تعليمات رقم ( 1) لسنة 2021م بترخيص استخدام حقن البوتكس والفيلر لأطباء الأسنان


وزير الصحة، استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة( 71/2) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم ( 20) لسنة 2004م وتعديلاته ، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 18) لسنة 2011م، بنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان الخاصة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. الوحدة الفنية: وحدة صحة الفم والأسنان في الوزارة . المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. النقابة: نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية . العيادة: عيادة طب الأسنان العام أو التخصصي المرخصة من الوزارة. المركز: مركز طب الأسنان العام أو التخصصي المرخص من الوزارة . الطبيب: طبيب الأسنان المرخص من الوزارة. الطبيب الاختصاصي: طبيب الأسنان الحاصل على البورد الفلسطيني في مجال اختصاصه، والمرخص من الوزارة. البوتكس: دواء محضر من سم البتيولينيوم Botulinumtoxin يستخدم لحقن العضلات بغرض العلاج والتجميل في الفم والوجه فقط. الفيلر: مادة ذائبة أو دائمة تستخدم للحقن في الفم والوجه فقط لزيادة حجم النسيج المحقون. الطلب: طلب الحصول على رخصة لاستخدام حقن البوتكس والفيلر المقدم من الطبيب أو الطبيب الاختصاصي.

مادة( 2)
1. لا يجوز للطبيب والطبيب الاختصاصي استخدام حقن البوتكس والفيلر إلا بعد الحصول على رخصة من الوزارة . 2. يستثنى من أحكام الفقرة ( 1) من هذه المادة الطبيب المختص بجراحة الوجه والفكين .

مادة (3)
1. يجب على الطبيب والطبيب الاختصاصي اجتياز دورات خاصة بحقن البوتكس والفيلر تحت إشراف النقابة قبل استخدامها. 2. تتولى الوحدة تقييم الدورات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (4)
تحدد مستويات الدورات المنصوص عليها في المادة ( 3) من هذه التعليمات بالمستويات الآتية: 1. المستوى الأول، وفقا للآتي: أ‌. محاضرات نظرية خاصة بعلاج البوتكس والفيلر في الوجه بالمجالات الآتية: 1) المواد المستخدمة في العلاج، وطريقة عملها، والمضاعفات الناجمة عنها. 2) تقييم الوضع الصحي العام للمريض، واحتياجه للعلاج. 3) التوثيق الطبي، والموافقات الخطية على إجراء العلاج. 4) طريقة التعقيم ومكافحة العدوى. 5) تغيرات الجلد العمرية. 6) تشخيص وطريقة علاج المضاعفات الناجمة عن حقن البوتكس أو الفيلر. 7) تحضير المريض، وآلية العمل. 8) النصائح الطبية بعد العلاج. ب‌. التطبيق العملي على المناطق الآتية: Lip augmentation, smoker lines .1 Marionette lines.2 Chin .3 2. المستوى الثاني، وفقا للآتي: أ‌. مراجعة المحاضرات النظرية في المستوى الأول، والتركيز على آليات العمل المطلوبة للمستوى الثاني. ب‌. التطبيق العملي على المناطق الآتية: Jaw line .1 Naso labial fold .2

مادة (5)
يشترط في الطبيب أو الطبيب الاختصاصي المتقدم لدورات المستوى الثاني الآتي: 1. حصوله على رخصة من الوزارة لاستخدام حقن البوتكس والفيلر بعد اجتيازه المستوى الأول. 2. إنجازه عشر حالات موثقة من حقن الفيلر في العيادة أو المركز دون أي مضاعفات خلال سنة على الأقل من تاريخ إنجاز أول حالة.

مادة (6)
يشترط للحصول على شهادة اجتياز الدورات المنصوص عليها في المادة ( 4) من هذه التعليمات إنجاز الآتي: 1. ثلاث حالات موثقة من حقن البوتكس، وخمس حالات موثقة من حقن الفيلر، خلال المستوى الأول . 2. ست حالات موثقة من حقن الفيلر خلال المستوى الثاني .

مادة (7)
1. تعتمد النقابة شهادات دورات استخدام حقن البوتكس والفيلر. 2. يحق للطبيب أو الطبيب الاختصاصي تقديم اعتراض لدى الوحدة الفنية إذا امتنعت النقابة عن اعتماد دورات استخدام حقن البوتكس والفيلر. 3. تتولى الوحدة الفنية دراسة الاعتراض المقدم من الطبيب أو الطبيب الاختصاصي، والرد على الاعتراض خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، وترفع توصيتها للنقابة باعتماد الدورة إذا قبلت الاعتراض.

مادة (8)
تصدر رخصة استخدام حقن البوتكس والفيلر وفق الإجراءات الآتية: 1. يقدم الطبيب أو الطبيب الاختصاصي الطلب للمديرية على النموذج المعتمد في الوزارة. 2. تحيل المديرية الطلب إلى الوحدة الفنية لدراسته خلال ( 14) يوما من تاريخ تقديمه. 3. ترفع الوحدة الفنية توصيتها للوحدة بالموافقة على منح رخصة استخدام حقن البوتكس والفيلر ،وتبلغ المديرية في حال رفض الطلب لإبلاغ مقدمه. 4. تصدر الوحدة الرخصة خلال ( 14) يوما من تاريخ استلامها للطلب، وترسلها للمديرية، وتزود الوحدة الفنية بصورة عنها. 5. تتولى المديرية تسليم الرخصة لمقدم الطلب بعد دفع الرسوم المقررة وفق الأصول.

مادة (9)
يقدم الطبيب أو الطبيب الاختصاصي الطلب مرفقا بالوثائق الآتية: 1. صورة عن شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول. 2. صورة عن ترخيص العيادة أو المركز سارية المفعول. 3. الشهادة الأصلية لاجتياز دورات حقن البوتكس والفيلر المعتمدة من النقابة. 4. عضوية النقابة سارية المفعول.

مادة (10)
تنظم الوحدة الفنية سجلاً بأسماء الأطباء والأطباء الاختصاصيين الحاصلين على رخص استخدام حقن البوتكس والفيلر.

مادة (11)
يلتزم الطبيب والطبيب الاختصاصي الحاصل على رخصة استخدام حقن البوتكس والفيلر بالآتي: حفظ مواد البوتكس والفيلر وفق المعايير الفنية والعلمية حسب تعليمات الشركة المصنعة. توفير ثلاجة في العيادة أو المركز مع فريزر خاص لحفظ مواد البوتكس والفيلر. 3. وضع الرخصة في مكان بارز في العيادة أو المركز.

مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (13)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/02/01 ميلادية الموافق: 19/جمادى الآخر/1442 هجرية د. مي سالم الكيلة وزيرة الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.