة (50%) مما كانت عليه. 6. على المصارف أن تراعي ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها، من خلال تخفيضه لأكبر قدر ممكن. 7. على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد إجراءات الوقاية والسلامة من حيث ضمان التباعد بين العاملين وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.

مادة (7)
1. على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية، استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 2. على المستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الوطن كافة من خلال المكلفين بإدارتها والعاملين فيها، أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال مرضى ومصابي فايروس كورونا، وأن تعمل على تقديم العلاجات اللازمة لهم. 3. يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة (8)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 1. "لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (02/68/18/م.و /م.أ) لعام 2020م، ولجنة "الرقابة والتفتيش الميداني في المحافظات" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (03/68/18/م.و /م.أ) لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار. 2. لجان لطوارئ في المحافظات تقديم المساعدة للطواقم الطبية، وتكثيف المراقبة لضمان السلامة العامة.

مادة (9)
1. يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، والتشريعات والقرارات الصادرة بموجبه، والقرار بقانون رقم (17) لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ. 2. بالإضافة لأي عقوبة أخرى منصوص عليها في التشريعات والقرارات السارية، تغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة (10)
1. يتولى قادة الأجهزة الأمنية، كل فيما يخصه، مهمة إصدار التعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ وتطبيق أحكام هذا القرار. 2. يكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة عل أماكن التجمع والاكتظاظ والأماكن والمرافق السياحية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار. 3. تتولى لجان الطوارئ والبلديات في المحافظات كافة مهامها الوطنية المساندة في حماية أرواح المواطنين.

مادة (11)
تتولى قوى الأمن الفلسطينية كافة والمحافظون، كل حسب اختصاصه، مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، في أضيق نطق ممكن، وبالقدر الكافي والضروري لتنفيذه، وبما يحافظ على حقوق المواطنين السياسية والمدنية، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها القانون الأساسي والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وضمان احترام الملكيات الخاصة المنقولة وغير المنقولة.

مادة (12)
على الجهات المختصة كافةـ، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينش في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/02/2021 ميلادية الموافق: 15/ رجب/1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.