نظام مكافآت الموظفين العامين المشاركين في مجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة رقم (3) لسنة 2021م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن مشاركة الموظفين العموميين في مجالس إدارة المؤسسات، لا سيما أحكام المادة (1) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016م بنظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة والمؤسسات، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 01/02/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المال العام: الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة أو التي تمنحها أي جهة داخلية أو خارجية للمؤسسات العامة الفلسطينية باسم الشعب الفلسطيني، وتكون مخصصة لمنفعة عامة أو بمقتضى تشريع ساري. المؤسسة العامة: كل مؤسسة أو دائرة أو وزارة أو سلطة أو صندوق أو هيئة أو أي جهة تتلقى موازنتها السنوية أو جزء منها من الخزينة العامة أو يكون المال العام أحد مواردها المالية، وتعمل على الانتفاع به وإدارته، سواء كانت حساباتها المالية ضمن حساب وزارة المالية أو لها حسابات بنكية خاصة. المؤسسة الخاصة: الشركة التي تساهم فيها الدولة أو تشغل عضوية مجلسها وفقاً للقانون. الموظف العام: الموظف الذي يتقاضى راتبه من الخزينة العامة أو المال العام. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة أو الخاصة التي يتلقى أعضاؤها مكافآت لقاء حضورهم. عضو المجلس: الموظف العام الذي يمثل مؤسسته العامة في عضوية أو رئاسة مجلس المؤسسة العامة أو المؤسسة الخاصة. المكافأة: المبلغ المالي الذي يتلقاه الموظف العام لقاء عضويته في المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام. الحساب الموحد: حساب بنكي خاص بمكافآت أعضاء المجالس.

مادة (2)
يهدف هذا النظام لتحقيق الآتي: 1. ضبط مشاركة الموظفين العامين في مجالس الإدارة بناءً على معايير واضحة وموحدة تقوم على أساس الجدارة والجودة والمنافسة المهنية وتكافؤ الفرص. 2. رفد مجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة بأعضاء على مستوى عالٍ من الخبرة والمهارة والكفاءة للمساهمة في تحقيق أهدافها. 3. المحافظة على المال العام وترشيده من خلال توحيد مبالغ المكافآت التي تصرف لأعضاء المجلس.

مادة (3)
تطبق أحكام هذا النظام على كل من: 1. المؤسسة العامة. 2. الموظف العام الذي يشغل عضوية مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة بتكليف رسمي من المؤسسة العامة التي يمثلها، ويستحق مكافآت مالية لقاء حضوره اجتماعات المجلس بموجب أحكام هذا النظام.

مادة (4)
يلتزم رئيس المؤسسة العامة عند ترشيح أو تكليف أحد الموظفين العامين لشغل عضوية المجلس لدى أي مؤسسة أخرى بالآتي: 1. أن يكون لدى الموظف العام المعرفة والخبرة اللازمة والتخصص في مجال عمل المجلس الذي يشغل عضويته. 2. ألا يكون الموظف العام عضواً في أكثر من مجلسين في وقت واحد. 3. ألا يقل تقييم أداء الموظف العام لدى مؤسسته عن "جيد جداً" في آخر سنتين قبل الترشيح أو التكليف. 4. التأكد من عدم وجود تضارب مصالح متعلقة بعضوية الموظف العام في المجلس بموجب نظام الإفصاح عن تضارب المصالح النافذ. 5. ضرورة التنوع في مشاركة الموظفين العموميين في المجالس. 6. ضمان تكافؤ الفرص للشباب والنساء وذوي الخبرات والتخصصات. 7. التأكد من مدى مساهمة المرشحين لعضوية المجالس في التطوير والنهوض بأعمال المؤسسات التي شاركوا بها سابقاً من خلال تقارير الإنجاز التي تقدمها أو تصدرها هذه المؤسسات.

مادة (5)
1. تحدد مدة شغل الموظف العام لعضوية المجلس (4) سنوات، ولا يجوز تجديدها في المجلس، ويتم استبداله بموظف آخر في نهاية مدة العضوية. 2. يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة كل من يشغل عضوية المجلس بحكم وظيفته وفقاً للقانون.

مادة (6)
يلتزم عضو المجلس بالآتي: 1. حضور اجتماعات المجلس. 2. أن يكون عضواً فعالاً في المجلس. 3. تقديم وجهة نظر الحكومة وخطط عملها أثناء مشاركته في عمل المجلس. 4. رفع تقرير نصف سنوي أو عند الطلب للمؤسسة العامة التي يمثلها، يبين فيه إنجازات المجلس وسير العمل وأداء المؤسسة.

مادة (7)
يستحق الموظف العام الذي يمثل مؤسسته في المجلس مكافأة مالية لقاء حضوره الفعلي لاجتماعات المجلس وفقاً للآتي: 1. رئيس المجلس: مكافأة مالية لا تزيد قيمتها على (500) دولار عن كل اجتماع يشارك فيه، ولا تزيد على (4000) دولار في السنة. 2. عضو المجلس: مكافأة مالية لا تزيد قيمتها على (350) دولاراً عن كل اجتماع يشارك فيه، ولا تزيد على (3000) دولار في السنة.

مادة (8)
يتم صرف المكافأة لعضو المجلس وفقاً للآتي: 1. تقوم وزارة المالية بفتح الحساب الموحد لمكافآت أعضاء المجالس. 2. تحول المؤسسة العامة أو الخاصة إلى الحساب الموحد مبالغ المكافآت المحددة وفق التشريعات التي تحكمها. 3. تقوم وزارة المالية بصرف المكافآت المحولة للحساب الموعد وفق المبالغ المحددة في المادة (7) من هذا النظام، ويؤول الفائض من مبالغ المكافآت للخزينة العامة.

مادة (9)
يستحق عضو المجلس بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية استناداً للائحة بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية النافذة.

مادة (10)
على المؤسسات العامة والخاصة تصويب أوضاع ممثليها في المجالس التي يشاركون فيها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

مادة (11)
1. يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2016م بنظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة والمؤسسات. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/02/2021 ميلادية الموافق: 19/جمادي الآخر/1442 هجرية محمد اشتية رئيس الوزراء رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.