مرسوم رقم (6) لسنة 2021م بشأن تخصيص عدد من المقاعد في المجلس التشريعي للمواطنين المسيحيين


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م، بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2021م، بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تخصص سبعة مقاعد، على الأقل، في المجلس التشريعي القادم المدعو لانتخابه في المرسوم الرئاسي رقم(3) لسنة 2021م، للمواطنين المسيحيين، وتتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/02/20 ميلادية الموافق: 08/رجب/1442 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.