قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وعلى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م وتعديلاته، وعلى قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية، وعلى قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (12) لسنة 1965م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون المحامين الشرعيين رقم (12) لسنة 1952م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي، وعلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الرئيس: رئيس دولة فلسطين. القضاء الشرعي: القضاء المتخصص بالفصل في المسائل الشرعية والأحوال الشخصية. قاضي القضاة: الشخص المخول بإدارة القضاء الشرعي من ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها ودوائرها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ويسمى لغايات تطبيقه بقاضي قضاة فلسطين. المجلس: مجلس القضاء الشرعي المشكل وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. رئيس المجلس: رئيس مجلس القضاء الشرعي. القاضي الشرعي: القاضي المعين وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. المحكمة: المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها المشكلة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (2)
القضاء الشرعي مستقل يحظر التدخل في شؤونه، وتتولى المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها الفصل في المنازعات المعروضة عليها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
القضاة الشرعيون مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الشريعة والقانون.

مادة (4)
يتكون القضاء الشرعي من الآتي: 1. قاضي القضاة وديوانه. 2. المحاكم الشرعية بدرجاتها على، النحو الآتي: ‌أ. المحكمة الابتدائية الشرعية. ‌ب. محكمة الاستئناف الشرعية. ‌ج. المحكمة العليا الشرعية.

مادة (5)
1. يكون للقضاء الشرعي موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة. 2. تطبق على موازنة القضاء الشرعي أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية النافذ في الدولة.

مادة (6)
لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.

مادة (7)
تصدر الأحكام علانية باسم الشعب العربي الفلسطيني، ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.

مادة (8)
1. يتمتع القضاء الشرعي بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل له تحقيق أهدافه. 2. يكون المقر الرئيس الدائم للقضاء الشرعي في مدينة القدس، ويكون مقره المؤقت في مدينة رام الله، وله أن يتخذ مقار فرعية في أي مدينة أخرى بقرار من قاضي القضاة.

مادة (9)
يهدف القضاء الشرعي إلى الآتي: 1. تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، والفصل في المنازعات المتعلقة بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية وفقاً للشريعة والقانون. 2. تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة الشرعية الناجزة.


الفصل الثاني
قاضي القضاة
مادة (10)
1. يُعين قاضي القضاة بقرار من الرئيس، ويكون بدرجة رئيس محكمة عليا شرعية، ويرأس ديوان قاضي القضاة. 2. يؤدي قاضي القضاة قبل مباشرته لعمله، أمام الرئيس اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وأن أحترم الدستور والشريعة والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".

مادة (11)
يمارس قاضي القضاة المهام الآتية: 1. إدارة العمل في ديوان قاضي القضاة، والتوقيع على كافة المراسلات والقرارات والتعليمات والتعميمات والوثائق الصادرة عنه. 2. إدارة المحاكم الشرعية. 3. تمثيل القضاء الشرعي في علاقاته وتعاقداته مع الغير مع جهات رسمية وغير رسمية. 4. تنفيذ قرارات المجلس، ورفع توصياته وتنسيباته إلى الرئيس لاستصدار القرارات اللازمة بشأنها. 5. اعتماد السياسات والخطط والبرامج لتمكين القضاء الشرعي من القيام بمهامه. 6. تشكيل اللجان اللازمة لعمل ديوان قاضي القضاة. 7. اعتماد مدونة السلوك القضائي الشرعي بناءً على تنسيب من المجلس. 8. اعتماد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي وجدول تشكيلات الوظائف الخاصة بديوان قاضي القضاة وفقاً للقانون. 9. إعداد الموازنة السنوية الخاصة بالقضاء الشرعي، وإحالتها إلى الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها وفقاً للقانون. 10. إصدار التعليمات بشأن تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين، والموافقة على تعيينهم. 11. تشكيل لجنة لفحص طلبات الإجازة في مهنة المحاماة الشرعية. 12. إصدار إجازة مزاولة مهنة المحاماة الشرعية للمحامين الشرعيين وفقاً للقانون. 13. اعتماد التقرير السنوي للقضاء الشرعي بعد إعداده من قبل المجلس، ورفعه إلى الرئيس. 14. أي مهام أخرى منصوص عليها في هذا القرار بقانون أو في أي تشريع آخر.

مادة (12)
يُعين مساعد لقاضي القضاة بدرجة (A1) بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من قاضي القضاة، ويعاون قاضي القضاة في الأمور الإدارية المتعلقة بديوان قاضي القضاة، إضافة إلى أي مهام يكلف بها من قاضي القضاة.

مادة (13)
في حال غياب قاضي القضاة أو شغور منصبه يتولى رئيس المحكمة العليا الشرعية مؤقتاً القيام بمهامه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (14)
يكون لقاضي القضاة ديوان يقوم بالمهام التالية في سبيل تحقيق أهدافه: 1. متابعة الشؤون الإدارية المتعلقة بالمحاكم الشرعية. 2. متابعة الشؤون المالية والإدارية اللازمة لعمل القضاء الشرعي. 3. السعي لحل النزاعات الأسرية قبل عرضها على المحاكم الشرعية. 4. إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بعمل القضاء الشرعي. 5. تنظيم السجلات الخاصة بقيد المحامين الشرعيين، والإشراف على شؤونهم، والنظر في الشكاوى المتعلقة بهم. 6. الإشراف على شؤون المأذونين الشرعيين. 7. السعي للارتقاء بالعمل داخل ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية. 8. الإشراف على المُحكمين الشرعيين وفقاً لنظام يعده المجلس ويعتمده قاضي القضاة لهذه الغاية.


الفصل الثالث
القضاة الشرعيون
مادة (15)
يشترط فيمن يعين قاضياً شرعياً أن يكون: 1. مسلماً فلسطينياً يتمتع بالأهلية القانونية. 2. أتم الثامنة والعشرين سنة شمسية من عمره. 3. حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في تخصصات الشريعة الإسلامية أو العلوم الإسلامية أو الشريعة والقانون أو القانون من جامعة معترف بها. 4. حسن السيرة والسلوك. 5. غير محكوم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره. 6. أنهى عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي. 7. يتقن اللغة العربية.

مادة (16)
1. يكون شغل الوظائف القضائية في القضاء الشرعي بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من المجلس وفقاً للآتي: ‌أ. التعيين ابتداءً وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. ‌ب. الترقية على أساس الكفاءة مع مراعاة الأقدمية. 2. يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ صدور قرار الرئيس وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (17)
3. يؤدي القضاة الشرعيون قبل مباشرتهم لعملهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحترم الدستور والشريعة والقانون، وأن أؤدي وظيفتي بكل أمانة وإخلاص، وأن ألتزم سلوك القاضي الصادق الشريف". 4. يكون أداء اليمن من رئيس المحكمة العليا الشرعية أمام الرئيس وقاضي القضاة، ويكون أداء اليمين من باقي القضاة الشرعيين أمام المجلس.

مادة (18)
1. لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاضي شرعي لأول مرة إلا بعد اجتيازه مسابقة قضائية تجريها لجنة تعيينات يشكلها المجلس لهذه الغاية. 2. يكون القاضي الشرعي المعين لأول مرة تحت التدريب والتجربة لمدة سنة، وللمجلس بعد ذلك التوصية إلى قاضي القضاة إما بتثبيته أو إعادته إلى وظيفته الكتابية أو الاستغناء عن خدمته. 3. يخضع القضاة الشرعيون للتدريب قبل مباشرتهم وأثناء شغلهم للوظيفة القضائية وفقاً لنظام يعده المجلس ويعتمده قاضي القضاة لهذه الغاية.

مادة (19)
1. مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا القرار بقانون، يعين قضاة المحاكم الابتدائية الشرعية وقضاة محاكم الاستئناف الشرعية لأول مرة من بين الفئات الآتية: ‌أ. القضاة الشرعيون السابقون. ‌ب. المحامون الشرعيون. ‌ج. أعضاء هيئات التدريس في كلية الشريعة أو القانون. ‌د. خريجو المعهد القضائي في مجال القضاء الشرعي وأقسام القضاء الشرعي في كلية الشريعة. ‌ه. العاملون في أحد الوظائف الكتابية في القضاء الشرعي. 2. يحدد المجلس الشروط الخاصة لتعيين قضاة المحاكم الابتدائية الشرعية، وقواعد احتساب الخبرة للأعمال الأخرى نظيرة العمل القضائي. 3. يشترط فيمن يعين قاضياً في محكمة الاستئناف الشرعية، أن يكون قد شغل وظيفة قاضي محكمة ابتدائية شرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات، أو عمل في المحاماة الشرعية مدة لا تقل عن عشر سنوات. 4. يشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة الاستئناف الشرعية أن يكون قد جلس للقضاء فيها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة (20)
مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا القرار بقانون: 1. يشترط فيمن يُعين قاضياً في المحكمة العليا الشرعية ألا يقل عمره عن أربعين سنة شمسية، وأن يكون من بين الفئات الآتية: ‌أ. شغل وظيفة رئيس محكمة استئناف شرعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ‌ب. شغل وظيفة قاضي محكمة استئناف شرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات. ‌ج. من أعضاء هيئات التدريس في كليات الشريعة أو القانون الحاليون أو السابقون في الجامعات الفلسطينية أو الجامعات المعترف بها في الدولة في إحدى تخصصات الشريعة، ممن أمضو سنة على الأقل في وظيفة أستاذ، أو خمس سنوات خدمة متصلة على الأقل في وظيفة أستاذ مشارك. ‌د. المحامون الذي مارسوا مهنة المحاماة الشرعية مدة عشرون سنة متصلة على الأقل. 2. يشترط فيمن يُعين رئيساً للمحكمة العليا الشرعية أو نائباً له أن يكون قد جلس للقضاء في المحكمة العليا الشرعية مدة لا تقل عن أربع سنوات.


الفصل الرابع
ترقية ونقل وندب وإعارة القضاة الشرعيين وشؤونهم الأخرى
مادة (21)
1. لا يجوز ترقية القضاة الشرعيين أو نقلهم أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال والكيفية المبينة في هذا القرار بقانون. 2. لا يجوز ندب القضاة الشرعيين لغير الجلوس للقضاء إلا برضاهم.

مادة (22)
1. تجري ترقية القضاة الشرعيين من درجة أدنى إلى درجة أعلى شريطة البقاء على الدرجة ثلاث سنوات كحد أدنى. 2. تتم ترقية القضاة الشرعيين بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من المجلس على أساس الكفاءة وفقاً لتقدير الكفاية السنوي المستمد من تقارير التفتيش، مع مراعاة الأقدمية فإن تساووا في الأقدمية فيقدم الأكبر سناً.

مادة (23)
1. يصدر المجلس التشكيلة القضائية السنوية للمحاكم قبل بدء العام القضائي بشهر على الأقل. 2. تجري تنقلات القضاة الشرعيين بين المحاكم بقرار من قاضي القضاة وفقاً للتشكيلة القضائية السنوية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (24)
يجوز لقاضي القضاة ندب القضاة الشرعيين وفقاً للآتي: 1. أن يندب مؤقتاً للعمل في المحكمة العليا الشرعية أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ممن تتوافر فيهم شروط العمل في المحكمة العليا الشرعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة، قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أخرى بتوصية من المجلس. 2. أن يندب مؤقتاً أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية أو المحاكم الابتدائية الشرعية للعمل في محكمة أخرى من ذات الدرجة، أو من المحكمة الابتدائية الشرعية إلى محكمة الاستئناف الشرعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة، قابلة للتمديد لمرة واحدة بتوصية من المجلس. 3. أن يندب مؤقتاً للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالإضافة إليه أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة عامة، بقرار من قاضي القضاة بعد موافقة المجلس، بمبادرة منه أو بناءً على طلب وزير العدل، على ألا تزيد مدة الندب عن ثلاث سنوات.

مادة (25)
1. يجوز إعارة القاضي الشرعي إلى أي من الحكومات العربية أو الإسلامية أو الهيئات الدولية بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من المجلس. 2. لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة عن ثلاث سنوات متصلة، شريطة أن يكون القاضي الشرعي قد أمضى الأربع سنوات الأخيرة من عمله في الوظيفة القضائية، واستوفى تقارير الكفاية بتقدير جيد على الأقل فيها.

مادة (26)
1. لا يجوز للقاضي الشرعي أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله بغير عذر قبل إخطار رئيس المحكمة التابع لها. 2. يعتبر القاضي الشرعي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو مدة ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة الواحدة بدون عذر يقبله المجلس، ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله.

مادة (27)
1. تقبل استقالة القاضي الشرعي بقرار من المجلس ومصادقة قاضي القضاة. 2. يجوز للقاضي الشرعي سحب طلب الاستقالة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها إلى قاضي القضاة، حتى ولو كان المجلس قد قرر قبولها. 3. لا يترتب على استقالة القاضي الشرعي سقوط حقه في التقاعد أو المكافأة.

مادة (28)
1. تنتهي خدمة القاضي الشرعي بإحالته إلى التقاعد عند بلوغه سن الخامسة والستين، ويجوز لمصلحة العمل تمديد خدمته بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من المجلس، شريطة أن يكون متمتعاً باللياقة اللازمة للقيام بمهام وظيفته القضائية. 2. في كل الأحوال، لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاضٍ شرعي أو يُعين فيها من جاوز سن السبعين. 3. يسوى الراتب التقاعدي أو المكافأة للقاضي الشرعي وفقاً لقانون التقاعد العام النافذ. 4. يحق للقاضي الشرعي التقدم إلى قاضي القضاة بطلب الإحالة إلى التقاعد إذا أمضى في الخدمة خمسة عشر سنة على الأقل وفقاً للقانون.

مادة (29)
تنتهي خدمة القضاة الشرعيين في الأحوال الآتية: 1. الوفاة. 2. بلوغ سن التقاعد وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 3. الاستقالة. 4. ثبوت عدم اللياقة الصحية التي تحول دون قيامه بمهام وظيفته القضائية بموجب تقرير من لجنة طبية مختصة. 5. انتهاء فترة التجربة والتوصية بعدم تثبيته. 6. الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (30)
1. تحدد رواتب ومخصصات القضاة الشرعيين وفقاً لجدول يُلحق بهذا القرار بقانون، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، ويسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2. لا تمس رواتب ومخصصات القضاة الشرعيين المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بحقهم في العلاوات الاجتماعية وبدل الانتقال وعلاوة غلاء المعيشة المقررة لسائر موظفي الدولة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية النافذ والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة (31)
1. تبدأ العطلة القضائية من منتصف شهر تموز وتنتهي بنهاية شهر آب من كل سنة، وتستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية بنظر الأمور المستعجلة التي يحدد المجلس أنواعها. 2. لا يجوز أن تتجاوز الإجازة السنوية للقاضي الشرعي خمسة وثلاثين يوماً، ويستحق باقي الإجازات وفقاٌ لأحكام قانون الخدمة المدنية النافذ والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه.


الفصل الخامس
مجلس القضاء الشرعي
مادة (32)
1. ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون مجلس يسمى "مجلس القضاء الشرعي"، يشكل على النحو الآتي: ‌أ. قاضي القضاة رئيساً. ‌ب. رئيس المحكمة العليا الشرعية نائباً للرئيس. ‌ج. ثلاثة من أقدم قضاة المحكمة العليا الشرعية. ‌د. اثنين من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية. ‌ه. رئيس محكمة ابتدائية شرعية يختاره قاضي القضاة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد. ‌و. رئيس دائرة التفتيش القضائي. 2. في حال غياب قاضي القضاة أو وجود مانع لديه يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس، وفي حال غيابهما يرأس المجلس أقدم أعضاء المحكمة العليا الشرعية.

مادة (33)
1. ينشأ لدى المجلس أمانة عامة تتولى المهام الآتية: ‌أ. مساعدة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال المجلس، ومحاضر اجتماعاته. ‌ب. التحضير لاجتماعات المجلس، وتبليغ الدعوات. ‌ج. تدوين الوقائع والقرارات بعد إعداد مسوداتها. ‌د. حفظ سجلات وملفات المجلس والقضاة. 2. يرأس الأمانة العامة قاضٍ شرعي لا تقل درجته عن قاضي استئناف أو ما يعادلها من الدرجات، يختاره المجلس، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس، ويحضر جلساته دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (34)
1. عند غياب رئيس المحكمة العليا الشرعية أو وجود مانع لديه أو شغور وظيفته يحل محله في المجلس نائب رئيس المحكمة العليا الشرعية فأقدم أعضائها. 2. يحل محل أي من رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية أقدم أعضاء محكمته. 3. يحل محل رئيس دائرة التفتيش القضائي نائبه فأقدم القضاة من أعضاء دائرته.

مادة (35)
1. يختص المجلس وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون بالآتي: ‌أ. التنسيب لتعيين القضاة الشرعيين وتثبيتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. ‌ب. النظر في طلبات القضاة الشرعيين بالإحالة على التقاعد أو الاستقالة. ‌ج. إعداد مدونة السلوك القضائي الشرعي. ‌د. النظر في تظلمات القضاة الشرعيين. ‌ه. متابعة الشكاوى المقدمة بحق القضاة الشرعيين وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. ‌و. إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون القضاء الشرعي. 2. يضع المجلس لائحة بقواعد سير عمله. 3. للمجس في سبيل ممارسة اختصاصاته أن يطلب من الجهات المختصة أي بيانات أو أوراق أو وثائق ذات علاقة باختصاصاته.

مادة (36)
1. يجتمع المجلس بشكل دوري مرة كل شهر على الأقل في مقر ديوان قاضي القضاة. 2. يجتمع المجلس عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه أو بطلب من ثلث أعضائه يقدم إلى رئيس المجلس. 3. يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور سبعة من أعضائه، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه. 4. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي صوت لصالحه رئيس الجلسة. 5. يجوز عقد اجتماعات المجلس بحضور أعضاء منه عبر تقنية الفيديو كونفرنس عند الضرورة، ويعتبر حضورهم قانونياً. 6. لا يجوز أن يشترك عضو المجلس في مداولات أي جلسة للنظر في موضوع يتصل به أو بأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. 7. تعتبر مداولات المجلس سرية، ويحظر إفشاؤها.


الفصل السادس
المساءلة التأديبية
مادة (37)
1. على القاضي الشرعي أن يلتزم بواجبات وظيفته، وبقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس، وألا يسلك أي سلوك ينال من قدرها. 2. لا يجوز للقاضي الشرعي أن ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره أو إذا سبق له النظر فيه أو أبدى الرأي أو الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه. 3. لا يجوز للقاضي الشرعي أن يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعة المسؤول، وألا ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يُسمح له خطياً بذلك. 4. لا يجوز للقاضي الشرعي أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع. 5. لا يجوز للقاضي الشرعي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو أي وظيفة أو مهنة أخرى، باستثناء التدريس أو إعطاء المحاضرات في المعاهد أو الجامعات بإذن من قاضي القضاة. 6. لا يجوز للقاضي الشرعي استغلال صفته الوظيفية ليحقق منفعة له أو لأقاربه. 7. يقدم كل قاضٍ عند تعيينه إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل الدولة وخارجها، وما عليها من ديون، إلى قاضي القضاة الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها، وتبقى سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المجلس عند الاقتضاء.

مادة (38)
1. لا يجوز أن يجلس في هيئة محكمة واحدة قضاة شرعيين بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. 2. لا يجوز للقاضي الشرعي النظر في أي نزاع معروض على أي من المحاكم الشرعية إذا كانت تربطه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة مع أحد طرفي الخصومة أو ممثليهم. 3. تطبق على القضاة الشرعيين أحكام رد القضاة وتنحيتهم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الشرعية النافذ.

مادة (39)
1. يتولى قاضي القضاة الإشراف الإداري على جميع المحاكم، ولرئيس كل محكمة الإشراف على القضاة الشرعيين العاملين فيها، وعلى سير العمل فيها. 2. لرئيس كل محكمة تنبيه القاضي الشرعي إلى ما يقع منه مخالفاً لواجباته وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ويكون التنبيه شفهياً أو كتابياً، فإذا كان التنبيه كتابياً كان للقاضي الشرعي الاعتراض عليه أمام قاضي القضاة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إليه. 3. إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً تُرفع الدعوى التأديبية.

مادة (40)
1. تأديب القضاة الشرعيين بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل كل سنتين على أساس الأقدمية، مع مراعاة الكفاءة، من اثنين من قضاة المحكمة العليا الشرعية وقاضٍ من قضاة محاكم الاستئناف الشرعية من غير أعضاء المجلس. 2. عند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم ممن يلونه في الأقدمية من الجهة التي يتبعها. 3. يرأس مجلس التأديب أقدم أعضائه من قضاة المحكمة العليا الشرعية، ويتخذ قراراته بالأغلبية.

مادة (41)
1. لا يحال القاضي الشرعي إلى مجلس التأديب إلا بعد إجراء تحقيق أولي معه، تتولاه دائرة التفتيش القضائي من خلال انتداب أحد قضاتها لهذه الغاية. 2. يكون للقاضي المنتدب من دائرة التفتيش صلاحيات المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى ضرورة سماع أقوالهم. 3. ترفع دائرة التفتيش بعد إجراء التحقيق تقريراً عن الملف إلى قاضي القضاة الذي بدوره يقدم توصيته مرفقة بتقرير دائرة التفتيش إلى المجلس، إما بحفظ الملف أو إحالة القاضي الشرعي إلى مجلس التأديب. 4. تقام الدعوى التأديبية على القاضي الشرعي بطلب من قاضي القضاة. 5. يمثل الادعاء العام في الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب القاضي المنتدب من دائرة التفتيش لإجراء التحقيق.

مادة (42)
1. تقام الدعوى التأديبية بلائحة تشتمل على التهمة أو التهم التي انتهت إليها التحقيقات والأدلة المؤيدة لها، تودع لدى سكرتاريا مجلس التأديب، ونسخة عنها لقاضي القضاة. 2. إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات الدعوى التأديبية يكلف القاضي الشرعي بالحضور في الموعد الذي يحدده مجلس التأديب، ويجب أن يشتمل التكليف على بيان كافٍ لموضوع الدعوى التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم له صورة عن أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل. 3. يجوز لقاضي القضاة بناءً على توصية من دائرة التفتيش أو من مجلس التأديب أن يقرر وقف القاضي الشرعي عن مباشرة أعمال وظيفته إلى حين صدور قرار في الدعوى التأديبية، وله أن يعيد النظر بقرار الوقف في أي وقت، ولا يترتب على وقف القاضي الشرعي وقف راتبه مدة الوقف عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك. 4. لمجلس التأديب أن يستوفى كل ما يراه من نقص في التحقيقات أو أن يندب لذلك أحد أعضائه، ويكون لمجلس التأديب أو العضو المنتدب منه للتحقيق صلاحيات المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى ضرورة سماع أقوالهم. 5. إذا تبين لمجلس التأديب أن التهمة التي أسندت للقاضي الشرعي جريمة جزائية، يقرر إيقاف إجراءات الدعوى التأديبية لحين البت في القضية الجزائية، وإحالة ملف الدعوى والقاضي الشرعي إلى النائب العام. 6. لا يمنع صدور الحكم ببراءة القاضي الشرعي في القضية الجزائية من الاستمرار في إجراءات الدعوى التأديبية إذا وُجد مبرر لذلك. 7. تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية، إلا إذا طلب القاضي الشرعي المرفوع عليه الدعوى أن تكون علنية. 8. للقاضي الشرعي أن يحضر جلسات المحاكمة التأديبية بنفسه أو أن يوكل عنه محامٍ لهذه الغاية، فإن لم يحضر بنفسه أو وكيله جاز لمجلس التأديب محاكمته غيابياً. 9. يجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية معللاً ومسبباً، وأن تتلى أسبابه عند النطق به. 10. تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة القاضي الشرعي المرفوع عليه الدعوى أو بإحالته على التقاعد أو استقالته أو مضي سنة على آخر إجراء جوهري اتخذ فيها.

مادة (43)
1. العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي الشرعي هي: ‌أ. التنبيه. ‌ب. الإنذار. ‌ج. وقف الترقية إلى درجة أعلى لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ‌د. الإحالة على التقاعد، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون التقاعد العام النافذ. ‌ه. العزل. 2. يتولى قاضي القضاة تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب، وإذا كان القرار صادراً بإيقاع عقوبة العزل اعتبر القاضي الشرعي حكماً في إجازة من تاريخ صدور القرار حتى صيرورته نهائياً. 3. يتولى المجلس التنسيب للرئيس بعزل القاضي الشرعي بناءً على قرار مجلس التأديب بإيقاع عقوبة العزل، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدور قرار الرئيس بشأنه. 4. لا يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي الشرعي على حقوقه في التقاعد أو المكافأة.

مادة (44)
1. في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على القاضي الشرعي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من قاضي القضاة. 2. في حالات التلبس، على النائب العام عند القبض على القاضي الشرعي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى قاضي القضاة خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه، ولقاضي القضاة أن ينتدب أحد أعضاء المجلس لحضور مراحل التحقيق جميعها. 3. تطبق على القاضي الشرعي أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ في التحقيق والمحاكمة. 4. يجري توقيف القاضي الشرعي وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الأخرين. 5. يترتب على تحريك الدعوة الجزائية وقف القاضي الشرعي مباشرة عن أعمال وظيفته.


الفصل السابع
دوائر ديوان قاضي القضاة
مادة (45)
1. تنشأ في ديوان قاضي القضاة دائرة للتفتيش القضائي تتبع قاضي القضاة، تتألف من رئيس من بين قضاة المحكمة العليا الشرعية وعدد كافٍ من الأعضاء من بين قضاة محكمة الاستئناف الشرعية من غير أعضاء المجلس. 2. يُعين رئيس دائرة التفتيش القضائي بقرار من قاضي القضاة بناءً على تنسيب من المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويُعين قاضي القضاة باقي أعضائها. 3. يعد المجلس لائحة لدائرة التفتيش القضائي يبين فيها القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها وأداء عملها، وعناصر تقدير الكفاية، بما فيها نتائج الدورات التدريبية، وأسباب إلغاء أحكام القاضي الشرعي أو فسخها أو تعديلها. 4. تقدر الكفاية للقضاة الشرعيين بإحدى الدرجات التالية: ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، دون المتوسط. 5. يقدم رئيس دائرة التفتيش القضائي تقرير الأعمال السنوي لدائرته إلى قاضي القضاة، لنشره مع التقرير السنوي للقضاء الشرعي.

مادة (46)
يخضع جميع القضاة الشرعيين للتفتيش القضائي، باستثناء رئيس المحكمة العليا الشرعية الذي يكون مسؤولاً أمام قاضي القضاة، ولهذه الغاية تختص دائرة التفتيش القضائي بالآتي: 1. إجراء تقدير الكفاية السنوي للقضاة الشرعيين، ولهذه الغاية يكون على رئيس كل محكمة تزويد دائرة التفتيش القضائي مرتين سنوياً بتقرير عن القضاة الشرعيين الذي يخضعون لإشرافه الإداري. 2. القيام بأعمال التفتيش الدوري على القضاة الشرعيين مرة على الأقل كل سنة، على أن يودع تقرير التفتيش الدوري لدى المجلس خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه. 3. تقديم التوصيات لقاضي القضاة أو للمجلس بأي إجراءات مترتبة على عملية تقدير الكفاية أو أعمال التفتيش أو إجراءات الدعوى التأديبية بحق القضاة الشرعيين وفقاً لأحكام هذه القرار بقانون.

مادة (47)
1. يحاط القضاة الشرعيون علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى. 2. يخطر رئيس دائرة التفتيش القضائي من قُدرت كفايته من القضاة الشرعيين بدرجة متوسطة أو أقل بمجرد انتهاء الدائرة من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. 3. يكون التظلم بعريضة تقدم إلى دائرة التفتيش القضائي، وعلى هذه الدائرة عرض التظلم على المجلس خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها للفصل فيه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم. 4. ترفع دائرة التفتيش القضائي توصية لقاضي القضاة بإحالة القاضي الشرعي إلى مجلس التأديب متى تكرر حصوله على تقرير كفاية (متوسط) فما دون لسنتين متتاليتين.

مادة (48)
1. تنشأ في ديوان قاضي القضاة دائرة للإرشاد والإصلاح الأسري تتبع قاضي القضاة، يتولى رئاستها قاضٍ شرعي بقرار من قاضي القضاة. 2. يعاون رئيس دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري عدد كافٍ من المرشدين الأسريين والموظفين من ذوي الاختصاص. 3. تختص دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري بأعمال الوساطة بين الفرقاء لحسم الخلافات الأسرية أو الحد منها، وتعزيز الروابط الأسرية قبل عرض النزاع على المحكمة المختصة وفقاً للقانون، وإذا تم حسم الخلاف كلياً أو جزئياً تحرر دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري محضراً يوقع عليه الفرقاء، ويصدقه رئيسها، ويكون له قوة السند التنفيذي وفقاً للقانون. 4. يعد المجلس لائحة تنظيم مهام وإجراءات عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري. 5. تخضع دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لأعمال التفتيش القضائي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (49)
1. تنشأ دائرة في ديوان قاضي القضاة تسمى "النيابة الشرعية"، تتبع قاضي القضاة، يتولى رئاستها قاضٍ شرعي، يندب لذلك بقرار من قاضي القضاة بناءً على توصية من المجلس، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين المتخصصين في مجال الشريعة أو الشريعة والقانون. 2. تخضع النيابة الشرعية لأعمال التفتيش القضائي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (50)
تختص النيابة الشرعية بمباشرة دعوى الحق العام الشرعي أو التدخل فيها وفقاً للقانون في الحالات الآتية: 1. الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة. 2. إثبات الزواج والطلاق وفسخ الزواج وفقاً للقانون. 3. سائر المنازعات الشرعية المتعلقة بالوقف الإسلامي والوصية. 4. دعاوى النسب وعديمي الأهلية وناقصيها والمفقودين. 5. أي دعاوى تتعلق بحق الله وفقاً للقانون.

مادة (51)
1. تنشأ وترتبط في دائرة كل محكمة دائرة تنفيذ شرعي يرأسها قاضي محكمة ابتدائية شرعية يندب لذلك، يعاونه مأمور وعدد كافٍ من الموظفين. 2. لقاضي القضاة إنشاء دوائر تنفيذ شرعي في المحاكم الأخرى إذا دعت الضرورة لذلك. 3. تمارس دائرة التنفيذ الشرعي مهامها وفقاً لأحكام قانون التنفيذ الشرعي النافذ. 4. تخضع دائرة التنفيذ الشرعي لأعمال التفتيش القضائي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.


الفصل الثامن
تشكيل المحاكم الشرعية
مادة (52)
1. تحدد دائرة الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية بقرار يصدره قاضي القضاة بناءً على توصية من المجلس. 2. تحدد قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم وأصول التقاضي أمامها وفقاً للقانون.

مادة (53)
1. تنشأ في دائرة كل محافظة محكمة ابتدائية شرعية أو أكثر، تمارس الاختصاصات المخولة لها وفقاً للقانون. 2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز استحداث محاكم ابتدائية شرعية بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من قاضي القضاة بتوصية من المجلس. 3. تشكل المحكمة الابتدائية من عدد كافٍ من القضاة الشرعيين، وتكون الرئاسة لأقدمهم ممن تنطبق عليهم الشروط وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 4. تنعقد هيئة المحكمة الابتدائية الشرعية من قاضٍ فرد، ويجوز انعقاد أكثر من هيئة في المحكمة الابتدائية الواحدة.

مادة (54)
يتولى رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية المهام الآتية: 1. الإشراف الإداري على سير العمل في المحكمة، وعلى القضاة الشرعيين العاملين فيها. 2. النظر في القضايا المرفوعة أمام هيئته. 3. تكليف قاضٍ شرعي أو أكثر في المحكمة ذاتها لنظر القضايا المرفوعة لدى هيئة قاضٍ شرعي آخر، وفي حال غياب القاضي الشرعي المكلف لرئيس المحكمة أن ينظرها بنفسه.

مادة (55)
1. تختص المحكمة الابتدائية الشرعية بالآتي: ‌أ. الفصل في الدعاوي والمسائل الشرعية وفقاً للقانون. ‌ب. توثيق الحجج والمعاملات الشرعية وفقاً للقانون. ‌ج. تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والسندات وفقاً للقانون. 2. لقاضي القضاة بناءً على توصية من المجلس تقسيم المحاكم الابتدائية الشرعية إلى دوائر متخصص إذا دعت الحاجة لذلك، وله في سبيل ذلك تخصيص قاضٍ أو أكثر للفصل في الدعاوى. 3. لقاضي القضاة أن ينتدب رئيس قلم المحكمة الابتدائية الشرعية في حال غياب القاضي الشرعي للقيام بأعمال توثيق الحجج والمعاملات الشرعية، عدا الأعمال القضائية.

مادة (56)
1. تنشأ محاكم استئناف شرعية في كل من: ‌أ. العاصمة القدس. ‌ب. نابلس. ‌ج. الخليل. ‌د. غزة. ‌ه. خانيونس. 2. يحدد الاختصاص المكاني منها بقرار من قاضي القضاة بناءً على توصية من المجلس. 3. تشكل محكمة الاستئناف الشرعية من عدد كافٍ من القضاة الشرعيين، وتكون الرئاسة لأقدمهم ممن تنطبق عليه الشروط الواردة في هذا القرار بقانون، وفي حال التساوي في الأقدمية تكون الرئاسة للأكبر سناً منهم. 4. تنعقد هيئة محكمة الاستئناف الشرعية من رئيس وعضوين، ويجوز وفقاً للحاجة تشكيل أكثر من هيئة ضمن حدود الاختصاص المكاني لكل منها، ويكون أقدم الأعضاء في كل هيئة رئيساً لها، وفي حال التساوي في الأقدمية تكون الرئاسة للأكبر سناً منهم، وتصدر أحكامها بالأغلبية.

مادة (57)
تختص محاكم الاستئناف الشرعية بالنظر في الطلبات والطعون على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الشرعية وفقاً لقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون التنفيذ الشرعي النافذين.

مادة (58)
1. تشكل المحكمة العليا الشرعية من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة الشرعيين. 2. يكون المقر الدائم للمحكمة العليا الشرعية في العاصمة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال، ويجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر بقرار من قاضي القضاة بناءً على توصية من المجلس. 3. تنعقد جلسات المحكمة العليا الشرعية في هيئتها العادية برئاسة رئيس المحكمة العليا الشرعية أو نائبه عند غيابه، وعدد من أعضائها، على ألا يقل عددهم عن خمسة قضاة بمن فيهم رئيسها أو نائبه.

مادة (59)
تختص المحكمة العليا الشرعية بالنظر تدقيقاً في الطعون المرفوعة إليها بشأن الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية في أي من الأحوال الآتية: 1. إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 3. العدول عن مبدأ سابق قررته محاكم الاستئناف الشرعية أو رفع تناقض بين مبادئ أو قرارات أو أحكام استئناف سابقة أو إرساء مبادئ قضائية. 4. تعيين المرجع المختص عند التنازع بين المحاكم الشرعية. 5. أي طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر.

مادة (60)
تنعقد المحكمة العليا الشرعية من رئيس وستة أعضاء بناءً على طلب من رئيسها أو نائبه في حال غيابه للعدول عن مبدأ قانوني سبق وأن قررته المحكمة أو أحد هيئاتها، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة، أو في حال كانت الدعوى المنظورة أمامها تشتمل على مسألة قانونية مستحدثة أو تنطوي على جانب من التعقيد.

مادة (61)
1. تصدر قرارات المحكمة العليا الشرعية بالأغلبية، ويسجل الرأي المخالف إن وجد. 2. تعتبر قرارات المحكمة العليا الشرعية قطعية لا يجوز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. 3. يكون القرار الصادر عن المحكمة العليا الشرعية واجب الاتباع لدى المحاكم الشرعية الأخرى في جميع الأحوال.

مادة (62)
إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية ينظمها القانون.

مادة (63)
1. ينشأ في المحكمة العليا الشرعية مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها، ويعاونه عدد من القضاة الشرعيين والباحثين والموظفين بقرار من قاضي القضاة. 2. يختص المكتب الفني بالآتي: ‌أ. استخلاص المبادئ القانونية الشرعية التي تقرها المحكمة العليا الشرعية فيما تصدره من أحكام، وفهرستها، ومتابعة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة العليا الشرعية. ‌ب. تقديم الدعم القانوني والفني بناءً على طلب من قاضي القضاة أو المحكمة العليا الشرعية. ‌ج. إعداد البحوث والمذكرات القانونية اللازمة. ‌د. أي أمور أخرى يكلف بها من رئيس المحكمة العليا أو قاضي القضاة.


الفصل التاسع
أحكام ختامية
مادة (64)
1. يُعين في ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية عدد كافٍ من الموظفين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية النافذ والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه. 2. تنظم الوحدات في ديوان قاضي القضاة بموجب هيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي وجدول تشكيلات الوظائف. 3. يتمتع قاضي القضاة فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية، بالصلاحيات الممنوحة لرئيس الدائرة الحكومية بموجب التشريعات النافذة، وله تفويض بعض من صلاحياته لمساعده أو لأحد موظفي الفئة العليا وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (65)
يكون لكل محكمة شرعية اختامها الخاصة، وتحدد أشكالها وطريقة استعمالها وحفظها بتعليمات من قاضي القضاة.

مادة (66)
الأحكام والقرارات القضائية الشرعية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دونما مسوغ قانوني جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن الدولة تعويضاً كاملاً له.

مادة (67)
1. يضع المجلس الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وتصدر وفق الأصول. 2. يصدر قاضي القضاة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (68)
فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القرار بقانون، تطبق على القضاة الشرعيين أحكام قانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية النافذين، حسب مقتضى الحال.

مادة (69)
1. يلغى العمل بقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م وتعديلاته. 2. يلغى القرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي. 3. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام القرار بقانون.

مادة (70)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/03/2021 ميلادية الموافق: 21/رجب/1442 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.