قرار بقانون رقم (9) لسنة 2021م بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2021م بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وعلى قرار بقانون رقم (15) لسنة 2016م بشأن نقابة الصيادلة، وعلى قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م وتعديلاته، وعلى قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966م، وعلى قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958م وتعديلاته، وعلى قانون نقابة أطباء الأسنان رقم (11) لسنة 1956م وتعديلاته، وعلى قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وعملاً بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
على الرغم مما جاء في أي تشريع أو حكم قانوني آخر، تؤجل لستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون، انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية التي يتوجب إجراؤها قانوناً خلال تلك المدة.

مادة (2)
يستمر نقباء وأعضاء مجالس النقابات ورؤساء الاتحادات والمنظمات الشعبية وهيئاتها الإدارية، بتولي المهام المنصوص عليها قانوناً خلال المدة المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يتولى نقباء وأعضاء مجالس النقابات ورؤساء الاتحادات والمنظمات الشعبية وهيئاتها الإدارية، بعد انتهاء مدة التأجيل المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار بقانون، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.

مادة (4)
يوقف نفاذ أي حكم قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون لحين انتهاء مدة التأجيل المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار بقانون.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/03/2021 ميلادية الموافق: 21/رجب/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.