قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019م، بنظام الهدايا، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2020م، بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (04/23/14/م.و/س.ف) لعام 2014م، وبناءً على تنسيب رئيس ديوان الموظفين العام، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/2020م، الآتي:
مادة (1)
المصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، المرفقة بهذا القرار.

مادة ( 2)
1. يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2012م، بشأن مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ( 3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/12/2020 ميلادية الموافق: 06/جمادى الأولى/1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.