نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (2) لسنة 2021م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (22، 70) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (2، 83) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م ولائحته التنفيذية، لا سيما أحكام المادة (10) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2004م، بنظام التأمين الصحي الحكومي، وبناءً على تنسيب وزير الصحة ووزير التنمية الاجتماعية، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 04/01/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. القانون: قانون الصحة العامة رقم(20) لسنة 2004م وتعديلاته. النظام: نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة. الأشخاص ذوو الإعاقة: كل من لديهم إعاقات دائمة بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. الأسرة: أسرة الشخص ذي الإعاقة المشمولون بالتأمين وفق أحكام المادة(6) من هذا النظام. التمييز على أساس الإعاقة: كل تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين في الميدان الصحي والميادين كافة، ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة. سلة الخدمات الصحية: مجموعة الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية الشاملة والمجانية التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم المؤمّن عليهم بموجب أحكام هذا النظام. سلة الخدمات الصحية الحكومية: مجموعة من الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات والمراكز الصحية التابعة مباشرة للوزارة. سلة الخدمات الصحية غير الحكومية: مجموعة من الخدمات الصحية التي توفرها الوزارة وفق معايير التحويل بموجب أحكام هذا النظام من خلال عقود مبرمة مع المؤسسات والمراكز الصحية غير التابعة للوزارة من داخل أو خارج دولة فلسطين.

مادة (2)
تطبق أحكام هذا النظام على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

مادة (3)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: 1. ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في التأمين الصحي الشامل والمجاني. 2. توفير سلة خدمات صحية لائقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. 3. احترام التنوع في المجتمع الفلسطيني، وتعزيز القيم والحقوق المتساوية والاستقلال الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة. 4. تقديم الخدمات الصحية دون تمييز على أساس الإعاقة.

مادة (4)
تعتبر الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من قبل الوزارة بموجب أحكام هذا النظام مجانية دون أي رسوم أو مقابل مالي.

مادة (5)
تعتبر الإعاقة معيار الاستحقاق المعتمد من الوزارة للاستفادة من الخدمات الصحية الواردة في أحكام هذا النظام.

مادة (6)
يقصد بأسرة الشخص ذوي الإعاقة الخاضعة لأحكام هذا النظام الآتي: 1. الزوج والزوجة أو الزوجات والأطفال دون سن (18) سنة. 2. البنت العزباء، شريطة ألا يكون لها دخل. 3. الابن أو الابنة حتى نهاية الثانوية لغاية عمر (21) سنة. 4. الابن أو الابنة حتى نهاية الجامعة لغاية عمر (26) سنة. 5. الأم والأب، شريطة ألا يكون لديهم تأميناً صحياً. 6. كل من ليس له دخل ومعال من الشخص ذوي الإعاقة، على أن يعزز ذلك بالمستندات الثبوتية الآتية: ‌أ. الأخوة والأخوات حتى سن (18) سنة، إذا كانوا أيتاماً ولديه أمر وصاية عليهم. ‌ب. البنت المطلقة وأولادها إذا كانت تحت رعايته. ‌ج. البنت الأرملة وأولادها إذا كانت تحت رعايته. ‌د. أبناء الأخوة أو الأخوات حتى سن (18) سنة، إذا كانوا أيتاماً ولديه أمر وصاية عليهم. هـ. الأخت العزباء فوق سن (18) سنة، على أن تكون معالة من الشخص ذوي الإعاقة بموجب حجة شرعية. و. زوجة الأب.

مادة (7)
تقوم الوزارة بالآتي: 1. إصدار بطاقة تأمين صحي دائمة للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل أسرهم، وتسليمها في أقرب مركز صحي للوزارة. 2. عدم التمييز على أساس الإعاقة أو أي شكل من أشكال التمييز في معيار الاستحقاق والخدمات الصحية المحددة بأحكام هذا النظام. 3. سرية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. 4. تقديم الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بطرق ميسرة وأماكن لائقة بالكرامة. 5. مواءمة المراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب أحكام هذا النظام. 6. توفير سلة الخدمات الصحية في أقرب مؤسسة أو مركز صحي للأشخاص ذوي الإعاقة، دون الإخلال بمستوى الخدمة ومعايير الجودة. 7. الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة عند تلقي الخدمات الصحية. 8. توعية وتدريب الطواقم الطبية والتأهيلية بأساليب التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يليق بالكرامة. 9. تزويد المراكز الصحية التي تقدم الخدمات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة بمترجمين للغة الإشارة. 10. الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة الذين تمنعهم إعاقتهم من الوصول للخدمة. 11. إعداد ونشر تقارير دورية ربع سنوية، وتقرير سنوي، تُبين نتائج تنفيذ أحكام هذا النظام. 12. إعداد نشرات ومواد تثقيفية صحية بأحكام هذا النظام بطرق ميسرة ومتواءمة. 13. نشر كافة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية ومعايير الاستحقاق، على الموقع الإلكتروني للوزارة.

مادة (8)
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم بالحق في الخدمات الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية وفق أحكام هذا النظام، دون الإخلال بأي خدمات صحية أخرى واردة في التشريعات النافذة.

مادة (9)
تقوم الوزارة بتوفير الخدمات الوقائية والتشخيصية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بطرق ميسرة وبالسرعة الممكنة، ومن بين هذه الخدمات الآتي: 1. فحوصات الكشف المبكر لمختلف الإعاقات. 2. فحوصات تشخيص وتقييم نوع ودرجة الإعاقة، كالفحوصات المخبرية والهرمونية والإشعاعية والتصوير الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي. 3. التطعيمات المشمولة ببرنامج التطعيمات الموحد. 4. خدمات الرعاية الأولية. 5. خدمات الصحة المدرسية، بما يشمل الصحة النفسية والكشف المبكر للإعاقات المختلفة. 6. الفحوصات الجينية والوراثية.

مادة (10)
تقوم الوزارة بتوفير الخدمات العلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة بطرق ميسرة وبالسرعة الممكنة، ومن بين هذه الخدمات الآتي: 1. الأدوية اللازمة لمختلف الإعاقات المدرجة ضمن قائمة الأدوية الأساسية للوزارة. 2. الأدوية اللازمة لمختلف الإعاقات غير المدرجة في قائمة الأدوية الأساسية للوزارة، من خلال لجنة شراء مشكلة بقرار من الوزير. 3. سلة الخدمات الصحية الحكومية المقدمة في المؤسسات والمراكز الصحية في الوزارة، وفي حال عدم توفرها يتم التحويل وفق معايير التحويل المعتمدة من الوزارة. 4. العمليات الجراحية لمختلف الإعاقات المتعلقة بطبيعة الإعاقة. 5. رعاية الأسنان وعلاج وجراحة تشوهات الفك والأسنان للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الشديدة والإعاقات المركبة. 6. المستلزمات والمستهلكات الطبية على اختلاف أنواعها لمختلف الإعاقات، بناءً على تقرير طبيب مختص في الوزارة. 7. المكملات الغذائية المدرجة ضمن القائمة الأساسية للأدوية، ويتم إحالة غير المدرجة منها للجنة الشراء الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.

مادة (11)
تقوم الوزارة بتوفير الخدمات التأهيلية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناءً على تقرير لجنة متعددة التخصصات بالتأهيل المشكلة بقرار من الوزير، وتشمل: 1. خدمات التأهيل الشامل. 2. الأجهزة الطبية والتعويضية والأدوات المساعدة لمختلف الإعاقات، المتعلقة بطبيعة الإعاقة. 3. أي خدمات تأهيلية وأجهزة تعويضية أخرى.

مادة (12)
يجوز للوزارة التحويل لدى المؤسسات أو المراكز الصحية التابعة أو غير التابعة لها وفقاً لمعايير التحويل المعتمدة في الوزارة عند عدم توفر الخدمات الصحية اللازمة للشخص ذوي الإعاقة.

مادة (13)
تحدد الموارد المالية لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام من الآتي: 1. المخصصات المالية المحددة في موازنة الوزارة. 2. المنح والمساعدات غير المشروطة. 3. مساهمة القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

مادة ( 14)
تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية القيام بالآتي: 1. توعية المجتمع الفلسطيني بضرورة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالحق في التأمين الصحي الحكومي العادل والشامل والمجاني. 2. اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكد من تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالحق في التأمين الصحي العادل والشامل والمجاني في الأوضاع الطبيعية وحالات الطوارىء.

مادة (15)
1. يتمتع مأمورو الضبط القضائي المعينون بقرار من الوزير بموجب أحكام القانون بصلاحية ضبط المخالفات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام. 2. يجب على مأموري الضبط القضائي القيام بالآتي: أ‌. إثبات المخالفات بمحاضر الضبط. ب‌. إحالة المحاضر إلى الجهات المختصة للمتابعة الفورية.

مادة (16)
1. تنشئ الوزارة قاعدة بيانات بجميع الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بموجب أحكام هذا النظام. 2. تشتمل قاعدة البيانات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي: ‌أ. بيانات مُصنفة بالمستفيدين من سلة الخدمات الصحية بموجب أحكام هذا النظام. ‌ب. نوع ودرجة الإعاقة. ‌ج. طبيعة الخدمة المقدمة. ‌د. تاريخ ومكان تقديم الخدمات. هـ. الجنس. ‌و. كل ما يتعلق بإجراءات تنفيذ أحكام هذا النظام. ‌ز. سجل الشكاوي. 3. يتم الاستفادة من قاعدة البيانات في تقييم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة.

مادة (17)
1. تُعد الوزارة آلية لتقديم الشكاوي والرد عليها بطرق ميسرة، بما يتواءم مع الأشخاص ذوي الإعاقة. 2. تُعد الوزارة سجلاً خاصاً بالشكاوي المقدمة للوزارة عند مخالفة أحكام هذا النظام، ويكون مصنفاً ومتسلسلاً، ويوضح كيفية التعامل مع الشكاوي، والرد على مقدم الشكوى. 3. تقوم الوزارة بالرد خطياً خلال (14) يوماً من تاريخ تقديم الشكوى، وإشعار مقدم الشكوى خطياً بما اتخذ بشأنها من إجراءات. 4. يجوز لصاحب الشكوى الطعن لدى الجهات القضائية المختصة.

مادة (18)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في القانون، دون إخلال بما ورد في أي تشريع آخر.

مادة (19)
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (20)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (21)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/01/2021 ميلادية الموافق: 20/جمادى الأولى/1442 هجرية د. محمد اشتية رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.