قرار بقانون رقم (6) لسنة 2021م بتعديل قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف، وعلى قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تعدل الفقرة (3) من المادة (32) من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف، بإضافة بند جديد يحمل الحرف (ط)، على النحو الآتي: ط. لسلطة النقد الإفصاح والتصريح وتبادل المعلومات التي تتعلق بتصنيف عملاء المصارف على نظام الشيكات المعادة الآلي، وتبادل تلك المعلومات بين المصارف ومؤسسات الإقراض وأي جهات أخرى توافق عليها سلطة النقد بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/2/2021 ميلادية الموافق: 13/رجب/ 1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.