مرسوم رقم (8) لسنة 2021م
بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2021م بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 01/03/2021م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسما ما هو آت:
مادة (1)
تشكيل محكمة قضايا الانتخابات من السادة القضاة التالية أسمائهم:
1. إيمان كاظم ناصر الدين رئيساً
2. فايز حسين عثمان حماد عضواً
3. محمود نمر عبد العزيز أو حصيرة عضواً
4. باسم عبد الرازق أحمد خصيب عضواً
5. فطين عبد العزيز محمد سيف عضواً
6. محمد سليمان محمد الدحدوح عضواً
7. ممدوح عليان حسن حبر عضواً
8. مؤنس غسان كامل أبو زينة عضواً
9. نادر عبد الجواد "محمد يوسف" أبو عيشة عضواً
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/03/2021 ميلادية
الموافق: 17/رجب/1442 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.