قرار بقانون رقم (7) لسنة 2021م بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تقدم الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة خطة عمل سنوية وموازنة تقديرية للسنة المالية الجديدة، منسجمة مع خطة الوزارة المختصة. 2. تقدم الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرين مقرين من الجمعية العمومية على النحو الآتي: ‌أ. تقرير سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطات الجمعية أو الهيئة خلال العام المنصرم. ‌ب. تقرير مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني أو جهة تدقيق معتمدة، ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو الهيئة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها، ويوضح بيانات تفصيلية ومؤشرات حول الأثر الناتج عن مشاريع ونشاطات السنة المالية.

مادة (3)
تعدل المادة (30) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يكون لكل جمعية أو هيئة موازنة سنوية يشرف عليها محاسب قانوني، ما لم تقل مصروفاتها عن (1000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 2. يقدم مدقق حسابات قانوني تقريراً عن المركز المالي للجمعية أو الهيئة في السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره والمصادقة عليه. 3. لا يجوز أن تزيد رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية في الجمعية أو الهيئة عن (25%) من إجمالي الميزانية السنوية.

مادة (4)
تعدل المادة (33) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يحق للجمعية أو الهيئة، جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات أو الأسواق الخيرية أو المباريات الرياضية أو أي من وسائل جمع الأموال الأخرى للأغراض الاجتماعية التي أنشئت من أجلها، وفقاً لنظام يصدر من مجلس الوزراء يحدد فيه شروط وأحكام المساعدات غير المشروطة وجمع التبرعات.

مادة (5)
تعدل المادة (39) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. إذا حُلت الجمعية أو الهيئة تقوم الدائرة بإجراءات التصفية أو تعيين مصفٍ بأجر لها، بما في ذلك جرد أموالها ومحتوياتها، وترفع الدائرة أو المصفي تقريراً بالتصفية للوزير. 2. يحيل الوزير أموال الجمعية أو الهيئة المنحلة المنقولة وغير المنقولة لأي من الآتي: ‌أ. الخزينة العامة لدولة فلسطين. ‌ب. جمعية أو هيئة فلسطينية مشابهة لها في الأهداف. 3. يستثنى من عملية الإحالة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية أو الهيئة المنحلة.

مادة (6)
تعدل المادة (40) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، يجب على الجمعيات والهيئات التي تقدم خدمات مهنية خاصة تطبيق تعليمات التسجيل المهني التي تحددها الوزارات المختصة. 2. يصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد فيه الرسوم التي يجب أن تدفعها الجمعية أو الهيئة عن أي طلبات جديدة تقدمها للوزارة، إذا لم تكن مشمولة بالرسوم المبينة في القانون.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/2/2021 ميلادية الموافق: 16/رجب/ 1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.