نظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد (34) و (35) و (36) و (65) منه، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 08/02/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة المياه الفلسطينية. المجلس: مجلس تنظيم قطاع المياه. نظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي: نظام يعتمد على معايير مدروسة ومعتمدة للوصول إلى تسعيرة خدمة المياه للاستخدامات المختلفة وخدمة الصرف الصحي. مقدم خدمة: شركة المياه الوطنية ومرفق المياه الإقليمية، بما في ذلك الهيئات المحلية والمجالس المشتركة والجمعيات التي تقوم بتقديم خدمة المياه أو الصرف الصحي. مقدم خدمة المياه بالجملة: دائرة مياه الضفة الغربية حالياً، شركة المياه الوطنية مستقبلاً. المشترك: كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع مقدمي الخدمات للاشتراك في خدمة لمياه والصرف الصحي. السعر: ثمن وحدة المياه الذي يتم تقاضيه من المشترك مقابل خدمة المياه و/ أو الصرف الصحي. استرداد التكلفة الحقيقية: استعادة التكاليف الكاملة لمصاريف التشغيل والصيانة والمصاريف الإدارية والنفقات الرأسمالية والتكلفة التمويلية. نموذج التعرفة: نموذج تصميم التعرفة المعتمد من قبل السلطة الذي سيطبق من قبل مقدمي الخدمات. شبكة توزيع مياه الشرب العامة: مجموعة من الأنابيب الممتدة في الشوارع والطرقات والخزانات وملحقاتها لغاية نقل المياه وتوزيعها وضخها من الخط الناقل للمياه إلى الوصلات المنزلية المرتبطة بشبكة المشتركين، وتعرف بالشبكة الرئيسية. الوصلة: قطع الأنابيب الواصلة بين شبكة توزيع مياه الشرب العامة وعداد المياه الواقع عند حدود عقار المشترك لأغراض الشرب، وقطع الأنابيب الواصلة بين شبكة الصرف الصحي العامة وآخر منهل عند حدود عقار المشترك لأغراض الصرف الصحي. العدد: جهاز لقياس المياه المستهلكة من قبل المشترك، سواء أكان ميكانيكياً أو غير ميكانيكي، ويشمل ذلك العداد مسبق الدفع وفق المواصفات المعتمدة. شبكة الصرف الصحي العامة: مجموعة من الأنابيب والمناهل وبرك التجميع الممتدة ضمن الشوارع والطرقات لغاية نقل المياه العادمة من وصلات الصرف الصحي الواقعة عند حدود عقار المشتركين إلى محطات الضخ والمعالجة وفق المواصفات المعتمدة. استهلاك المياه: كمية المياه المستهلكة من قبل المشترك، وتتحدد بناءً على قراءات عداد المياه، وتتمثل في الفرق بين القراءة الحالية يوم إجراء القراءة وبين القراءة السابقة أو ما تم تقديره في حال تعطل العداد. المتر المكعب: وحدة قياس حساب الاستهلاك، ويرمز لها ب (م3). الإهلاك: التكلفة الناتجة عن حيازة واستخدام الأصول الثابتة التابعة لمقدمي الخدمة المائية والمستخدمة في نشاط الخدمة، سواء خدمة المياه أو الصرف الصحي. التعرفة التصاعدية: نظام لتصميم فئات التعرفة يأخذ بعين الاعتبار العلاقة التي تربط كمية الاستهلاك بتعرفة المتر المكعب الواحد، بحيث تزداد تعرفة وحدة الحجم من المياه مع كل فئة استهلاك. بدل تكلفة الخدمة: بدل تكاليف يتم تقاضيها مقابل خدمات معينة. بدل تكلفة الربط: بدل التكاليف التي يستوفيها مقدم الخدمة من المشترك لقاء ربط بشبكة المياه أو الصرف الصحي. الوحدة العقارية: الجزء المفرز من المبنى، سواء أكان طابقاً أو شقة أو محلاً. الاشتراكات المؤقتة: الاشتراكات المخصصة لاستخدامات معينة ولفترة محددة. معدل التعرفة: مجموع مبيعات المياه بالعملة المتداولة قانوناً مقسوماً على كمية المياه المباغة. قيمة وحدة العوائد المائية: معدل تعرفة المياه الحجمية مضروبة بحجم الاستهلاك ثم تقسم على مجموع وحدات العوائد المائية. معامل السعر: قيمة ثابتة تبين الوزن النسبي المعطي لأحجام استهلاك الوحدة من المياه بين الاستخدامات المختلفة وبين مستويات الاستهلاك المختلفة. هيكلية التعرفة: الإطار العام الذي يتم من خلاله توزيع استهلاك المياه إلى فئات وفق الاستخدامات المختلفة، ووضع سعر لكل فئة حسب الاستخدام بناءً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالتعرفة. الفوترة: إصدار فاتورة المياه والصرف الصحي الدورية. نظام الاستحقاق المحاسبي: نظام يستخدم عملية التسوية للاعتراف بالإيرادات والمصاريف عند تحققها بغض النظر عن تاريخ التحصيل أو السداد.

مادة (2)
1. تطبق أحكام هذا النظام على كل من الآتي: ‌أ. مقدمي خدمات المياه و/ أو الصرف الصحي. ‌ب. أي جهة تُرخَّص لتقديم خدمات المياه و/ أو الصرف الصحي. ‌ج. المشترك في خدمات المياه و/ أو الصرف الصحي المقدمة للاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي أو السياحي. 2. يستثنى من أحكام هذا النظام الاستخدامات الزراعية التي يتم تزويدها من شبكات المياه الزراعية.

مادة (3)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: 1. استرداد التكلفة الحقيقية فقط وتحقيق الاستدامة المالية لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي. 2. توحيد أسس ومعايير احتساب أسعار المياه والصرف الصحي وبدل الخدمات لجميع مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي.

مادة (4)
يراعى عند احتساب أسعار المياه والصرف الصحي وبدل الخدمات وفقاً لأحكام هذا النظام تحقيق المبادئ الأتية: 1. تحقيق الاستدامة المالية لمقدم الخدمة. 2. العدالة الاجتماعية لكافة فئات الاستهلاك المختلفة. 3. ترشيد الاستهلاك بوضع هيكلية التعرفة سعراً ملائماً لمستويات الاستهلاك الأعلى؛ لتشجيع الحفاظ على المصادر المائية.

مادة (5)
يجب على مقدم خدمة المياه تصنيف أنواع الاستخدام لغايات تطبيق أحكام نظام التعرفة على النحو الآتي: 1. الاستخدام المنزلي. 2. الاستخدام التجاري. 3. الاستخدام الصناعي. 4. الاستخدام السياحي.

مادة (6)
1. يعتبر الاستخدام منزلي في الحالات الآتية: أ‌. الاستهلاك المخصص للمنازل والأماكن المخصصة للسكن، على أن تكون: 1) الغاية منها الاستخدام البيتي بما يشمل المباني السكنية المستقلة والمجمعات السكنية. 2) مزودة من شبكة توزيع مياه الشرب العامة وشبكة الصرف الصحي العامة. ب‌. والمرافق العامة، وتشمل المؤسسات الحكومية ومقرات الهيئات المحلية والخدمات العامة والمرافق الصحية والدينية والتعليمية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية. 2. يتم اعتماد اشتراك منفصل لكل وحدة من الوحدات العقارية في العمارات السكنية والتجارية.

مادة (7)
يعتبر الاستخدام تجارياً في الحالات الآتية: 1. الاستهلاك المخصص للمنشآت التجارية. 2. الاشتراكات المؤقتة. 3. الاستخدامات الزراعية التي يتم تزويدها من شبكة توزيع مياه الشرب العامة، وشبكة الصرف الصحي العامة.

مادة (8)
يعتبر الاستخدام صناعياً عند توافر الشروط الآتية: 1. أن يكون الاستهلاك مخصصاً لمنشأة صناعية. 2. مزود من شبكة توزيع مياه الشرب العامة. 3. مربوط بشبكة الصرف الصحي العامة. 4. مرخص من وزارة الاقتصاد الوطني أو أي جهة مخولة بموجب القانون.

مادة (9)
يعتبر الاستخدام سياحياً عند توافر الشروط الآتية: 1. أن يكون الاستهلاك مخصصاً لمنشأة سياحية. 2. مزود من شبكة توزيع مياه الشرب العامة. 3. مربوط بشبكة الصرف الصحي العامة. 4. مرخص من وزارة السياحة أو أي جهة مخولة بموجب القانون.

مادة (10)
تحتسب التعرفة للمتر المكعب من المياه والصرف الصحي وفقاً لنموذج التعرفة، على أن تغطي تكاليف تقديم الخدمة على النحو الآتي: 1. التعرفة الثابتة، تتضمن الآتي: أ‌. مبلغ مقطوع يدفع بشكل دوري من قبل المشترك ضمن تعرفة المياه والصرف الصحي غير مرتبط بالاستهلاك الكمي للمياه. ب‌. المصاريف الثابتة المتعلقة بخدمة المشترك، وتشمل: قراءة العدادات، وإصدار الفواتير، والصيانة الدورية لمن يقوم بالجباية والقرطاسية، وكامل المصاريف الإدارية الثابتة أو جزء منها، وفي حال استخدام العدادات مسبقة الدفع يتم احتساب المصاريف الثابتة الفعلية. 2. تعرفة متغيرة، تتضمن الآتي: أ‌. مبلغ يدفع بشكل دوري من قبل المشترك ضمن تعرفة المياه والصرف الصحي يعكس تكلفة تزويد المتر المكعب من المياه، وتكلفة معالجة متر مكعب من الصرف الصحي. ب‌. تكاليف التشغيل والصيانة والإهلاك، ومصاريف التمويل، والمصاريف الإدارية الثابتة التي لم يتم تغطيتها في التعرفة الثابتة، كما يشمل جزءاً من التكاليف الرأسمالية والتطويرية الذي يرتبط بالاستهلاك الكمي للمياه، ويكون حسب التعرفة التصاعدية.

مادة (11)
1. يتم احتساب بدل تكلفة خدمة المياه والصرف الصحي على النحو الآتي: ‌أ. تكاليف التشغيل والصيانة الخاصة بتقديم خدمة المياه والصرف الصحي إلى المشترك، وتشمل تكلفة شراء المياه والتكاليف الفعلية للطاقة، وصيانة شبكات المياه العامة أو الصرف الصحي والمركبات العاملة، ووقود المركبات والمعدات والقطع والمستلزمات، والمواد الكيماوية المستخدمة، ومصاريف رواتب وأجور الفنيين والعاملين وتوابعها، وأجور العمال، والنقل، وتكاليف فحص الجودة، والأعمال المدنية، وتكاليف معالجة الصرف الصحي، وغيرها من التكاليف مما يستخدم في توفير وتوصيل خدمة المياه والصرف الصحي للمستخدم بما يتناسب مع المواصفات المعمول بها. ‌ب. التكاليف الإدارية لإدارة النشاط المائي والصرف الصحي من قبل مقدم الخدمة، وتشمل هذه المصاريف: رواتب الموظفين العاملين في إدارة شؤون مقدم الخدمة، وبناء قدرات العاملين والتدريب، وتكاليف المقرات والإعلانات والدعاية وحملات التوعية، والأتعاب المهنية، وتكاليف التراخيص والدراسات والتصاميم والتأمين، وغيرها من التكاليف، شريطة أن تكون هذه التكاليف متعلقة بتقديم خدمة المياه و/ أو الصرف الصحي. ‌ج. الإهلاك السنوي، يتم في نهاية كل عام بناءً على نسبة مئوية من قيمة كل فئة من الأصول الثابتة، باستخدام طريقة القسط الثابت للإهلاك، شريطة أن تكون هذه الأصول متعلقة بتقديم خدمة المياه و/ أو الصرف الصحي. ‌د. التكاليف التمويلية المتعلقة بتمويل رأس المال، وتشمل: التكاليف الرأسمالية التطويرية، وفوائد القروض والعمولات البنكية أو أي فوائد، وتأثير التضخم وتبديل الأسعار وصرف العمولات اللازمة لتمويل نشاطات مقدمة الخدمة، شريطة أن تكون القروض مستخدمة لتمويل نشاطات متعلقة بتقديم خدمة المياه و/ أو الصرف الصحي. 2. تصدر السلطة تعليمات تحدد بموجبها الآتي: أ‌. نسبة المصاريف الإدارية بالنسبة للتعرفة بناءً على سياسة السلطة، وبما يتفق والمعايير الدولية. ب‌. نسبة الإهلاك لكل فئة من الموجودات (الأصول الثابتة). ج‌. النسبة المتغيرة للمصاريف الرأسمالية.

مادة (12)
يجب على مقدم الخدمة لحساب التكاليف القيام بالآتي: 1. اعتماد مراكز التكلفة لكل بند من بنود التكاليف المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام. 2. فصل الحسابات المتعلقة بخدمة تزويد المياه و/ أو الصرف الصحي لكل مركز تكلفة. 3. خصم المنح والمشاريع الممولة من مصادر خارجية من حساب التكلفة والإيرادات.

مادة (13)
1. يتم استرداد التكاليف المتعلقة بتقديم خدمة المياه والصرف الصحي من خلال تحقيق إيرادات تغطي كافة التكاليف المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام، وفق نظام الاستحقاق المحاسبي. 2. يراعى في عملية استرداد التكاليف الآتي: ‌أ. ترشيد النفقات. ‌ب. الاستغلال الأمثل للكفاءات الإدارية والفنية. ‌ج. تخفيض كميات الفاقد من المياه. ‌د. معالجة الربط غير القانوني.

مادة (14)
1. يطبق مبدأ استرداد التكاليف بالتدريج على مراحل خلال فترة زمنية معينة على النحو الآتي: أ‌. المرحلة الأولى: تغطي الإيرادات كامل تكاليف التشغيل والصيانة والتكاليف الإدارية كحد أدنى. ب‌. المرحلة الثانية: تغطي الإيرادات تكاليف التشغيل والصيانة كافة، والتكلفة السنوية لإهلاك الموجودات الثابتة بناءً على القيمة الدفترية والتكاليف التمويلي، وتطبق هذه المرحلة على مقدمي الخدمات الذين تتوافر لديهم معلومات محاسبية تمكنهم من احتساب إهلاك الأصول، وفي حال عدم وجود سجل موجودات ثابت يجري تقدير بياناته على أساس المعدل العام لحين تصويب أوضاعه خلال (5) سنوات. ج‌. المرحلة الثالثة: تغطي الإيرادات تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة إهلاك الموجودات الثابتة بناءً على القيمة الدفترية والتكاليف التمويلية بالإضافة إلى التكاليف التطويرية والرأسمالية. 2. يتم التدرج في استرداد تكلفة إهلاك الأصول بما يتناسب وسياسة واستراتيجية السلطة، بموجب تعليمات تصدر عنها بهذا الخصوص. 3. يتم تحديد آلية التدرج ومراحل استرداد التكاليف بموجب تعليمات تصدر عن السلطة بهذا الخصوص.

مادة (15)
1. يتم التدرج في خفض احتساب تكلفة المياه غير المحاسب عليها من التكلفة الفعلية. 2. يلتزم المجلس بتشجيع مقدمي خدمات المياه على تخفيض كميات الفاقد بنسبة سنوية معينة، وفقاً للسياسات والاستراتيجيات المائية التي تضعها السلطة ولنظام حوافز يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.

مادة (16)
يجب تحديد إسعار المياه باعتماد التعرفة التصاعدية الخاصة بالاستخدام المنزلي للمياه وفقاً لتعليمات تصدر عن السلطة على النحو الآتي: 1. تحدد أسعار الفئة الأولى وفقاً للحد الأدنى من الاستهلاك بما يتناسب مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان، على أن يكون سعر المياه للفئة الأولى أقل من قيمة وحدة العوائد المائية من معدل التعرفة. 2. تتصاعد أسعار الفئات الأخرى بحيث تضمن استرداد التكلفة الحقيقية من قبل مقدم الخدمة. 3. يتم اعتماد سعر المتر المكعب لكمية المياه المزودة من قبل مقدم الخدمة عن طريق التنكات بما لا يزيد عن سعر الفئة الأخيرة من فئات الاستخدام المنزلي.

مادة (17)
1. يتم تحديد معامل سعر الاستخدامات والفئات بما يتفق والمبادئ المنصوص عليها في أحكام المادة (4) من هذا النظام، وينسجم مع السياسات المائية المقرة من السلطة. 2. تصدر السلطة تعليمات لتحديد معامل سعر الاستخدامات والفئات.

مادة (18)
1. يقدم مقدم الخدمة طلب تحديد السعر إلى المجلس بما يتفق وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والسياسة المائية المعتمدة من قبل السلطة. 2. يتولى المجلس القيام بالآتي: أ‌. تقييم الطلب، على أن تكون الأسعار المقترحة تنسجم مع أسس الاحتساب في هذا النظام، وتتوافق ومؤشرات الأداء. ب‌. دراسة الطلب خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ استلامه. ج‌. رفع التوصية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. د‌. إعلام الجهة المقدمة للطلب في حال عدم قبول الطلب من مجلس الوزراء.

مادة (19)
1. يقوم مجلس الوزراء بدراسة توصية المجلس، والتأكد من انسجامها مع السياسة المائية المعتمدة من قبل السلطة، وإصدار القرار خلال مدة لا تزيد على (14) يوماً من تاريخ استلام التوصية على النحو الآتي: أ‌. قبول توصية المجلس بالمصادقة على أسعار المياه والصر الصحي وبدل الخدمات وإعلام السلطة. ب‌. عدم قبول التوصية وإبلاغ السلطة والمجلس. 2. يجوز لمقدم الخدمة اللجوء إلى القضاء في حال رفض الطلب خلال (60) يوماً من تاريخ صدور القرار.

مادة (20)
1. يجوز تعديل السعر للأسباب الآتية: أ‌. وجود تغيير في أسعار الوقود أو الكهرباء أو أسعار الشراء بالجملة. ب‌. وجود أسباب أدت إلى زيادة أو نقصان في تكلفة المياه لم تكن متوقعة. ج‌. وجود مبررات عملية في طلب تعديل السعر وفقاً لأحكام هذا النظام. 2. يقوم المجلس بإجراء مراجعة دورية لسعر المياه وتعديله كل (3) سنوات أو أقل من هذه المدة إذا لزم الأمر بناءً على أحكام هذا النظام. 3. يصدر مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس، قراراً باعتماد خصم فروقات السعر من التعرفة اللاحقة، في حال تبين عدم دقة البيانات المالية المقدمة من مقدم الخدمة. المالية المقدمة من مقدم الخدمة.

مادة (21)
يلتزم مقدم الخدمة عند طلب تعديل السعر بتوفير البيانات الآتية: 1. بيانات حول الأداء الفني والمالي فيما يتعلق بخدمة المياه والصرف الصحي لآخر (3) سنوات سابقة، على أن تتضمن بيان تكلفة كل خدمة بشكل منفصل وبيانات مراكز التكلفة. 2. ملخص للتعرفة المعدلة المقترحة. 3. أي بيانات أخرى تطلب من مقدم الخدمة.

مادة (22)
1. يلتزم مقدم خدمات المياه بالجملة بوضع سعر موحد لتزويد المياه لمقدمي الخدمات في كافة محافظات دولة فلسطين. 2. يتم احتساب تعرفة بيع المياه بالجملة على النحو الآتي: ‌أ. التكلفة الحقيقية للمتر المكعب من المياه على مقدم الخدمة بالجملة. ‌ب. يحتسب في التعرفة قيمة الدعم الحكومي للمتر المكعب الذي يجب أن يغطي أي عجز مال، ويحتسب في التعرفة النهائية بحيث يحقق الاستدامة المالية. ‌ج. التدرج في خفض الدعم الحكومي في تعرفة المتر المكعب من المياه لتحقيق الاستدامة المالية لمقدم خدمة المياه بالجملة. 3. يقوم المجلس بمراجعة تعرفة المياه بالجملة بشكل سنوي.

مادة (23)
1. يتم تحديد تعرفة المياه المباعة بالتوافق من مقدم خدمة إلى آخر بالجملة وفقاً للآتي: ‌أ. التكلفة الفعلية. ‌ب. اتفاقية بيع مياه. ‌ج. ألا تتجاوز تعرفة المياه بالجملة تعرفة الفئة الثانية للاستخدام المنزلي. 2. يقوم المجلس بمراجعة تعرفة المياه بالجملة من مقدم الخدمة إلى مقدم خدمة آخر بشكل سنوي.

مادة (24)
1. توزيع تكاليف خدمات الصرف الصحي بين الاستخدامات المختلفة، وتحسب أسعار الصرف الصحي على أساس تعرفة ثابتة، بالإضافة إلى تعرفة متغيرة وفق حجم الصرف الصحي. 2. تتضمن بدل تكلفة خدمة الصرف الصحي تكلفة معالجة المياه حسب المواصفات والمعايير الفلسطينية المعتمدة. 3. يتم احتساب حجم الصرف الصحي كنسبة من كمية المياه المستهلكة لكل استخدام حسب استراتيجية الصرف الصحي المعتمدة من السلطة.

مادة (25)
1. تحدد كمية المياه التي يستهلكها المشترك بالمتر المكعب بواسطة عداد خاص وفق المواصفات الفلسطينية المعتمدة. 2. يتم تركيب العداد في المكان الذي يحدده مقدم الخدمة، ويسهل الوصول إليه. 3. تكون ملكية العداد لمقدم الخدمة.

مادة (26)
يحظر فك أو وصل أو تغيير أو تبديل العداد بعد التركيب إلا من قبل الموظف المختص والمكلف من قبل مقدم الخدمة، وتحت طائلة المسؤولية.

مادة (27)
1. يتولى مقدم الخدمة قراءة العدد بشكل دوري. 2. تتم الفوترة للمياه والصرف الصحي كل شهر أو كل شهرين، وفي حالات الانقطاعات الطويلة للمياه يجوز أن تتم كل (3) أشهر أو أكثر، على أن تحدد بموجب تعليمات تصدر عن السلطة.

مادة (28)
يعتبر تسجيل العداد لقياس كميات المياه المستهلكة صحيحاً، وتعتبر قرينة قانونية على صحة كميات المياه المستهلكة.

مادة (29)
يتم احتساب كميات المياه المستهلكة لأي مشترك عند تعذر احتسابها وفق الآتي: 1. على أساس أدنى معدلات الاستهلاك السابقة عن ذات الشهر أو الأشهر من الأعوام الثلاث السابقة عند تعذر احتسابها لأسباب تتعلق بمقدم الخدمة أو لعطل في العداد، ويعتبر مقدم الخدمة مسؤولاً عن هذا الخلل. 2. تقدر كمية المياه المستهلكة حسب معدلات الاستهلاك السابقة عن ذات الشهر أو الأشهر من الأعوام السابقة عند تعذر احتسابها لأسباب تتعلق بالمشترك، ويعتبر مقدم الخدمة مسؤولات عن هذا الخلل. 3. اعتماد القراءة الحقيقية بعد عمل تسوية بين القراءة الحقيقية والقراءة المقدرة في الحالة الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، عند تمكن مقدم الخدمة من قراءة العداد لـ (3) دورات. 4. عند عدم تمكن مقدم الخدمة من قراءة العداد لأكثر من (3) دورات متتالية لأسباب تتعلق بالمشترك، تتحمل المشترك المسؤولية، وتعود آلية احتساب الكميات لمقدم الخدمة بما لا يزيد عن الكمية الفعلية المستهلكة للدورات التي تعذر قراءة العداد خلالها. 5. يتم الاحتساب على أساس أدنى معدلات الاستهلاك السابقة عن ذات الشهر أو الأشهر من الأعوام الثلاث السابقة عند تكرار تعذر احتساب كميات المياه المستهلكة بعد المرة الأولى لأي سبب من الأسباب، ويعتبر مقدم الخدمة مسؤولاً عن هذا الخلل.

مادة (30)
1. يصدر مقدم الخدمة فاتورة دورية، على أن تتضمن كحد أدنى البيانات الآتية: ‌أ. بيانات مقدم الخدمة. ‌ب. بيانات المشترك، ورقم العداد. ‌ج. نوع العملة. ‌د. قراءات العداد الحالية والسابقة، وتواريخا، وكميات الاستهلاك. ‌ه. تصنيف نوع المياه المستهلكة وحجم المياه المستهلكة بالأمتار المكعبة، وغايات الاستخدام. ‌و. البدلات الثابتة اللازمة لاستخراج المياه وتوزيعها حتى تصل إلى المستهلك. ‌ز. التعرفة الحجمية التي تعتمد على حجم استهلاك المياه. ‌ح. تعرفة الصرف الصحي. ‌ط. تحديد آخر موعد لتسديد الفواتير. ‌ي. معلومات توعوية وضرورية للمشترك. 2. يجوز لمقدم الخدمة وضع أي إرشادات أو إعلانات تجارية على خلفية الفاتورة.

مادة (31)
1. يجوز للمشترك الاعتراض كتابياً على أي بيانات واردة في الفاتورة لدى مقدم الخدمة خلال (14) يوماً من تاريخ استلامه الفاتورة. 2. يلتزم مقدم الخدمة بالرد خلال (14) يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض. 3. يحق للمشترك رفع شكوى للمجلس خلال (30) يوماً في الحالات الآتية: أ‌. من تاريخ رفض مقدم الخدمة للاعتراض. ب‌. عدم وجود رد من مقدم الخدمة. 4. يقوم المجلس بمراجعة مقدم الخدمة حول موضوع الشكوى خلال (14) يوماً من تاريخ استلامها. 5. يلتزم المجلس بالرد على المشترك خلال (14) يوماً من تاريخ تسلم الرد من مقدم الخدمة. 6. يجوز للمشترك اللجوء إلى القضاء خلال (30) يوماً من تاريخ رفض الشكوى أو عدم الرد.

مادة (32)
1. تحدد بدل تكلفة الربط بناءً على تكاليف ربط المشترك الجديد للمياه، على أن تشمل هذه التكاليف الآتي: أ‌. مبلغ ثابت مقطوع يشمل التكاليف الفعلية على النحو الآتي: 1) تكلفة عداد المياه التي تتضمن ثمن العداد والتركيب وتوابع العداد. 2) تكلفة الأنابيب والمستلزمات لوصلة بطول (10) م كحد أقصى، حسب قطر الأنابيب ونوع الاستخدام حسب المواصفات المعتمدة. 3) تكلفة الأعمال المدنية المرتبطة بتركيب وصلة بطول (10) م كحد أقصى، ويشمل الحفر وتكاليف إعادة الأوضاع وأجور العمال وغيرها من التكاليف. ب‌. مبلغ متغير يتم تقديره وفقاً لبعد خط الربط عن الشبكة الرئيسية، وتكلفة (50%) لكل متر زيادة عن (10) م الأولى لغاية (150) م كحد أقصى، ويشمل التكاليف الآتية: 1) تكلفة المتر الواحد من الأنابيب والمستلزمات حسب قطر الأنابيب ونوع الاستخدام وفق المواصفات المعتمدة. 2) تكلفة المتر الواحد من الأعمال المدنية بما في ذلك الحفر وتكاليف إعادة الأوضاع وأجور العمال وغيرها من التكاليف. 2. تحدد المبالغ الواردة في البندين (أ، ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر عن السلطة لأنواع الاستخدامات المختلفة، مع حفظ حقوق المشتركين وفق أحكام هذا النظام.

مادة (33)
1. تحدد مسؤولية الزيادة في وصلة ربط المياه في حال الاستخدام المنزلي على النحو الآتي: أ‌. أكثر من (150) م وأقل عن (250) م طولي، وتقع ضمن المخطط الهيكلي لمقدم الخدمة تكون من مسؤولية مقدم الخدمة. ب‌. أكثر من (250) م طولي، تخضع للاتفاق بين المشترك ومقدم الخدمة. 2. تحدد بدل تكاليف الربط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بناءً على تعليمات تصدر عن السلطة.

مادة (34)
1. تحدد بدل تكلفة ربط الصرف الصحي وفقاً لتكاليف رب المشترك الجديد بالصرف الصحي، وتشمل نوعين من التكاليف على النحو الآتي: أ‌. مبلغ ثابت مقطوع يشمل التكليف الفعلية على النحو الآتي: 1) تكلفة المناهل وتوابعها بطول (10) م كحد أقصى. 2) تكلفة الأنابيب والمستلزمات لوصلة بطول (10) م كحد أقصى، خراج حدود المنشأة المراد توصيلها حسب قطر الأنابيب ونوع الاستخدام. 3) تكلفة الأعمال المدنية المرتبطة بتركيب وصلة بطول (10) م كحد أقصى، بما في ذلك الحفر وتكاليف إعادة الأوضاع وأجور العمال وغيرها من التكاليف. ولا تشمل هذه الأعمال أي أعمال داخل حدود المنشأة المراد توصيلها. ب‌. مبلغ متغير يتم تقديره وفقاً لبعد الوصلة عن الشبكة الرئيسية، ويشمل تكلفة (50%) لكل متر زيادة عن (10) م الأولى، وبحد أقصى (60) م، يشمل التكاليف الآتية: 1) تكلفة المتر الواحد من الأنابيب والمستلزمات حسب قطر الأنابيب ونوع الاستخدام وفقاً للمواصفات المعتمدة. 2) تكلفة المتر الواحد من الأعمال المدنية، بما في ذلك الحفر وتكاليف إعادة الأوضاع وأجور العمال وغيرها من التكاليف. 2. تحدد المبالغ الواردة في البندين (أ، ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر عن السلطة لأنواع الاستخدامات المختلفة، مع حفظ حقوق المشتركين وفق أحكام هذا النظام.

مادة (35)
1. تحدد مسؤولية الزيادة في وصلة ربط الصرف الصحي في حال الاستخدام المنزلي على النحو الآتي: ‌أ. أكثر من (60) م ولغاية (100) م طولي، وتقع ضمن المخطط الهيكلي لمقدم الخدمة، تكون من مسؤولية مقدم الخدمة. ‌ب. أكثر من (100) طولي، تخضع للاتفاق بين المشترك ومقدم الخدمة. 2. تحدد بدل تكليف الربط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بناءً على تعليمات تصدر عن السلطة.

مادة (36)
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي: 1. توفير شبكات المياه والصرف الصحي داخل حدود منطقة الامتياز وضمن المخطط الهيكلي للهيئة المحلية المعتمد وفق الموازنة التطويرية لمقدم الخدمة. 2. تحمل المسؤولية عن عمليات التركيب وتوصيل الخدمة.

مادة (37)
تحدد بدل اشتراكات المياه والصرف الصحي للاستخدامات التجارية والصناعية والسياحية بذات المعايير المطبقة في الاستخدام المنزلي، ويتم تحديد معامل سعر الوصلة وبدل تكلفة الربط بناء على تعليمات تصدر عن السلطة.

مادة (38)
1. يحق لمقدم الخدمة جباية بدلات إضافية متعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي على النحو الآتي: ‌أ. بدل طلب اشتراك مياه. ‌ب. بدل طلب نقل موقع عداد مياه. ‌ج. بدل طلب عداد مياه إضافي. ‌د. بدل طلب نقل ملكية اشتراك. ‌ه. بدل طلب إيقاف عداد مياه. ‌و. بدل إعادة إيصال عدد مياه موقوف. ‌ز. بدل إعادة إيصال عداد مياه منزوع. ‌ح. بدل فحص المياه. ‌ط. بدل طلب استبدال عداد مياه معطل. 2. تحدد البدلات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر عن السلطة.

مادة (39)
1. يجوز لمقدم الخدمة فصل المياه عن المشترك في أي من الحالات الآتية: ‌أ. التخلف عن تسديد كامل أثمان المياه المستهلكة و/ أو رسم الصرف الصحي لفاتورتين متتاليتين أو (3) فواتير متقطعة خلال الاثني عشر شهر الأخيرة بعد إنذاره كتابياً وفق الأصول. ‌ب. إلحاق ضرر متعمد في أي من الشبكة العامة أو الوصلة المنزلية أو العدد أو أحدث تغيير أو تلاعب بالعداد. ‌ج. بيع المياه أو تزويدها لطرف آخر. ‌د. استعمال المياه لغاية غير التي تم الاشتراك لأجلها. ‌ه. استعمال المياه بدون عداد. 2. يجب على مقدم الخدمة إعادة وصل المياه للمشترك والتعويض عن الأضرار الناجمة فور قيام المشترك بتصويب أوضاعه. 3. عند إيجاد وصلات غير شرعية يتحمل المستفيد من الوصلة المسؤولية القانونية.

مادة (40)
1. يحق للمشترك الاعتراض خطياً على فصل المياه عنه لدى مقدم الخدمة خلال (7) أيام من تاريخ فصلها، دون الإخلال بحقه باللجوء لقاضي الأمور المستعجلة لإعادتها وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ. 2. يجب على مقدم الخدمة الرد على الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديم الاعتراض. 3. يقدم الاعتراض لدى المجلس خلال يومين من تاريخ رفض الاعتراض أو عدم الرد. 4. يجب على المجلس الرد على الاعتراض خلال (3) أيام من تاريخ تقديم الاعتراض.

مادة (41)
1. يجب على المجلس إذا تبين أن المشترك محق باعتراضه القيام بالآتي: ‌أ. إعادة خدمة المياه للمعترض. ‌ب. إلزام مقدم الخدمة بتعويض المشترك عن الضرر المالي الذي لحق به جراء فصل المياه. 2. إذا كان فصل الخدمة لأسباب مبررة من قبل مقدم الخدمة يتم إعادة الخدمة للمشترك بعد دفع تكلفة المياه والفواتير المتراكمة، ودفع أي تعويضات أو غرامات يقدرها المجلس.

مادة (42)
يجوز لمقدم الخدمة مطالبة كل من التالية بالتعويض: 1. المشترك: عن أي أضرار أو خسائر جراء التأخير في تسديد الفواتير خلال الفترة المحددة للتسديد، على ألا تزيد قيمة التعويض بأي حال من الأحوال عن النصف بالمئة من قيمة الفاتورة الدورية المتأخر في تسديدها عن كل شهر تأخير. 2. المتسبب بالكسر أو إلحاق أضرار بشبكة المياه أو الصرف الصحي العامة، وتقدر التعويضات حسب التكلفة الحقيقية لإصلاح الضرر، بالإضافة إلى بدل كمية الفاقد الناتج عن هذا الضرر.

مادة (43)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بالعقوقات المقررة وفقاً لأحكام المادة (60) من القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه وتعديلاته.

مادة (44)
1. تلتزم السلطة بالبت في أي قضايا غير مشمولة في أحكام هذا النظام بما يحقق أهداف النظام. 2. يصدر المجلس آليات حل أي خلافات تنشأ عند تنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. 3. يقوم المجلس برفع تقارير دورية لمتابعة حل النزاعات إلى السلطة، إضافة إلى أي تقارير بناءً على طلب السلطة.

مادة (45)
1. يصدر رئيس السلطة التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 2. يعد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (46)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (47)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/02/2021 ميلادية الموافق: 26/جمادي الآخر/1442 هجرية محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.