نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة رقم (5) لسنة 1998م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (29) منه، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2018م باللائحة التنفيذية لتنظيم صلاحيات واختصاصات وحدة المتابعة المالية، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 15/02/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القرار بقانون: القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته. الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. المديرية: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني. الوحدة: وحدة المتابعة المالية المنشأة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته. اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب أحكام القرار رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته. التاجر: الشخص المرخص له مزاولة حرفة بيع وشراء المصوغات. الصائغ: الشخص المرخص له مزاولة حرفة تصنيع وتشكيل المصوغات والاتجار بها. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. النموذج المعتمد: النموذج رقم (1) الصادر عن مجلس الوزراء بالتصريح عن بيانات الترخيص وملاحقه. 2. تسري التعاريف الواردة في القرار بقانون وتعديلاته وقانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة رقم (5) لسنة 1998م وتعديلاته أينما وردت في هذا النظام.

مادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على كافة الأشخاص العاملين في تجارة وصياغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في فلسطين.

مادة (3)
يحظر على أي شخص مزاولة نشاط تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قبل الحصول على ترخيص من المديرية.

مادة (4)
تقوم المديرية بالإشراف على كافة الأشخاص العاملين في تجارة وصياغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في فلسطين، بهدف مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مادة (5)
1. يلتزم التاجر أو الصانع بتعبئة النموذج المعتمد وتقديمه للمديرية عند طلب الترخيص أو تجديده أو قبل إجراء أي تعديل على البيانات الآتية: أ‌. بيانات أي شخص له حيازة (25%) أو أكثر من حصص أو أسهم أو حقوق التصويت المرتبطة بالتاجر أو الصائغ. ب‌. بيانات عن المستفيد الحقيقي من الحصص أو الأسهم أو حقوق التصويت المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة، وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا النظام. ج‌. بيانات عن المدير التنفيذي للشخص الاعتباري أو أي شخص يتولى وظيفة من وظائف الإدارة العليا فيه عضواً في مجلس إدارته. 2. لا يجوز للتاجر أو الصائغ إجراء أي تعديل على البيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، قبل حصوله على موافقة خطية من المديرية. 3. تتولى المديرية التحقق من صحة البيانات المنصوص عليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، قبل إصدار الترخيص أو الموافقة الخطية. 4. يحق لمقدم طلب الترخيص أو تجديده أو طلب الموافقة الخطية لإجراء أي تعديل على البيانات الآتي: ‌أ. التظلم لدى الوزير إذا رُفض طلبه خلال (7) أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض. ‌ب. الطعن أمام المحكمة الإدارية إذا انقضت المدة المحددة دون الرد عليه أو رفض التظلم.

مادة (6)
يحدد المستفيد الحقيقي وفقاً للآتي: 1. إذا كان التاجر أو الصائغ شخصاً طبيعياً، يتم الحصول على بيانات الشخص الطبيعي الذي يتولى ممارسة نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو صياغتها نيابة عن التاجر أو الصائغ. 2. إذا كان التاجر أو الصائغ شخصاً اعتبارياً، يتم الحصول على بيانات أي شخص طبيعي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة ملكية تساوي أو تزيد على (25%) من أسهم أو حصص الشخص الاعتباري أو الذي يمارس السيطرة الفعلية على الشخص الاعتباري من خلال ملكية الحصص أو الأسهم. 3. يعتبر مستفيداً حقيقياً أي شخص طبيعي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى غير الملكية كالوسائل المحددة بالنموذج المعتمد إذا لم يتم تحديد المستفيد الحقيقي بموجب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة 4. يعتبر مستفيداً حقيقياً الشخص الطبيعي الذي شغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا في الشخص الاعتباري المحددة في الضوابط التي تضعها المديرية إذا لم يتم تحديد المستفيد الحقيقي بموجب أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.

مادة (7)
يشترط استيفاء الأشخاص المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (6) من هذا النظام لمعايير الكفاءة والملاءمة التالية للحصول على الترخيص أو تجديده أو الحصول على الموافقة الخطية من المديرية: 1. ألا يكون قد أدين من محكمة بحكم قطعي بجرائم السرقة أو الاحتيال أو الاختلاس أو التزوير أو الرشوة أو سوء الائتمان أو جريمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو أي جريمة من جرائم غسل الأموال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2. ألا يكون قد عجز عن سداد ديونه بحيث أصبح متعثراً. 3. ألا يكون قد أشهر إفلاسه.

مادة (8)
1. تتولى المديرية متابعة التزام التـاجر أو الصانع بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في التشريعات ذات العلاقة، ولها سبيل ذلك: ‌أ. اتخاذ ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية، للتحقق من مدى الالتزام بأحكام القرار بقانون والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه، والضوابط المحددة بموجب النموذج المعتمد، والقواعد والتدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عنها أو عن اللجنة. ‌ب. اتخاذ الإجراءات المقررة بشأن مخالفة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) هذه المادة، وفقاً للتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الوحدة. 2. لا تحول العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون دون توقيع العقوبات الإدارية المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والصائغين.

مادة (9)
تقوم المديرية بالرقابة على التاجر والصائغ على أساس درجة المخاطر بما في ذلك: 1. تحديد آلية تنفيذ الرقابة على أساس قهم تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والصائغين لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودرجة المخاطر المرتبطة به، بموجب المعايير الصادرة بهذا الخصوص، مع مراعاة سمات القطاع بما فيها تنوعه وحجمه وعدد مقدمي الخدمات فيه. 2. تقييم مدى كفاية الضوابط الداخلية والسياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يطبقها تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والصائغين، مع مراعاة الآتي: ‌أ. هيكل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع. ‌ب. مدة إمكانية التقدير الممنوحة لهؤلاء التجار والصائغين عند تطبيق النهج القائم على المخاطر.

مادة (10)
دون الإخلال بأي التزامات منصوص عليها في قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة النافذ والقرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، تلتزم المديرية بالآتي: 1. وضع مبادئ وأدلة إرشادية لمساعدة التجار والصائغين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في القرار بقانون والتعليمات الصادرة بموجبه، بما في ذلك كشف العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها. 2. تخصيص الكوادر البشرية والموارد المالية والفنية اللازمة بما يتناسب مع درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع تجارة وصياغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وحجم هذا القطاع. 3. التأهيل والتدريب المتواصل للكوادر البشرية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 4. تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي على التجار والصائغين، والتأكد من تنفيذها، وتهيئة الأنظمة الإلكترونية اللازمة لضمان تنفيذها بفاعلية. 5. تزويد الوحدة بالآتي: ‌أ. تقرير دوري مرة على الأقل كل سنة عن أعمالهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ذلك النتائج والإحصائيات التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية والميدانية وأي إحصاءات أخرى. ‌ب. الخطط والسياسات التي تعدها المديرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ‌ج. الإجراءات والعقوبات الإدارية التي تتخذها المديرية وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الخصوص. 6. إعداد الضوابط والتدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بالتعاون مع اللجنة، وتنسيبها للوزير لإصدارها.

مادة (11)
تتعاون المديرية مع الوحدة والدوائر الحكومية المختصة أو المشرفة الأخرى، لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في المجالات الآتية: 1. تبادل المعلومات التي تتوصل إليها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب تلك السلطات. 2. حماية المعلومات المتبادلة، والحفاظ على سريتها.

مادة (12)
يلتزم تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والصائغون العاملون في فلسطين بتصويب أوضاعهم وفق أحكام هذا النظام خلال شهرين من تاريخ نفاذ أحكامه.

مادة (13)
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (14)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (15)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/02/2021 ميلادية الموافق: 03/رجب/1442 هجرية محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.