تعليمات رقم ( 2) لسنة 2021م بمزاولة وترخيص مهنة البيوتكنولوجي


وزير الصحة، استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71/2) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد (2) و (62) و (63) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،وتحقيقاً للمصلحة العامة ، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة ( 1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الإدارة العامة: الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. النقابة: نقابة علوم التقانة الحيوية (البيوتكنولوجي) الفلسطينية. فني البيوتكنولوجي: الشخص الحاصل على شهادة جامعية في علوم التقانة الحيوية (البيوتكنولوجي)أو أحد فروعها.

مادة ( 2)
يحظر على فني البيوتكنولوجي مزاولة المهنة إلا بعد حصوله على إجازة مزاولة المهنة من الوزارة.

مادة ( 3)
يشترط في طالب الحصول على مزاولة مهنة البيوتكنولوجي الآتي: 1. أن يكون فلسطينيا أو زوجا لفلسطيني أو من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل. 2. حاصلاً على شهادة بكالوريوس كحد أدني في البيوتكنولوجي أو أحد فروعه من جامعة أو معهد معترف بهما وفق الأصول والإجراءات المتبعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 3. اجتاز الامتحان المقرر لمزاولة المهنة لفنيي البيوتكنولوجي. 4. عضوا في النقابة. 5. غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد له اعتباره.

مادة (4)
تتمثل طبيعة عمل فني البيوتكنولوجي في المجالات التالية على سبيل الحصر: 1. الصحة البشرية والحيوانية على النحو الآتي: ‌أ. العمل في مختبرات الفحوصات الوراثية والجزيئية للكشف عن الأمراض الوراثية ،وتشخيص الأمراض ومسبباتها وراثيا. ‌ب. زراعة الأنسجة والخلايا الحيوانية. ‌ج. العمل في مختبرات مراكز أطفال الأنابيب في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية. ‌د. العمل في البيولوجيا الجزيئية. هـ. العمل في مختبرات المناعة لتطوير وإنتاج المطاعيم والأمصال. ‌و. تشخيص الكائنات الحية الدقيقة بواسطة التقنيات الحيوية. ‌ز. العمل في شركات تصنيع المواد المخبرية . ‌ح. العمل في شركات الأجهزة الطبية. 2. وقاية النباتات على النحو الآتي: ‌أ. دراسة مسببات أمراض النباتات، والكشف عنها في المختبر بمختلف أنواعها. ‌ب. دراسة المكافحة الحيوية للآفات الزراعية، والعمل بها. 3. التقنيات الحيوية النباتية على النحو الآتي: ‌أ. تحسين الإنتاج النباتي من خلال تحديد الصفات الجيدة ودراستها جينياً. ‌ب. تصنيف النباتات من خلال دراسة شكلية ( phenotype) ودراسة جينية ( Genotype). ‌ج. إيجاد وتحديد الأصناف المقاومة للعوامل البيئية والحيوية. ‌د. الكشف عن النباتات المعدلة جينيا. هـ. إنتاج نباتات معدلة جينيا. و. تكثير النباتات من خلال زراعة الأنسجة. 4. التقنيات الحيوية الحيوانية على النحو الآتي: ‌أ. الكشف عن مسببات أمراض الحيوانات في المختبر بمختلف أنواعها ودراستها دراسة بحثية. ‌ب. تحسين الإنتاج الحيواني من خلال تحديد الصفات الجيدة ودراستها جينياً. ‌ج. تصنيف الحيوانات المختلفة من خلال دراسة شكلية ( phenotype) ودراسة جينية ( Genotyp) 5. الصناعات والشركات في المجالات الآتية: ‌أ. إنتاج وتطوير الأمصال واللقاحات والأدوية. ‌ب. إنتاج الوقود الحيوي. ‌ج. الألبان ومنتجاتها. ‌د. الأغذية. هـ. صناعة المنظفات. ‌و. أقسام الجودة في الشركات والمصانع. ‌ز. صناعة المواد المخبرية. ‌ح. الأجهزة الطبية. 6. الأعمال البيئية في المجالات الآتية: ‌أ. معالجة المياه العادمة بالاعتماد على عوامل حيوية. ‌ب. محطات معالجة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها. ‌ج. المختبرات البيئية. ‌د. دراسات التنوع الحيوي. 7. البحث الجنائي في مختبرات البحث الجنائي والبصمة الوراثية.

مادة (5)
1. تتولى الوزارة التنسيق مع النقابة لعقد امتحان مركزي لمزاولة مهنة البيوتكنولوجي كل ستة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة لذلك. 2. تشكل لجنة الامتحان من الإدارة العامة والوحدة والنقابة، لوضع أسئلة الامتحان والإشراف عليه. 3. يعين وكيل الوزارة مكان وموعد عقد الامتحان بناءً على توصية الوحدة، ويتم الإعلان عنه في جريدتين محليتين قبل) 14( يوماً على الأقل من الموعد المحدد لعقد الامتحان. 4. يقوم فني البيوتكنولوجي بتعبئة النموذج المخصص في المديرية لتقديم الامتحان. 5. تتولى المديرية التأكد من استكمال طلب تقديم الامتحان، ورفعه إلى الوحدة .

مادة (6)
1. يقدم فني البيوتكنولوجي الناجح في الامتحان المنصوص عليه في المادة (5) من هذه التعليمات للمديرية طلب للحصول على مزاولة مهنة البيوتكنولوجي وفق نموذج تعده الوزارة مرفقا بالوثائق الآتية: ‌أ. صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. ‌ب. صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة، وكشف العلامات من وزارة التربية والتعليم. ‌ج. صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية، وكشف العلامات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ‌د. أربع صور شخصية. هـ. شهادة عضوية سارية المفعول من النقابة. و. شهادة عقد قران لزوج الفلسطيني حسب مقتضى الحال. 2. تحيل المديرية الطلب للوحدة خلال أسبوع من تاريخ استكماله . 3. تصدر الوحدة شهادة مزاولة المهنة خلال (14) يوما من تسلمها الطلب .

مادة (7)
1. تنظم الوحدة سجلاً لفنيي البيوتكنولوجي المزاولين يتضمن البيانات الآتية: ‌أ. اسم فني البيوتكنولوجي المزاول، وتاريخ ميلاده، ومحل إقامته. ‌ب. تاريخ تخرجه وشهاداته. ‌ج. رقم وتاريخ المزاولة . 2. تزود الوحدة الإدارة العامة بقائمة شهرية بأسماء الحاصلين على مزاولة مهنة البيوتكنولوجي .

مادة (8)
تجدد الوحدة شهادة مزاولة مهنة البيوتكنولوجي سنوياً بناءً على طلب فني البيوتكنولوجي بعد التأكد من استمرار استيفائه لشروط المزاولة.

مادة (9)
يتم ترخيص مختبر البيوتكنولوجي وفق الإجراءات الآتية: 1. يقدم طلب الترخيص للمديرية باسم فني البيوتكنولجي المسؤول عن المختبر على نموذج الترخيص المعتمد في الوزارة. 2. يوصي مدير المديرية لوكيل الوزارة بتشكيل لجنة للكشف الميداني على المختبر تتشكل من موظفي الوحدة والإدارة العامة والمديرية. 3. تتولى اللجنة الكشف الميداني على مختبر البيوتكنولوجي للتأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة ،وترفع تقريرها لمدير المديرية. 4. يرفع مدير المديرية توصيته للوحدة بترخيص المختبر إذا كان مطابقاً للمواصفات المعتمدة وشروط الترخيص . 5. تصدر الوحدة ترخيصاً للمختبر باسم فني البيوتكنولوجي المسؤول. 6. ترسل الوحدة ترخيص المختبر للمديرية ليتم تسليمه لفني البيوتكنولوجي المسؤول.

مادة (10)
يرفق طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة ( 9) من هذه التعليمات بالوثائق الآتية: 1. صورة عن شهادة مزاولة مهنة البيوتكنولوجي سارية المفعول لفني البيوتكنولوجي المسؤول عن المختبر. 2. صورة عن شهادة مزاولة المهنة للكادر الصحي العامل في المختبر . 3. صورة عن هوية أو جواز السفر لفني البيوتكنولوجي المسؤول عن المختبر. 4. عقد إيجار أو سند ملكية باسم فني البيوتكنولوجي المسؤول عن المختبر. 5. صورة عن عقد شراكة المختبر إذا كان مملوكا لأكثر من فني بيوتكنولجي . 6. خارطة موقع ومساحة للمختبر المطلوب ترخيصه. 7. كشف بالأجهزة والمعدات المتوفرة في المختبر. 8. تصريح مشفوع بالقسم من فني البيوتكنولوجي المسؤول عن المختبر يفيد أنه متفرغاً للعمل في المختبر، ولا يعمل بوظيفة أو مهنة أخرى، ولا يملك مختبر آخر. 9. صورة مصدقة عن التأمين( Malpractice) ساري المفعول. 10. شهادة السلامة العامة سارية المفعول صادرة عن الدفاع المدني.

مادة (11)
يشترط في مختبر البيوتكنولوجي المرخص بموجب أحكام هذه التعليمات ألا تقل مساحته عن (70) مترا مربعا، ويضم التقسيمات الداخلية الآتية: 1. غرفة عزل. 2. غرفة الفحوصات. 3. المرافق الخدماتية.

مادة (12)
يلتزم فني البيوتكنولوجي المسؤول عن مختبر البيوتكنولوجي بالآتي: 1. عدم استخدام المختبر لأي غرض يخالف شروط ترخيصه. 2. التقيد بشروط الصحة العامة الصادرة عن الوزارة. 3. وضع رخصة المختبر في مكان ظاهر في المختبر. 4. وضع لافتة تبين أسعار الخدمات التي يقدمها المختبر.

مادة (13)
تكون مدة ترخيص مختبر البيوتكنولوجي سنة واحدة، ويجدد وفق الإجراءات الآتية: 1. يقدم فني البيوتكنولوجي المسؤول عن المختبر طلب تجديد الترخيص للمديرية قبل ( 14) يوما من تاريخ انتهاء الترخيص. 2. يوصي مدير المديرية لوكيل الوزارة بتشكيل لجنة للكشف الميداني على المختبر للتأكد من استمرار استيفائه لشروط الترخيص، وترفع تقريرها لمدير المديرية. 3. يرفع مدير المديرية توصيته للوحدة بتجديد ترخيص مختبر البيوتكنولوجي بناءً على تقرير اللجنة. 4. تصدر الوحدة ترخيص عمل المختبر باسم فني البيوتكنولوجي المسؤول عنه. 5. ترسل الوحدة للمديرية ترخيص عمل المختبر ليتم تسليمه لفني البيوتكنولوجي المسؤول عنه.

مادة (14)
يحتفظ فني البيوتكنولوجي المسؤول عن مختبر البيوتكنولوجي بسجل تكون صفحاته مرقمة بأرقام متسلسلة، يحفظ فيه جميع الأعمال التي ينجزها في المختبر.

مادة (15)
يلتزم فني البيوتكنولوجي المسؤول عن مختبر البيوتكنولوجي بالحصول على ترخيص جديد إذا تم نقل مقر المختبر وفق الإجراءات والشروط المحددة في هذه التعليمات.

مادة (16)
لا يجوز لفني البيوتكنولوجي ترخيص أكثر من مختبر بيوتكنولوجي واحد.

مادة (17)
تلغي الوحدة ترخيص مختبر البيوتكنولوجي في أي من الحالات الآتية: 1. إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة. 2. إذا زال شرط من الشروط التي أعطي بموجبها الترخيص. 3. إذا صدر بحق فني البيوتكنولوجي المسؤول عن المختبر حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد له اعتباره.

مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/02/02 ميلادية الموافق: 20/جمادى الآخر/1442 هجرية د. مي سالم الكيلة وزيرة الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.