مرسوم رقم (7) لسنة 2021م بتعديل مرسوم رقم (6) لسنة 2008م بشأن المعهد القضائي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2008م بشأن المعهد القضائي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يشار إلى المرسوم رقم (6) لسنة 2008م بشأن المعهد القضائي، لغايات إجراء هذا التعديل بالمرسوم الأصلي.

مادة (2)
تعديل المادة (1) من المرسوم الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المعهد: المعهد القضائي. المجلس: مجلس إدارة المعهد. المدير: مدير المعهد.

مادة (3)
تعدل الفقرة (1) من المادة (2) من المرسوم الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. ينشأ في السلطة القضائية معهد للتدريب يسمى "المعهد القضائي"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويعتبر أحد مرافق السلطة القضائية، وتكون له موازنة ضمن موازنة مجلس القضاء الأعلى.

مادة (4)
تعدل المادة (5) من المرسوم الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة يتشكل من: ‌أ. رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً ‌ب. نائب رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض نائباً ‌ج. أحد قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض عضواً ‌د. رئيس إحدى محاكم الاستئناف عضواً ‌ه. النائب العام عضواً ‌و. وكيل وزارة العدل عضواً ‌ز. نقيب المحامين عضواً ‌ح. عضوي هيئة تدريس من كليات الحقوق في فلسطين عضوين 2. يسمى مجلس القضاء الأعلى أحد قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض، ورئيس إحدى محاكم الاستئناف أعضاء في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحد فقط. 3. يشترط في عضوي هيئة التدريس من كليات الحقوق ألا تقل درجة كل منهما عن أستاذ مشارك في القانون، ويعينهما رئيس المجلس بناءً على تنسيب من رؤساء الجامعات المعنية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (5)
تعدل المادة (8) من المرسوم الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يكلف بإدارة المعهد مدير من القضاة لا تقل درجته عن قاضي استئنافـ، يندب لهذه الغاية بقرار من مجلس القضاء الأعلى، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنة واحدة فقط. 2. يجوز دعوة المدير لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/02/2021 ميلادية الموافق: 03/رجب/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.